الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص حد شرب الخمر، فإنه يصح أن يكون في صفة إقامة الحد عليه أن يُضرب بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب، ولا يُشترط أن يكون جلده بالسوط.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك"(1). وقال ابن القطان (628 هـ): "وثبت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالنعال والجريد أربعين، ثم جلد أبو بكر أربعين، ولم يختلف في ذلك"(2).
قال النووي (676 هـ): "أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب"(3) ونقله عنه ابن حجر (4) والصنعاني (5) والشوكاني (6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنابلة (7)، والظاهرية (8).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: "جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربًا فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه، قال فكنت أنا فيمن ضربه، فضربناه بالنعال والجريد"(9).
(1) الإشراف (3/ 57).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 246).
(3)
شرح النووي (6/ 128).
(4)
انظر: فتح الباري (12/ 66).
(5)
انظر: سبل السلام (2/ 443).
(6)
انظر: نيل الأوطار (7/ 168).
(7)
انظر: الإنصاف (10/ 157)، كشاف القناع (6/ 80).
(8)
انظر: المحلى (12/ 86).
(9)
أخرجه البخاري رقم (2191).
الدليل الثاني: عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: "كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإمرة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرًا من خلافة عمر رضي الله عنه، فنقوم إليه بأيدينا، ونعالنا، وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر رضي الله عنه، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين"(1).
الدليل الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب، قال:(اضربوه)، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك اللَّه، قال:(لا تقولوا هكذا؛ لا تعينوا عليه الشيطان)(2).
• وجه الدلالة من الأحاديث السابقة: الأحاديث ظاهرة في أن جلد شارب الخمر كان بالجريد، والنعال، وأطراف الثياب (3).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن حد الخمر إنما يكون بالسوط. وهو قول الحنفية (4)، والمالكية (5)، وقول للشافعية (6)، ورواية عند الحنابلة (7).
وثمة قول آخر ذكره ابن حجر بقوله: "وتوسط بعض المتأخرين فعيَّن السوط للمتمردين، وأطراف الثياب والنعال للضعفاء، ومن عداهم بحسب ما يليق بهم، وهو متَّجه"(8).
(1) أخرجه البخاري رقم (6397).
(2)
أخرجه البخاري رقم (6395).
(3)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145)، فتح الباري (12/ 66).
(4)
انظر: فتح القدير (5/ 311)، تبيين الحقائق (3/ 198).
(5)
انظر: المنتقى شرح الموطأ (3/ 145).
(6)
انظر: فتح الباري (12/ 66)، مغني المحتاج (5/ 519).
(7)
انظر: الإنصاف (10/ 158).
(8)
فتح الباري (12/ 66).