الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
[33/ 1] درء الحدود بالشبهات
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الدرء: الدَّرء: بمعنى الدفع، يقال: دَرَأت فلانًا عنّي: أي دَفَعْته، ودفعت الحد: أي أسقطته (1)، ومنه قوله تعالى:{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} (2)، أي يدفع عنها الحدّ (3).
• ثانيًا: تعريف الشبهات: الشبهات في اللغة: جمع شبهة، وهي: الالتباس والاختلاط (4).
الشبهة في اصطلاح الفقهاء: تعددت عبارات الفقهاء في تعريف الشبهة فمنهم من عرفها بأنها: التعارض بين أدلة التحريم والتحليل (5).
ومنهم من قال إن الشبهة هي: ما يشبه الثابت، وليس بثابت (6).
ومنهم من قال بأنها: ما التبس أمره حتى لا يمكن القطع فيه أحلال هو أم حرام، وحق هو أم باطل (7).
(1) انظر: الصحاح (2/ 52)، المحيط في اللغة (9/ 344)، تهذيب اللغة (14/ 112)، التوقيف على مهمات التعاريف (335).
(2)
سورة النور، آية (8).
(3)
تفسير البحر المحيط (1/ 211).
(4)
المصباح المنير، كتاب: الشين (159)، تاج العروس، مادة:(شبه)(36/ 413)، المعجم الوسيط (10/ 471).
(5)
انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 161)، التعريفات (165)، أنيس الفقهاء (281)، الحدود الأنيقة (77).
(6)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 249)، فتح القدير (5/ 260).
(7)
انظر: معجم لغة الفقهاء (257).