الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على امرأة ما يوجب حد الزنا، ثم تبيَّن أنها حامل، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تضع حمْلها، سواء كان ذلك الحد رجمًا، أو جلدًا، وسواء كان حملها بفعل الزنا، أو بطريق شرعي.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا على أن المرأة إذا اعترفت بالزنا وهي حامل أنه لا ترجم حتى تضع حملها"(1) ونقله عنه ابن قدامة (2) وشمس الدين ابن قدامة (3). وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع"(4).
وقال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن الحد لا يقام عليها وهي حبلى"(5). وقال ابن قدامة (620 هـ): "ولا يقام الحد على حامل حتى تضع، سواء كان الحمل من زنا أو غيره، لا نعلم في هذا خلافًا"(6).
وقال ابن القطان (628 هـ): "اتفقوا أن الحد لا يقام على زانية وهي حبلى"(7). وقال النووي (676 هـ): "لا ترجم الحبلى حتى تضع سواء كان حملها من زنا أو غيره، وهذا مجمع عليه؛ لئلا يقتل جنينها، وكذا لو كان حدها
(1) الإجماع (112).
(2)
المغني (9/ 47).
(3)
الشرح الكبير (10/ 132).
(4)
شرح صحيح البخاري (8/ 456).
(5)
مراتب الإجماع (131).
(6)
المغني (9/ 47)، وقال أيضًا في المغني (8/ 271) في كون الحامل لا يُقتص منها حتى تضع:"هذا إجماع من أهل العلم، لا نعلم بينهم فيه اختلافًا".
(7)
الإقناع (2/ 254).
الجلد وهي حامل لم تجلد بالإجماع حتى تضع" (1) ونقله عنه أبو الطيب (2). وقال ابن حجر (852 هـ): "وقد استقر الإجماع على أنها لا ترجم حتى تضع" (3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قصة الغامدية التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللَّه إني قد زنيت فطهرني، وإنه ردها، فلما كان الغد قالت: يا رسول اللَّه لم تردني؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزًا، فواللَّه إني لحبلى، قال:(إمَّا لا فاذهبي حتى تلدي)، فلما ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت: هذا قد ولدته، قال:(اذهبي فأرضعيه حنى تفطميه)، فلما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت: هذا يا نبي اللَّه قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين، ثم أمر بها، فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها. . . الحديث (5).
• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُقم الحد على المرأة الحبلى حتى وضعت حمْلها.
الدليل الثاني: أنه المروي عن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك أن عمر رضي الله عنه رفعت له امرأة قد غاب عنها زوجها سنتين، فجاء وهي حبلى، فهم عمر برجمها، فقال له معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن يك لك السبيل عليها فلا سبيل لك على ما في بطنها، فتركها عمر حتى ولدت غلامًا قد نبتت ثناياه، فعرف زوجها شبهه به، قال عمر: "عجز النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ
(1) شرح النووي (11/ 201).
(2)
عون المعبود (12/ 81).
(3)
فتح الباري (12/ 146).
(4)
انظر: المبسوط (9/ 73)، بدائع الصنائع (7/ 59)، البحر الرائق (5/ 11).
(5)
أخرجه صحيح مسلم رقم (1695).