الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[151/ 2] لا حد في السحاق
.
• المراد بالمسألة: إذا تساحقت امرأتان فإنه ليس عليهما شيء من الحد، فلا يشملهما حد الزنا.
ويتبيَّن أن المراد هو نفي الحد المقدر في من فعلت السحاق، أما مسألة عقوبتهما بالتعزير فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك"(1). وقال ابن القطان (628 هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام. . . واتفقوا أنه لا حد في شيء من ذلك"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن السحاق لم يرد له في الشرع عقوبة مقدَّرة، ولا يصح إلحاقه بالزنا لأنه ليس فيه إيلاج (6).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن السحاق فيه مائة جلدة.
وهو قول ابن شهاب الزهري، ونسبه إلى غيره من أهل العلم، حيث قال: "أدركتُ علماءنا يقولون في المرأة تأتي المرأة بالرفغة (7) وأشباهها: تجلدان
(1) مراتب الإجماع (131).
(2)
الإقناع في مسائل الإجماع (2/ 253).
(3)
انظر: فتح القدير (5/ 261).
(4)
انظر: أسنى المطالب (4/ 126)، تحفة المحتاج (9/ 104)، نهاية المحتاج (7/ 424).
(5)
انظر: المغني (9/ 58)، الإنصاف (10/ 181)، دقائق أولي النهى (3/ 346).
(6)
انظر: حاشية الدسوقي (4/ 316)، الجواب الكافي (124).
(7)
الرَّفغ والرُّفغ هو أصل الفخذ، ويُطلق على سائر المغابن، وجمعه: أَرْفاغ. انظر: مقاييس اللغة (2/ 424)، تاج العروس (22/ 487).