الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
[220/ 4] تحريم الخمر
.
• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها اللَّه تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم شرب الخمر، وهذا التحريم لم يخالف فيه أحد من أهل العلم.
والمراد هنا بيان تحريم الخمر، على خلاف بينهم في ضابط الخمر المحرَّم، هل هو خاص بعصير العنب، أو عام في كل عصير، كما سبق بيانه (1).
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "وأجمعوا على تحريم الخمر"(2). وقال المهلب بن أبي صفرة (435 هـ): "تحريم الخمر في الكتاب والسنة والإجماع"، نقله عنه ابن بطال (3).
وقال ابن حزم (456 هـ): "الخمر حرام بنص القرآن، وسنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإجماع الأمة"(4). وقال ابن عبد البر (463 هـ): "تحريم الخمر المجتمع على تحريمها"(5).
وقال ابن العربي (543 هـ): "وقد ثبت تحريم الخمر باتفاق من الأئمة"(6).
(1) انظر: ص 809 - 810.
(2)
الإجماع (111)، وقال أيضًا (64):"وأجمعوا على أن السكر حرام".
(3)
شرح ابن بطال (6/ 35).
(4)
المحلى (12/ 367)، وقال أيضًا (6/ 176):"صحة الإجماع على تحريم الخمر قليلها وكثيرها"، وقال (1/ 133):"أما الخمر فمحرمة بالنص والإجماع المتيقن".
(5)
الاستذكار (5/ 290)، وقال أيضًا (9/ 18):"واتفق علماء المسلمين أنه لا خلاف في صحة قوله عليه السلام: (كل مسكر حرام) ".
(6)
أحكام القرآن (3/ 134).