الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب حد القذف، فإن الحد الواجب في حقِّه ثمانون جلدة، ولا يجوز الزيادة على ذلك من باب الحد.
ويتبيَّن مما سبق أن الزيادة إن كانت من باب التعزير فمسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن لا مزيد في ذلك [يعني حد القذف] على ثمانين"(1).
وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن لا مزيد في الثمانين"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4)} (7).
• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن حد القذف ثمانون جلدة، وهذا التحديد يدل على أنها مرادة بنفس ذلك العدد.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) مراتب الإجماع (134).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 249).
(3)
انظر: البناية شرح الهداية (6/ 362)، فتح القدير (5/ 317).
(4)
انظر: حاشية الدسوقي (4/ 347)، شرح مختصر خليل (8/ 103).
(5)
انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 185)، تحفة المحتاج (9/ 120).
(6)
انظر: المغني (9/ 77)، الشرح الكبير على متن المقنع (10/ 211).
(7)
سورة النور، آية (4).