الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير
[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما
.
• المراد بالمسألة: إذا خلا رجل بامرأة أجنبيَّة في دار، وأغلقا الأبواب عليهما، فإنها معصية لا حد فيها، وللإمام أن يُعزر في ذلك.
• من نقل الإجماع: قال ابن حجر (852 هـ): "أجمعوا على تأديب من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما"(1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (2)، والمالكية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبد اللَّه بن مسعود رضي الله عنه أن رجلًا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، قال: فنزلت: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ (114)} (5)، قال: فقال الرجل: ألِي هذه يا رسول اللَّه؟ قال: (لمن عمل بها من أمتي) متفق عليه (6).
• وجه الدلالة: الحديث دليل على أن من أصاب المرأة دون الجماع فإنه لا حد عليه، وأنه معصية، والتعزير هو العقاب على معصية لا حد فيها.
الدليل الأول: لأنها معصية ليس فيها شيء مقدر، فكان فيها التعزير (7).
(1) فتح الباري (12/ 175).
(2)
انظر: المبسوط (24/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 262).
(3)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 253)، التاج والإكليل (8/ 437).
(4)
انظر: المغني (9/ 58)، دقائق أولي النهى (3/ 346).
(5)
سورة هود، آية (114).
(6)
أخرجه البخاري في صحيحه رقم (503)، ومسلم رقم (2763).
(7)
انظر: المبسوط (24/ 36)، العناية شرح الهداية (5/ 262).