الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بلفظ الزنا، بأن قال له: يا زان، أو نحو ذلك، فإن هذا من القذف الموجب للحد.
والمراد هنا بيان أن هذا اللفظ موجب للحد، وأنه من الألفاظ الصريحة في القذف، وليس المراد تخصيص حد القذف بهذا اللفظ، فمن رمى آخر باللواط أو نحو ذلك، فهذه مسألة أخرى غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال الجصاص (370 هـ): "واتفق الفقهاء على أن قوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ألْمُحْصَنَاتِ} (1)، قد أريد به الرمي بالزنا"(2). وقال ابن حزم (456 هـ): "وكذلك لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن الرمي المذكور في الآية المذكورة (3) الموجب للجلد والفسق، وسقوط الشهادة هو الرمي بالزنا بين الرجال والنساء"(4).
وقال السرخسي (483 هـ): "اتفق أهل التفسير أن المراد بالرمي الرمي بالزنا"(5). وقال المرغيناني (593 هـ): قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} إلى قوله: {فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} ، والمراد الرمي بالزنا بالإجماع" (6).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أما القذف الذي يجب به الحد فاتفقوا
(1) سورة النور، آية (4).
(2)
أحكام القرآن (3/ 394).
(3)
يريد قوله اللَّه تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ} [النور: 4].
(4)
المحلى (12/ 220).
(5)
المبسوط (9/ 106).
(6)
الهداية في شرح بداية المبتدي (2/ 112).