الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، والتابعين، والظاهرية، والحنابلة في رواية، ولذا قال البغوي في المسألة:"عامة العلماء على أن الثيب لا يجلد مع الرجم"(1)، قال الكاساني:"لا يجمع بين الجلد والرجم عند عامة العلماء"(2)، فجعله قول العامة، ولم يجعله إجماعًا، وهو من الخلاف المعتبر، وأما من فرَّق بين الشاب والشيخ فإن القرطبي وصف هذا القول بالشذوذ فقال:"وشذت طائفة فقالت: يجمع الجلد والرجم على الشيخ، ويجلد الشاب"(3)، واللَّه تعالى أعلم.
[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الإمام، فإنه لا يجوز للإمام أو غيره إسقاط الحد الذي ثبت، ولو أراد من وجب عليه الحد أن يفتدي بمبلغ من المال لأجل إسقاط الحد عنه، أو الافتداء بشخص آخر، بأن يقيم غيره مكانه في الحد، فلا يقبل منه الفداء.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (587 هـ): "لا خلاف في حد الزنا، والشرب، والسكْر، والسرقة، أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة"(4). وقال ابن تيمية (728 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث"(5) ونقله عنه السفاريني (6).
وقال ابن حجر (852 هـ): "الحد لا يقبل الفداء، وهو مجمع عليه في
(1) تفسير البغوي (1/ 583).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 39).
(3)
تفسير القرطبي (5/ 89).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 55).
(5)
انظر: مجموع الفتاوى (28/ 303).
(6)
انظر: غذاء الألباب (1/ 242).