الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخصٌ آخر، وأقيم عليه حد القذف، ثم قَذف شخصًا آخر، فإنه يقام عليه الحد مرة أخرى، بسبب قذفه للشخص الثاني.
ويتبيَّن مما سبق أمران: الأول: أنه إن قذف نفس الشخص الذي حُد بسببه في المرة الأولى فذلك غير مراد (1).
الثاني: لو قذف شخصًا، ثم قذف آخر قبل إقامة الحد عليه، فمسألة أخرى غير مرادة (2).
• من نقل الإجماع: الكاساني (587 هـ): "لو قذف رجلًا فحُدَّ، ثم قذف آخر، يُحد للثاني بلا خلاف"(3).
• الموافقون: وافق على ذلك المالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن قذفه الثاني قذفٌ مستقل لشخص آخر، فلا تعلُّق له بالقذف الأول (7).
الدليل الثاني: أن المقصود من الحد دفع العار الذي لحقه بالقذف، وهذا متحصل لكل مقذوف على حدة، فإن كل واحد منهم قد لحقه العار، ولا ينتفي إلا بحد مستقل (8).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
(1) انظر: المغني (9/ 89).
(2)
انظر: المبسوط (9/ 112).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 56).
(4)
انظر: منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 278).
(5)
انظر: المجموع شرح المهذب (20/ 65).
(6)
انظر: دقائق أولى النهى (3/ 360).
(7)
انظر: منح الجليل (9/ 278).
(8)
انظر: المجموع شرح المهذب (20/ 65).