الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وشريح وحماد وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال:"فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات"(1)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.
وكذا قال ابن قدامة في بعض المواضع: "وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا"(2).
ولعلَّ من حكى الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف، وجعله من قبيل الشاذ، كما وصفه ابن قدامة بقوله في صفة شهود الزنا:"أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا، إلا شيئا يروى عن عطاء، وحماد، أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان، وهو شذوذ لا يعول عليها"(3).
[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العدالة لغة واصطلاحًا: العدالة في اللغة: يطلق العدل في اللغة على معنيين:
الأول: الحق، ومنه الاستقامة والتوسط في الأمور، وهو ضد الجور، ومنه: تعديل الشيء تقويمه، يقال عدلته فاعتدل، أي قومته فاستقام، وهو التوسط بين أمرين، قال الجرجاني:"العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط"(4)، ومنه قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (5) أي عدولًا، كما بينه أهل التفسير (6).
ويقال عدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومَعْدِلَتَه -بكسر
(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).
(2)
المغني (10/ 155).
(3)
المغني (9/ 64).
(4)
انظر: التعريفات (191).
(5)
سورة البقرة، آية (143).
(6)
انظر: تفسير ابن جرير (3/ 141)، تفسير ابن كثير (1/ 455).
الدال وفتحها، وفلان من أهل المَعْدَلَة -بفتح الدال-، أي: من أهل العدل، ورجل عدل، أي: رضا ومقنع في الشهادة.
الثاني: المِثل، ومنه قوله تعالى:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (1).
ولفظ "عدل" لا يُثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال: رجل عدل ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، ونسوة عدل، كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل، ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعًا، أو مثنى أو مؤنثًا، فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر (2).
العدالة اصطلاحًا: العدالة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هي: "الصلاح في الدين واستعمال المروءة"، وحاصل هذا التعريف يتلخص في أمور ثلاثة:
الأول: اجتناب الكبائر.
الثاني: عدم الإصرار على الصغائر.
الثالث: البعد عن كل ما يخل بالمروءة.
وقد بيَّن هذه الأمور الثلاثة العز بن عبد السلام وذَكر أن ما زاد على هذه الصفات الثلاث فهو من الزيادات المستحبة، ولكنها ليست شرطًا في العدالة (3).
ونص عليها أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "أما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين والمروءة.
(1) سورة المائدة، آية (95).
(2)
انظر: المصباح المنير (206)، المحيط في اللغة (2/ 123)، العين (2/ 38)، مختار الصحاح (467).
(3)
انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 44).
والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة.
والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا وجد هذا في شخص كان عدلًا في شهادته" (1)
وقال الشافعي: "وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأينا من الذنوب"(2).
وقال الماوردي: "العدالة: أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقيًا للمآثم، بعيدًا عن الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملًا لمروءة مثله في دينه"(3).
وليس المقصود من العدل أن يكون بريئًا من كل ذنب، وإنما المراد أن يكون الغالب عليه التدين، والتحري في فعل الطاعات، ولذا فقد ذكر الشافعي أنه لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلًا، ولو كان كل مذنب عدلًا لم نجد مجروحًا، ولكن العبرة بالأغلب، فقال:"لا نعلم أحدًا أعطي طاعة اللَّه تعالى حتى لم يخلطها بمعصية، إلا يحيى بن زكريا، ولا عصى اللَّه عز وجل فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة، فهو المُعدَّل، وإذا كان الأغلب المعصية، فهو المجرَّح"(4).
(1) مجموع الفتاوى (15/ 356).
(2)
الرسالة (230).
(3)
الأحكام السلطانية (84)، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العدالة هي عدم الإكثار من المعاصي، فقال سيد سابق في "فقه السنة"(3/ 431)"من اشتهر بالكذب، أو بسوء الحال وفساد الأخلاق، هذا هو المختار في معنى العدالة".
(4)
آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (232 - 233)، وانظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (2/ 106)، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (80).
• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة عليه، فإن من شرط قبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم عدول.
بذلك يتبيَّن أن المراد اشتراط العدالة في الشهادة بحد الزنا، ويُلحق به غيره من الحدود، أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالأموال، أو النكاح، أو رؤية الهلال، ونحو ذلك فهو غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه"(1). وقال مسلم بن الحجاج (261 هـ)(2): "خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم"(3).
وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على رد شهادة الفاسق"(4). وقال الماوردي (450 هـ): "لا خلاف في رد شهادة الفاسق"(5).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"(6).
(1) الأم (7/ 46).
(2)
هو أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، إمام، محدث، حافظ، من كتبه:"الصحيح"، وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديث، كما قال أبو علي النيسابوري:"ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" و"التمييز" و"الكنى" وغيرها، ولد سنة (204 هـ)، وتوفي سنة (261 هـ). انظر: تاريخ بغداد 13/ 100، الكاشف 2/ 258، تهذيب التهذيب 10/ 126.
(3)
صحيح مسلم (1/ 3).
(4)
شرح ابن بطال (7/ 179).
(5)
الحاوي الكبير (17/ 273).
(6)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، وقال أيضًا (2/ 379):"اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (2/ 379):"الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة".
وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول"(1). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا"(2).
وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور"(3)، ونقله عنه ابن قاسم (4). وقال ابن قدامة (620 هـ):"الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها"(5)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(6).
وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أن يكونوا عدولًا، ولا خلاف في اشتراطها"(7). وقال القرطبي (671 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز"(8).
(1) الاستذكار (7/ 342)، وقال أيضًا (7/ 485):"فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة"
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254).
(3)
بداية المجتهد (2/ 381)، وقال أيضًا:(2/ 379): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"، وقال أيضًا (2/ 379):"اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (2/ 379):"الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة".
(4)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 606).
(5)
المغني (9/ 65)، وقال أيضًا في المغني (10/ 168) في حق الفاسق:"لا نعلم خلافًا في رد شهادته".
(6)
الشرح الكبير (10/ 196).
(7)
العدة شرح العمدة (544)، وقال أيضًا (621):"ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرًا وباطنًا".
(8)
تفسير القرطبي (6/ 350).
وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول"(1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين"(2).
وقال الخازن (741 هـ): "إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز"(3). وقال الزركشي الشافعي (794 هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: "لا خلاف في رده"(4). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) في شروط الشهود: "عدول: ولا خلاف في اشتراطها"(5).
وقال العبدري (897 هـ): "شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا"(6). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره"(7).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)،
(1) شرح مسلم (11/ 192).
(2)
مختصر الفتاوى المصرية (1/ 604).
(3)
لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بـ "تفسير الخازن"(2/ 105).
(4)
البحر المحيط (6/ 156).
(5)
المبدع (9/ 76). انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 314).
(6)
التاج والإكليل (8/ 139).
(7)
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 411)، وممن نقل الإجماع أيضًا محمد رشيد رضا في "تفسير المنار"(7/ 194)، ويُنبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد رد شهادته في الجملة، وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا يشترطون العدالة، وكذا الشهادة على رؤية الهلال، فمن أهل العلم من لا يشترط العدالة، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله.
(8)
انظر: نصب الراية (8/ 75)، العناية شرح الهداية (7/ 375)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 63).
والظاهرية (1).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (2).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في أصحاب الشهادة أن يكونوا عدولًا، والفاسق غير عدل، فلا تقبل شهادته (3).
الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداء، والفاسق غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره (5).
الدليل الثالث: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} (6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتوقف والتبيين عند نبأ الفاسق، والشهادة نبأ، فيجب التوقف في قبولها (7).
الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في
(1) انظر: المحلى (8/ 472).
(2)
سورة الطلاق، آية (2).
(3)
انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 692)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، المغني (10/ 167)، مجموع الفتاوى (15/ 352).
(4)
سورة البقرة، آية (282).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (6/ 168)، الحاوي الكبير (17/ 148)، مجموع الفتاوى (15/ 352).
(6)
سورة الحجرات، آية (6).
(7)
انظر: الحاوي الكبير (17/ 148)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، المغني (10/ 167)، مجموع الفتاوى (15/ 352)، المحلى (8/ 472).
دينه" (1).
• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه.
الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر رضي الله عنه حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير العدول"(2). والمراد أنه لا يُحبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول (3).
الدليل السادس: أن اللَّه عز وجل شرط العدالة في سائر الشهادات كالبيوع، والرجعة، فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط، فكان اشتراط الشهادة لها من باب أولى (4).
الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته، فإن كثرة ارتكابه للمحرَّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى، فيحتمل منه الشهادة بالزور، وهذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود (5).
• المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب وجاهة ومروءة، فحينئذ تقبل شهادته (6). وبه قال أبو يوسف من الحنفية (7)(8).
(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8/ 320)، البيهقي في "السنن الصغري"(4/ 172).
(2)
أخرجه مالك في الموطأ (4/ 1043)، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 166).
(3)
انظر: سنن البيهقي الكبرى (10/ 166)، الاستذكار (7/ 102).
(4)
انظر: تفسير القرطبي (5/ 84)، المغني (9/ 65).
(5)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 9)، الطرق الحكمية (148)، معين الحكام (117).
(6)
انظر: المبسوط (16/ 132)، العناية شرح الهداية (7/ 375).
(7)
هو أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، كان فقيهًا، عابدًا، كريمًا، وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، كان واسع العلم بالفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب، قال المزني:"أبو يوسف أتبع القوم للحديث"، مات سنة (182 هـ). انظر: تاريخ بغداد 14/ 242، البداية والنهاية 10/ 180، الجواهر المضية 220.
(8)
انظر: المبسوط (16/ 132)، فتح القدير (7/ 375)، العناية شرح الهداية (7/ 375).