الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب عليه حد الزنا، وأقيم عليه حد الجلد لزناه، فإن من رماه بذلك الزنا الذي أقيم عليه الحد بسببه لا يكون قاذفًا له، ولا يجب الحد على القاذف حينئذٍ.
ويتبيَّن أنه لو رماه بزنا آخر غير الزنا الذي حُد فيه، فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف، لا بغيره، أنه لا حد عليه"(1). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودًا أو محدودة في زنا، إذا رماها بذلك الزنا"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3) والشافعية (4) والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل حد القذف فيمن رمى المحصن، وقد تقرر عند الفقهاء أن من شرط الإحصان أن يكون عفيفًا عن الزنا (7)، فالزاني غير محصن، وعلى هذا فقاذف من حُد في الزنا قد قذف غير محصن،
(1) مراتب الإجماع (134).
(2)
الاستذكار (6/ 106).
(3)
انظر: المبسوط (9/ 116)، فتح القدير (5/ 336).
(4)
انظر: مغني المحتاج (5/ 59)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 32).
(5)
انظر: المغني (9/ 86)، الشرح الكبير (10/ 219).
(6)
سورة النور، آية (4).
(7)
وسيأتي بيان ذلك مفصلًا بأدلته في المسألة رقم 181 بعنوان: "يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا".