الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها
.
• المراد بالمسألة: إذا شهد شهود على شخص بما يوجب حد الزنا، فإن من شرط قبول شهادتهم أن يصفوا الزنا بأنهم رأو ذكره دخل في قبلها، حتى غابت الحشفة.
ويتبيَّن مما سبق أن غير ذلك من الأوصاف كالمكان، أو الزمان، أو تحديد عين الزاني، أو الزانية، وغير ذلك، فكل ذلك غير مراد (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "لا يختلف اثنان من الأمة في أن شهادتهم التي يكلفونها هي أن يشهدوا بأنهم رأوا فرجه في فرجها والجًا خارجًا، والإجماع قد صح بأن ما عدا هذه الشهادة ليست شهادة بزنا ولا يبرأ بها القاذف من الحد"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الأسلمي إلى نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فشهد على نفسه أنه أصاب امرأةً حرامًا أربع مرات، كل ذلك
(1) انظر: المغني (9/ 65).
(2)
المحلى (12/ 227)، المراد هنا تقرير الإجماع على وجوب وصف الشهادة بأنه رأى ذكره بفرجها، أما ما حكاه ابن حزم من الإجماع بإقامة حد القذف إذا لم يصفوا ذلك، فهذه مسألة أخرى تأتي في باب حد القذف.
(3)
انظر: المبسوط (9/ 61)، تبيين الحقائق (3/ 165)، العناية شرح الهداية (5/ 217).
(4)
انظر: المدونة (4/ 510)، تبصرة الحكام (1/ 306)، التاج والإكليل (8/ 206).
(5)
انظر: الأم (7/ 46)، الأحكام السلطانية (280)، تحفة المحتاج (9/ 112).
(6)
انظر: المغني (9/ 65)، الإنصاف (10/ 191)، مطالب أولي النهى (6/ 600).