الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
[104/ 2] ثبوت حد الزنا
.
• المراد بالمسألة: إذا أتى شخص امرأة لا تحل له، وفعل معها الزنى بتغييب حشفته في قُبلها، فقد أجمع أهل العلم على أن هذا الفعل موجب لإقامة الحد عليه، وأن هذا الحد شامل للأحكام الخاصة بالحدود، من تحريم تعطيلها أو الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام.
فإذا ثبت على شخص أنه ارتكب حد الزنا، وتوفَّرت فيه شروط إقامة الحد، فإن إقامة الحد عليه حينئذ محل إجماع.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "نزلت: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} (1)، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (قد جعل اللَّه لهن سبيلًا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (2) ودل اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الحد إنما هو على الزناة دون غيرهم لم أعلم في ذلك مخالفًا من أهل العلم"(3). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا أن المحصن من الزناة حده الرجم"(4).
وقال الخطيب الشربيني (977 هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير
(1) سورة النور، آية (2).
(2)
أخرجه مسلم رقم (1690).
(3)
الأم (7/ 87).
(4)
التمهيد (7/ 478).