الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل"(2).
وقال ابن القطان (628 هـ): "لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: كشاف القناع (5/ 395).
(2)
الاستذكار (7/ 517).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 248).
(4)
انظر: العناية شرح الهداية (4/ 272)، فتح القدير (4/ 281 - 282).
(5)
انظر: أسنى المطالب (3/ 378)، تحفة المحتاج (8/ 223).
(6)
انظر: المغني (8/ 71)، الشرح الكبير (9/ 41).