الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الدليل الثاني: أن المقذوف قد أصيب بالعار بسبب القذف، فكان له الحق في مطالبة القاذف لدفع العار عن نفسه (1).
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف
.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بالزنا، فإنه ليس للإمام أن يقيم حد القذف إلا إذا طالب المقذوف بذلك، ورفع أمره للإمام.
أما مسألة إن مات المقذوف فهل يسقط الحد، أو ينتقل الحق لورثته في المطالبة، فهي مسألة خلافية غير مرادة.
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعا"(2). وقال ابن قدامة (620 هـ): "يعتبر لإقامة الحد بعد تمام القذف بشروطه شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم خلافًا في هذا"(3).
وقال القرطبي (671 هـ): "ولا تجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته"(4). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "يشترط لإقامة الحد على القاذف شرطان: أحدهما: مطالبة المقذوف. . . ولا نعلم في هذا كله خلافًا"(5).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "وهذا الحد يستحقه المقذوف،
(1) انظر: المغني (9/ 77).
(2)
أحكام القرآن (3/ 357)، وقال أيضًا (4/ 37):"ولا يجوز إقامة حد القذف بإجماع من الأمة إلا بعد المطالبة بإقامته".
(3)
المغني (9/ 77).
(4)
تفسير القرطبي (15/ 164)، وقال أيضًا (12/ 193):"حد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعًا".
(5)
الشرح الكبير (10/ 213).
فلا يستوفى إلا بطلبه، باتفاق الفقهاء" (1) ونقله عنه البهوتي (2) والرحيباني (3) وابن قاسم (4). وقال ابن الهمام (861 هـ):"أما اشتراط مطالبة المقذوف فبإجماع"(5).
وقال ابن حجر الهيتيمي (973 هـ) في معرض كلامه على أن حد القذف تعلق به حق للَّه وحق للآدمي ثم قال: "وإن غَلَب حق الأدمي في توقف استيفائه على طلبه اتفاقًا"(6). وقال الرملي (1004 هـ) في معرض كلامه على أن حد القذف تعلق به حق للَّه وحق للآدمي: "وإن غَلَب حق الآدمي في توقف استيفائه على طلبه بالاتفاق"(7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: أن في القذف حق للآدمي بدفع العار عن نفسه، فلا يستوفى قبل طلبه، كسائر حقوقه (8).
الدليل الثاني: أن القاذف قد يكون صادقًا في قوله، فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف (9).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن القاذف يحده الإمام وإن لم يطالب المقذوف بالحد. وبه قال ابن أبي ليلى (10)، والظاهرية (11).
• دليل المخالف: استدل القائلون باستيفاء حد القذف ولو لم يطلب المقذوف ذلك بما يلي: الدليل الأول: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد أبا بكرة رضي الله عنه، ونافعًا، وشبل بن معبد، حين رآهم قذفة، ولم يشاور في ذلك المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.
(1) مجموع الفتاوى (28/ 382).
(2)
انظر: كشاف القناع (6/ 106).
(3)
انظر: مطالب أولي النهى (6/ 195).
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 337).
(5)
فتح القدير (5/ 318).
(6)
تحفة المحتاج (9/ 120).
(7)
نهاية المحتاج (7/ 437).
(8)
انظر: المغني (9/ 77)، المبدع (9/ 86).
(9)
انظر: مجموع الفتاوى (15/ 355).
(10)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (3/ 398).
(11)
انظر: المحلى (12/ 256 - 257).