المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[9] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطة البحث:

- ‌الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: الحكمة من مشروعية الحدود

- ‌المبحث الثالث: شروط إقامة الحد

- ‌الشرط الأول: التكليف:

- ‌الشرط الثاني: الاختيار:

- ‌الشرط الثالث: انتفاء الشبهة:

- ‌الشرط الرابع: العلم بالتحريم:

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود

- ‌[1/ 1] تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام

- ‌[2/ 1] إذا أقيم الحد على من وجب عليه على الوجه المشروع، فتلف، أو تلف عضو منه، فلا ضمان

- ‌[3/ 1] إذا أقيم الحد وزاد عليه فتلف المحدود أو عضو منه وجب الضمان

- ‌[4/ 1] عدم إقامة الحدود في دار الحرب

- ‌[5/ 1] تقام الحدود في الثغور

- ‌[6/ 1] عدم إقامة الحدود في المساجد

- ‌[7/ 1] الحدود كفارات لمن أقيمت عليه

- ‌[8/ 1] الحدود لا يجوز فيها قضاء القاضي بعلمه

- ‌[9/ 1] الحدود لا تسقط بالأعمال الصالحة

- ‌[10/ 1] عدم جواز الكفالة في الحدود

- ‌[11/ 1] تحريم الرشوة في الحدود

- ‌[12/ 1] تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام

- ‌[13/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فيقام عليه الحد فيه

- ‌[14/ 1] من أتى ما يوجب الحد داخل الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[15/ 1] من أتى ما يوجب الحد خارج الحرم، ثم لجأ للحرم، فلا يقام عليه الحد

- ‌[16/ 1] إذا اجتمع في شخص حدود خالصة للَّه تعالى من أجناس مختلفة ليس فيها قتل، فإن جميعها يستوفى

- ‌[17/ 1] من اجتمعت عليه حدود من أجناس مختلفة، وفيها قتل، فإنه يقتل

- ‌[18/ 1] إذا اجتمعت في شخص حدود، فيها ما يوجب القتل، ولا حق لآدمي فيها فإنه يكتفى بالقتل

- ‌[19/ 1] يباح للإنسان أن يستر على نفسه الحد

- ‌[20/ 1] يباح للإنسان أن يرفع أمر نفسه للحاكم

- ‌[21/ 1] التوبة لا ترفع الحد، عدا الحرابة قبل بلوغها للإمام

- ‌[22/ 1] العلم بالعقوبة ليس شرطًا لإقامة الحد

- ‌[23/ 1] أحكام المسلمين في الحدود على وتيرة واحدة

- ‌[24/ 1] من أتى حدًا من الحدود فأقيم عليه، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة، إلا القاذف

- ‌[25/ 1] مرتكب الحدود لا يكفر، إلا بالردة

- ‌[26/ 1] يصلى على كل من مات بسبب الحد، إلا المرتد

- ‌[27/ 1] ليس للسلطان أن يتجسس على الحدود إذا استترت عنه

- ‌[28/ 1] لا يُحلَّف المدّعى عليه في الحدود

- ‌[29/ 1] تجوز الشهادة بالحد ولو لم يُدعى الشاهد للشهادة

- ‌[30/ 1] من ارتكب الموجب للحد مرارًا قبل إقامة الحد عليه فعليه حد واحد

- ‌[31/ 1] من ارتكب ما يوجب الحد وأقيم عليه، ثم ارتكبه مرة أخرى فعليه الحد ثانية

- ‌[32/ 1] الحدود يقاد بها الحر السليم، وإن كان المجني عليه صاحب عاهة جسدية

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد

- ‌[33/ 1] درء الحدود بالشبهات

- ‌[34/ 1] البلوغ شرط لوجوب الحدود

- ‌[35/ 1] العقل شرط لوجوب الحدود

- ‌[36/ 36] لا تقبل شهادة النساء في الحدود

- ‌[37/ 1] عدم جواز قضاء النساء في الحدود

- ‌[38/ 1] لا تقبل شهادة المجنون في الحدود

- ‌[39/ 1] لا تقبل شهادة العبد في الحدود

- ‌[40/ 1] قبول شهادة العبد في الحدود

- ‌[41/ 1] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود

- ‌[42/ 1] لا تقبل شهادة الأعمى في الحدود

- ‌[43/ 1] شهادة الكفار على المسلمين في الحدود غير مقبولة

- ‌[44/ 1] الحدود لا تثبت بيمين وشاهد

- ‌[45/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المقر بالغًا

- ‌[46/ 1] يشترط في إقامة الحد بموجب الإقرار أن يكون المُقر عاقلًا

- ‌[47/ 1] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد

- ‌[48/ 1] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

- ‌[49/ 1] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود

- ‌[50/ 1] لا خلاف في اتقاء الوجه والفرج والمقاتل في حد الجلد

- ‌[51/ 1] الجلد في الحدود لا يكون إلا بالسوط، باستثناء حد شرب الخمر

- ‌[52/ 1] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم

- ‌[53/ 1] حد الجلد ليس فيه ربط ولا مد

- ‌[54/ 1] ليس لمن أصاب حدًا أن يقيمه على نفسه

- ‌[55/ 55] على الإمام إقامة الحد على من وجب عليه، ولو كان الذي وجب عليه الحد والدًا للإمام

- ‌[56/ 56] إقامة الحدود على الأحرار للإمام دون غيره

- ‌[57/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على الرقيق

- ‌[58/ 1] للسيد إقامة الحد على مملوكه

- ‌[59/ 1] ليس للسيد إقامة الحد على أمته المزوجة

- ‌الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الزنا لغة واصطلاحًا

- ‌المبحث الثاني: عقوبة الزنا

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة الزنا وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[60/ 2] الزنا حرام، وهو من الكبائر

- ‌[61/ 2] الزنا أعظم من أن يكفَّر

- ‌[62/ 2] من وطئ امرأة من قبلها ولا شبهة له في وطئها فهو زان يجب عليه الحد

- ‌[63/ 2] من زنى بامرأة ثم تزوجها أُقيم عليه الحد

- ‌[64/ 2] إن زفت إليه غير زوجته وقيل: هذه زوجتك فوطئها يعتقدها زوجته فلا حد عليه

- ‌[65/ 2] من غابت حشفته في فرج امرأة وجب عليه الحد

- ‌[66/ 2] الزنا الذي يجب به الحد هو تغييب الحشفة دون الإنزال

- ‌[67/ 2] من زنى بخالته أو بحماته أو ذوات رحم محرم عليه فهو زان وعليه الحد

- ‌[68/ 2] من وطئ جارية ذات مَحْرم من النسب تعتق عليه بمجرد ملكها فإنه يحد

- ‌[69/ 2] الزنا بالأمة حرام وموجب للحد، كالزنا بالحرة

- ‌[70/ 2] العبد إذا وطئ أمة سيده فإنه زان

- ‌[71/ 2] ليس للسيد أن يعفو عن الزاني الذي زنى بأمته

- ‌[72/ 2] من وطئ امرأة أجنبية في دبرها فإنه يُحد

- ‌[73/ 2] إذا وطئ الأب جارية ولده فلا حد عليه

- ‌[74/ 2] من وطئ فراشًا مباحًا في حال محرَّمة فهو عاص ولا حد عليه

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا

- ‌[75/ 2] اعتبار البلوغ في وجوب حد الزنا

- ‌[76/ 2] اعتبار العقل في وجوب حد الزنا

- ‌[77/ 2] لو زنى عاقل بمجنونة أو بصغيرة فإنه يجب الحد على الزاني دون المزني بها

- ‌[78/ 2] من كان يُجن مرة ويفيق أخرى، وزنى حال إفاقته، فإنه يقام عليه الحد

- ‌[79/ 2] المُسْتَكرَهة على الزنا لا حد عليها

- ‌[80/ 2] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد

- ‌[81/ 22] إذا أقر الرجل بالزنا، وادعت المرأة الإكراه، فيقام الحد على الرجل

- ‌[82/ 2] العلم بحرمة الزنا شرط في وجوب الحد

- ‌[83/ 2] من تزوج امرأة ذات محرَم وهو غير عالم بأنها من محارِمه، فإنه لا يُقام عليه الحد

- ‌[84/ 2] يشترط لإقامة حد الزنا بالشهادة عدم التقادم

- ‌[85/ 26] من أقيم عليه حد الزنا، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبولة

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات حد الزنا

- ‌[86/ 2] ثبوت حد الزنا بالشهادة

- ‌[87/ 28] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن لا يقل الشهود عن أربعة

- ‌[88/ 29] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود رجالًا

- ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

- ‌[90/ 2] لا يكتفى بظاهر العدالة في الشهود

- ‌[91/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود أحرارًا

- ‌[92/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يصف الشهود حقيقة الزنا برؤية ذكره في قبلها

- ‌[93/ 2] الشهادة في الحال تسمع على حد الزنا

- ‌[94/ 35] إذا شهد اثنان أنه زنا بها مكرهة وشهد أثنان أنه زنى بها مطاوعة فلا حد على واحد منهما

- ‌[95/ 2] ثبوت حد الزنا بالإقرار

- ‌[96/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الإقرار أن يكون الإقرار صريحًا

- ‌[97/ 38] إن رجع المقر بالزنا عن إقراره سقط عنه الحد

- ‌[98/ 2] لو قذف الرجل زوجته فصدَّقته، وأقرت بالزنا أربع مرات، ثم رجعت عن إقرارها، سقط عنها الحد

- ‌[99/ 2] العبد إذا أقر بالزنا يجب عليه الحد سواء أقر بذلك السيد أو أنكره

- ‌[100/ 2] إذا وجب الحد بالشهادة وأقيم بعضه ثم رجع الشهود قبل أن يقام الحد أو قبل إتمامه فإنه لا يقام ولا يتم ما بقي منه بعد رجوع الشهود

- ‌[101/ 2] إن شهدوا على رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر إلى فرجيهما للتلذذ لا تقبل شهادتهم

- ‌[102/ 43] ولد الزنا لا تقبل شهادته في الزنا

- ‌[103/ 2] يقام حد الزنا على من زنا عالمًا تحريم الزنا، جاهلًا عقوبته

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا

- ‌[104/ 2] ثبوت حد الزنا

- ‌[105/ 2] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا

- ‌[106/ 2] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[107/ 2] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا

- ‌[108/ 2] حبس الزاني والزانية منسوخ

- ‌[109/ 2] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة

- ‌[110/ 51] البكر لا رجم عليه

- ‌[111/ 2] حد الزاني المحصن الرجم

- ‌[112/ 2] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت

- ‌[113/ 2] المرأة المسلمة العاقلة غير المكرهة كالرجل المحصن وأن غير المحصنة كغير المحصن

- ‌[114/ 2] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه

- ‌[115/ 56] يشترط للإحصان البلوغ والعقل

- ‌[116/ 2] يشترط للإحصان الحرية

- ‌[117/ 2] يشترط للإحصان النكاح، وأن يكون النكاح صحيحًا، وأن يطأ في النكاح الصحيح

- ‌[118/ 2] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل

- ‌[119/ 2] يشترط للإحصان الإسلام

- ‌[120/ 2] التسري لا يحصل به إحصان للسيد، ولا إحصان للأمة

- ‌[121/ 2] الزنا ووطء الشبهة لا يحصل بهما الإحصان

- ‌[122/ 2] ثبوت الإحصان بالإقرار

- ‌[123/ 2] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة

- ‌[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة

- ‌[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان

- ‌[126/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد دخل بزوجته، وكان له منها ولد، فإن الشهادة بلفظ الدخول حينئذٍ مما يثبت به الإحصان

- ‌[127/ 2] حد الأمة خمسون جلدة سواء كانت وُطئت في نكاح صحيح أو لا

- ‌[128/ 2] حد العبد خمسون جلدة، سواء كان وَطئ في نكاح صحيح أو لا

- ‌[129/ 2] لا رجم على العبد والأمة، سواء حصل منهما وطء في نكاح صحيح أو لا

- ‌[130/ 2] الأمة إذا زنت ثم أعتقت حدت حد الإماء

- ‌[131/ 2] إذا زنت الأمة بعد العتق قبل أن تعلم به، ثم علمت وقد حدت حد الإماء أقيم عليها تمام حد الحرة

- ‌[132/ 73] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها

- ‌الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

- ‌[133/ 2] لا يقام حد على حامل حتى تضع

- ‌[134/ 2] إذا كانت المرأة الزانية حاملًا، فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تفطم ولدها

- ‌[135/ 2] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار

- ‌[136/ 2] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[137/ 2] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه

- ‌[138/ 2] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى

- ‌[139/ 2] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا

- ‌[140/ 2] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد

- ‌[141/ 2] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة

- ‌[142/ 2] المرأة لا ترجم إلا قاعدة

- ‌[143/ 2] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم

- ‌[144/ 2] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن

- ‌[145/ 2] حد الزنا لا يقبل الفداء

- ‌[146/ 2] يصلَّى على المرجوم في حد الزنا، ويغسَّل، ويدفن

- ‌الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)

- ‌[147/ 2] اللواط حرام، وهو من الكبائر

- ‌[148/ 2] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر

- ‌[149/ 2] التلذذ بمس الأمرد؛ كمصافحته، ونحو ذلك، حرام، وكذا التلذذ بالنظر إليه بشهوة حرام

- ‌[150/ 2] السحاق حرام

- ‌[151/ 2] لا حد في السحاق

- ‌[152/ 2] وطء البهيمة حرام

- ‌[153/ 2] قبول توبة الزاني، واللوطي

- ‌الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف القذف

- ‌المبحث الثاني: عقوبة القاذف

- ‌الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه

- ‌[154/ 3] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد

- ‌[155/ 3] القذف حرام وهو من الكبائر

- ‌[156/ 3] من نفى رجلًا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد

- ‌[157/ 3] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا

- ‌[158/ 3] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد

- ‌[159/ 3] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يُحد

- ‌[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد

- ‌[161/ 3] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد

- ‌[162/ 3] إذا قذف الرجل زوجته بلا بيِّنة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل

- ‌[163/ 3] يُحد من قذف الملاعنة

- ‌[164/ 3] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها

- ‌[165/ 3] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد

- ‌[166/ 3] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن

- ‌[167/ 3] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد

- ‌[168/ 3] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان

- ‌[169/ 3] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد

- ‌[170/ 3] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد

- ‌[171/ 3] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يُسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد

- ‌[172/ 3] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب

- ‌[173/ 3] لو قذف رجلًا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني

- ‌[174/ 3] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا

- ‌[175/ 3] لفظ "لم أجدكِ عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف

- ‌[176/ 3] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف

- ‌[177/ 3] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد

- ‌[178/ 3] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك

- ‌[179/ 3] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلًا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء

- ‌[180/ 3] مطلق السَّب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد

- ‌الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد القذف

- ‌[181/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عفيفًا عن الزنا

- ‌[182/ 3] من وطئ امرأة في نكاح صحيح ثم تزوَّج ابنتها أو أمَّها سقطت عفَّته، ولا يُحد قاذفه

- ‌[183/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف عاقلًا، بالغًا

- ‌[184/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف مسلمًا

- ‌[185/ 3] يشترط لإقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف معه آلة الزنا

- ‌[186/ 3] لا حد على قاذف العبد، ولا على قاذف الأمة

- ‌[187/ 3] لا حد على قاذف المكاتب، وأم الولد

- ‌[188/ 3] يشترط لإقامة حد القذف أن يكون القاذف بالغًا عاقلًا

- ‌[189/ 3] إن قذف الرجل زوجته فيشترط لإقامة حد القذف عليه أن لا يلاعن

- ‌[190/ 37] يحد القريب بقذف قريبه

- ‌[191/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف عدم إقرار المقذوف بما قُذف به

- ‌[192/ 3] يشترط لإقامة حد القذف على القاذف ألا يقيم بينة على قذفه

- ‌[193/ 3] من قذف بكلام لا يدري معناه فإنه لا يكون قاذفًا

- ‌[194/ 3] يشترط لعدم إقامة الحد على نفي العبد عن أبيه وأمه ألا يكون أبواه حرين مسلمين

- ‌الفصل الثالث: مسائل الإجماع في إثبات القذف

- ‌[195/ 3] الشهادة في الحال تسمع على القذف

- ‌[196/ 3] العدد في الإقرار بالقذف ليس بشرط

- ‌[197/ 3] إذا لم يتم الشهود أربعة في الزنا فعليهم حد القذف

- ‌الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف

- ‌[198/ 3] ثبوت حد القذف

- ‌[199/ 3] وجوب الحد على العبد إذا قذف الحر المحصن

- ‌[200/ 47] حد القاذف ثمانون جلدة إذا كان حرًا

- ‌[201/ 3] لا يزاد على ثمانين جلدة في حد القذف

- ‌[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد

- ‌[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق

- ‌[204/ 3] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته

- ‌[205/ 3] إذا تاب القاذف قبلت شهادته

- ‌[206/ 3] من أقر على نفسه بالكذب فيما قذف به غيره وتاب من ذلك فقد تاب

- ‌[207/ 3] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة

- ‌[208/ 3] قاذف الفاسق يلزمه الحد كقاذف الفاضل ولا فرق

- ‌[209/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم يجب قتله

- ‌[210/ 3] قاذف النبي صلى الله عليه وسلم كافر

- ‌[211/ 3] من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها اللَّه منه كفر

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف

- ‌[212/ 3] للمقذوف طلب ما يجب له من الحد على القاذف

- ‌[213/ 3] لا يقام حد القذف إلا بطلب المقذوف

- ‌[214/ 3] من قذف جماعة بكلام مفترق أو بكلام واحد فعليه حد واحد للجميع

- ‌[215/ 3] من قذف جماعة فعفوا إلا واحدًا منهم طالب بالحد، فلا يسقط الحد

- ‌[216/ 3] المقذوف أن كان غائبًا فليس لأبيه ولا لأمه أن يطلب حد القذف ما دام المقذوف حيًّا

- ‌[217/ 3] من قذف ميتًا فلولده ذكرًا كان أو أنثى، ولأولاد الابن، وإن سفلوا، ولوالده وإن علا، أن يخاصم القاذف في القذف

- ‌[218/ 3] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة

- ‌[219/ 3] المجلود في حد القذف لا يجرد من ملابسه أثناء الجلد

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني عقوبة شارب الخمر

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه

- ‌[220/ 4] تحريم الخمر

- ‌[221/ 4] من استحل الخمر كفر، ويقتل

- ‌[222/ 4] الخمر نجس

- ‌[223/ 4] كل ما يغيب العقل فإنه حرام

- ‌[224/ 4] عصير العنب النيئ إذا غلى واشتد وقذف الزبد فهو خمر

- ‌[225/ 4] يحرم قليل خمر العنب وكثيرها

- ‌[226/ 4] من شرب من خمر العنب ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[227/ 4] يحرم قليل الخمر وكثيره

- ‌[228/ 4] من شرب من الخمر ما لا يحصل به الإسكار، ولو قطرة واحدة، أقيم عليه الحد

- ‌[229/ 4] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال

- ‌[230/ 4] جواز شرب الخمر لدفع الغُصة

- ‌[231/ 4] لا بأس بالفقاع

- ‌[232/ 4] جواز شرب الأَقْسِما إذا كانت من زبيب ثلاثة أيام ما لم يشتد

- ‌[233/ 4] من شرب كأسًا بعد كأس من الخمر حتى سكر لزمه حد واحد

- ‌[234/ 4] تحريم خل الخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منها

- ‌[235/ 4] تحريم الطعام المعمول بالخمر إذا ظهرت رائحة أو طعم أو لون الخمر منه

- ‌[236/ 17] تحريم الحشيشة إذا سكر منها

- ‌[237/ 4] قبول توبة شارب الخمر

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر

- ‌[238/ 4] يثبت حد الخمر على من أقر على نفسه بشرب الخمر مرتين

- ‌[239/ 20] يثبت حد الخمر بشهادة عدلين

- ‌[240/ 21] يثبت حد الخمر إذا شهد الشاهدان أنهما رأياه يشرب الخمر

- ‌[241/ 4] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وُجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر

- ‌[242/ 4] لا تُقبل شهادة النساء في إثبات حد الخمر

- ‌[243/ 4] الشهادة في الحال تسمع على حد شرب الخمر

- ‌[244/ 4] يقام حد شرب الخمر على من شرب الخمر عالمًا تحريمه، جاهلًا عقوبته

- ‌[245/ 4] من شرب الخمر ثم تاب من ذلك، ولم يُقم عليه الحد، فإنه مقبول الشهادة

- ‌[246/ 4] من أقيم عليه حد شرب الخمر، ثم تاب وأصلح، فإن شهادته مقبوله

- ‌[247/ 4] من أكره على شرب الخمر فلا حد عليه، ولا إثم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر

- ‌[248/ 4] ثبوت حد الخمر

- ‌[249/ 4] حد شارب الخمر لا ينقص عن أربعين جلدة

- ‌[250/ 4] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرًا

- ‌[251/ 4] يجوز جلد شارب الخمر ثمانين جلدة

- ‌[252/ 4] شارب الخمر لا يلزمه أكثر من ثمانين جلدة إن كان حرًا

- ‌[253/ 4] المرأة الحرة كالرجل في مقدار حد شرب الخمر

- ‌[254/ 4] العبد والأمة يلزمهما فى شرب الخمر عشرون جلدة

- ‌[255/ 4] شارب الخمر إذا تكرر منه الشرب لا يقتل

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر

- ‌[256/ 4] الاكتفاء بالجلد بالجريد والنعال وأطراف الثياب في حد شرب الخمر

- ‌[257/ 38] حد الشرب يقام بالسوط

- ‌[258/ 4] حد الشرب لا يقبل العفو والإبراء، ولا الصلح

- ‌[259/ 4] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب

- ‌[260/ 4] الحربي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد الخمر

- ‌[261/ 42] المستأمن لا يحد في شرب الخمر

- ‌الباب الخامس مسائل الإجماع في التعزير

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف التعزير

- ‌المبحث الثاني حكم التعزير والحكمة من مشروعيته

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في التعزير

- ‌[262/ 5] الإجماع منعقد على جملة التعزير

- ‌[263/ 5] التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة

- ‌[264/ 5] التعزير يخالف الحدود

- ‌[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف

- ‌[266/ 5] الشفاعة فيما يقتضي التعزير جائزة، إن رأى الإمام العفو، ولم تتعلَّق المعصية بحق شخص آخر

- ‌[267/ 5] للإمام أن يجلد في التعزير من جلدة إلى عشر جلدات

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في العقوبات التعزيرية

- ‌[268/ 5] نسخ العقوبة بالمال

- ‌[269/ 5] عقوبة المسلمين بتحريق الدور ممنوعة

- ‌[270/ 5] من وجب عليه حق وهو قادر على آدائه وامتنع عن ذلك فللإمام تعزيره بالحبس والضرب

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع في موجبات التعزير

- ‌[271/ 5] تعزير من وجد مع امرأة أجنبية في بيت والباب مغلق عليهما

- ‌[272/ 5] شاهد الزور يُعزَّر بالضرب

- ‌[273/ 5] إذا فعل الصغير المميَّز أو المجنون الفاحشة فعليهما التعزير

- ‌[274/ 5] تارك الصلاة يستحق العقوبة

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولا

‌النتيجة:

المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لخلاف عطاء وشريح وحماد وابن حزم، ولذا حين ذكر ابن رشد المسألة قال:"فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل ولا مفردات"(1)، فنسبه للجمهور، ولم يذكره إجماعًا.

وكذا قال ابن قدامة في بعض المواضع: "وجمهور العلماء على أنه يشترط أن يكونوا رجالًا"(2).

ولعلَّ من حكى الإجماع في المسألة لم يعتبر قول المخالف، وجعله من قبيل الشاذ، كما وصفه ابن قدامة بقوله في صفة شهود الزنا:"أن يكونوا رجالًا كلهم، ولا تقبل فيه شهادة النساء بحال، ولا نعلم فيه خلافًا، إلا شيئا يروى عن عطاء، وحماد، أنه يقبل فيه ثلاثة رجال وامرأتان، وهو شذوذ لا يعول عليها"(3).

[89/ 2] يشترط في إقامة حد الزنا بموجب الشهادة أن يكون الشهود عدولًا

.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العدالة لغة واصطلاحًا: العدالة في اللغة: يطلق العدل في اللغة على معنيين:

الأول: الحق، ومنه الاستقامة والتوسط في الأمور، وهو ضد الجور، ومنه: تعديل الشيء تقويمه، يقال عدلته فاعتدل، أي قومته فاستقام، وهو التوسط بين أمرين، قال الجرجاني:"العدل عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط"(4)، ومنه قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (5) أي عدولًا، كما بينه أهل التفسير (6).

ويقال عدل عليه في القضية فهو عادل، وبسط الوالي عدله ومَعْدِلَتَه -بكسر

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 465).

(2)

المغني (10/ 155).

(3)

المغني (9/ 64).

(4)

انظر: التعريفات (191).

(5)

سورة البقرة، آية (143).

(6)

انظر: تفسير ابن جرير (3/ 141)، تفسير ابن كثير (1/ 455).

ص: 339

الدال وفتحها، وفلان من أهل المَعْدَلَة -بفتح الدال-، أي: من أهل العدل، ورجل عدل، أي: رضا ومقنع في الشهادة.

الثاني: المِثل، ومنه قوله تعالى:{أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} (1).

ولفظ "عدل" لا يُثنى ولا يجمع ولا يؤنث، يقال: رجل عدل ورجلان عدل، ورجال عدل، وامرأة عدل، ونسوة عدل، كل ذلك على معنى رجال ذوو عدل، ونسوة ذوات عدل، فهو لا يثنى، ولا يجمع، ولا يؤنث، فإن رأيته مجموعًا، أو مثنى أو مؤنثًا، فعلى أنه قد أجرى مجرى الوصف الذي ليس بمصدر (2).

العدالة اصطلاحًا: العدالة في الاصطلاح الشرعي عند الفقهاء هي: "الصلاح في الدين واستعمال المروءة"، وحاصل هذا التعريف يتلخص في أمور ثلاثة:

الأول: اجتناب الكبائر.

الثاني: عدم الإصرار على الصغائر.

الثالث: البعد عن كل ما يخل بالمروءة.

وقد بيَّن هذه الأمور الثلاثة العز بن عبد السلام وذَكر أن ما زاد على هذه الصفات الثلاث فهو من الزيادات المستحبة، ولكنها ليست شرطًا في العدالة (3).

ونص عليها أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: "أما تفسير العدالة المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين والمروءة.

(1) سورة المائدة، آية (95).

(2)

انظر: المصباح المنير (206)، المحيط في اللغة (2/ 123)، العين (2/ 38)، مختار الصحاح (467).

(3)

انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 44).

ص: 340

والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة.

والصلاح في المروءة استعمال ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا وجد هذا في شخص كان عدلًا في شهادته" (1)

وقال الشافعي: "وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه، فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قُبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره، لأنه لا يعرى أحد رأينا من الذنوب"(2).

وقال الماوردي: "العدالة: أن يكون صادق اللهجة، ظاهر الأمانة، عفيفًا عن المحارم، متوقيًا للمآثم، بعيدًا عن الريب، مأمونًا في الرضا والغضب، مستعملًا لمروءة مثله في دينه"(3).

وليس المقصود من العدل أن يكون بريئًا من كل ذنب، وإنما المراد أن يكون الغالب عليه التدين، والتحري في فعل الطاعات، ولذا فقد ذكر الشافعي أنه لو كان العدل من لا ذنب له لم نجد عدلًا، ولو كان كل مذنب عدلًا لم نجد مجروحًا، ولكن العبرة بالأغلب، فقال:"لا نعلم أحدًا أعطي طاعة اللَّه تعالى حتى لم يخلطها بمعصية، إلا يحيى بن زكريا، ولا عصى اللَّه عز وجل فلم يخلط بطاعة، فإذا كان الأغلب الطاعة، فهو المُعدَّل، وإذا كان الأغلب المعصية، فهو المجرَّح"(4).

(1) مجموع الفتاوى (15/ 356).

(2)

الرسالة (230).

(3)

الأحكام السلطانية (84)، وذهب بعض الفقهاء إلى أن العدالة هي عدم الإكثار من المعاصي، فقال سيد سابق في "فقه السنة"(3/ 431)"من اشتهر بالكذب، أو بسوء الحال وفساد الأخلاق، هذا هو المختار في معنى العدالة".

(4)

آداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم (232 - 233)، وانظر: الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير (2/ 106)، والكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي (80).

ص: 341

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الحاكم بموجب الشهادة عليه، فإن من شرط قبول الشهادة أن يكون الشهود كلهم عدول.

بذلك يتبيَّن أن المراد اشتراط العدالة في الشهادة بحد الزنا، ويُلحق به غيره من الحدود، أما ما سوى ذلك مما يتعلق بالأموال، أو النكاح، أو رؤية الهلال، ونحو ذلك فهو غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): "الإجماع يدل على أنه لا تجوز إلا شهادة عدل حر بالغ عاقل لما يشهد عليه"(1). وقال مسلم بن الحجاج (261 هـ)(2): "خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جميعهم"(3).

وقال ابن بطال (449 هـ): "أجمع العلماء على رد شهادة الفاسق"(4). وقال الماوردي (450 هـ): "لا خلاف في رد شهادة الفاسق"(5).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"(6).

(1) الأم (7/ 46).

(2)

هو أبو الحسين، مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري، النيسابوري، إمام، محدث، حافظ، من كتبه:"الصحيح"، وهو من أصح الكتب المصنفة في الحديث، كما قال أبو علي النيسابوري:"ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم" و"التمييز" و"الكنى" وغيرها، ولد سنة (204 هـ)، وتوفي سنة (261 هـ). انظر: تاريخ بغداد 13/ 100، الكاشف 2/ 258، تهذيب التهذيب 10/ 126.

(3)

صحيح مسلم (1/ 3).

(4)

شرح ابن بطال (7/ 179).

(5)

الحاوي الكبير (17/ 273).

(6)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، وقال أيضًا (2/ 379):"اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (2/ 379):"الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة".

ص: 342

وقال ابن عبد البر (463 هـ): "وقد أجمعوا في الشهادة في الزنا وغيره أنه لا يجوز في ذلك كله إلا العدول"(1). وقال ابن هبيرة (560 هـ): "واتفقوا على أن البيِّنة التي يثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا"(2).

وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يثبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور"(3)، ونقله عنه ابن قاسم (4). وقال ابن قدامة (620 هـ):"الشرط الرابع: العدالة ولا خلاف في اشتراطها"(5)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ)(6).

وقال بهاء الدين المقدسي (624 هـ): "أن يكونوا عدولًا، ولا خلاف في اشتراطها"(7). وقال القرطبي (671 هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن شهادة الفساق لا تجوز"(8).

(1) الاستذكار (7/ 342)، وقال أيضًا (7/ 485):"فأجمع العلماء أن البينة في الزنا أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالصريح من الزنا لا بالكناية وبالرؤية كذلك والمعاينة"

(2)

الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 254).

(3)

بداية المجتهد (2/ 381)، وقال أيضًا:(2/ 379): "أما العدالة: فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد"، وقال أيضًا (2/ 379):"اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل"، وقال أيضًا (2/ 379):"الإجماع على أن من شرط الشهادة العدالة".

(4)

انظر: حاشية الروض المربع (7/ 606).

(5)

المغني (9/ 65)، وقال أيضًا في المغني (10/ 168) في حق الفاسق:"لا نعلم خلافًا في رد شهادته".

(6)

الشرح الكبير (10/ 196).

(7)

العدة شرح العمدة (544)، وقال أيضًا (621):"ولا نعلم خلافًا في أنه لا تقبل فيه إلا شهادة العدول ظاهرًا وباطنًا".

(8)

تفسير القرطبي (6/ 350).

ص: 343

وقال النووي (676 هـ): "أجمعوا على أن البينة أربعة شهداء ذكور عدول"(1). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "شهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين. وقد يجيز بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة، إذا لم يوجد عدول ونحو ذلك، وأما قبول شهادة الفاسق فهذه لم يقلها أحد من المسلمين"(2).

وقال الخازن (741 هـ): "إجماع الأمة على أن شهادة الفاسق لا تجوز"(3). وقال الزركشي الشافعي (794 هـ) في معرض كلامه على شهادة الفاسق: "لا خلاف في رده"(4). وقال إبراهيم ابن مفلح (884 هـ) في شروط الشهود: "عدول: ولا خلاف في اشتراطها"(5).

وقال العبدري (897 هـ): "شهادة الفاسق مردودة اتفاقًا"(6). وقال الشنقيطي (1393 هـ): "لا خلاف بين العلماء في رد شهادة الفاسق وعدم قبول خبره"(7).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (8)،

(1) شرح مسلم (11/ 192).

(2)

مختصر الفتاوى المصرية (1/ 604).

(3)

لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بـ "تفسير الخازن"(2/ 105).

(4)

البحر المحيط (6/ 156).

(5)

المبدع (9/ 76). انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 314).

(6)

التاج والإكليل (8/ 139).

(7)

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 411)، وممن نقل الإجماع أيضًا محمد رشيد رضا في "تفسير المنار"(7/ 194)، ويُنبه إلى أن من ذكر الإجماع على رد شهادة الفاسق فإنما أراد رد شهادته في الجملة، وإن كان ثمة فروع هي محل خلاف كالشهادة في النكاح فالحنفية لا يشترطون العدالة، وكذا الشهادة على رؤية الهلال، فمن أهل العلم من لا يشترط العدالة، منهم العلامة ابن عثيمين رحمه الله.

(8)

انظر: نصب الراية (8/ 75)، العناية شرح الهداية (7/ 375)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ 63).

ص: 344

والظاهرية (1).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (2).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر في أصحاب الشهادة أن يكونوا عدولًا، والفاسق غير عدل، فلا تقبل شهادته (3).

الدليل الثاني: قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} (4).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر باختيار من نرتضيه من الشهداء، والفاسق غير مرضي لاحتمال الكذب في خبره (5).

الدليل الثالث: قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ (6)} (6).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالتوقف والتبيين عند نبأ الفاسق، والشهادة نبأ، فيجب التوقف في قبولها (7).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مناديًا في السوق أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين، قيل: وما الظنين؟ قال: المتهم في

(1) انظر: المحلى (8/ 472).

(2)

سورة الطلاق، آية (2).

(3)

انظر: أحكام القرآن للجصاص (1/ 692)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، المغني (10/ 167)، مجموع الفتاوى (15/ 352).

(4)

سورة البقرة، آية (282).

(5)

انظر: بدائع الصنائع (6/ 168)، الحاوي الكبير (17/ 148)، مجموع الفتاوى (15/ 352).

(6)

سورة الحجرات، آية (6).

(7)

انظر: الحاوي الكبير (17/ 148)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 379)، المغني (10/ 167)، مجموع الفتاوى (15/ 352)، المحلى (8/ 472).

ص: 345

دينه" (1).

• وجه الدلالة: دل الحديث على عدم قبول شهادة من به تهمة، والفاسق متهم في خبره بين الصدق والكذب؛ لانتفاء العدالة عنه.

الدليل الخامس: أنه مأثور عن عمر رضي الله عنه حيث قال: "لا يؤسر رجل بغير العدول"(2). والمراد أنه لا يُحبس رجُل في حكم الإسلام بغير شهادة العدول (3).

الدليل السادس: أن اللَّه عز وجل شرط العدالة في سائر الشهادات كالبيوع، والرجعة، فالشهادة على الزنا أعظم وتحتاج إلى مزيد احتياط، فكان اشتراط الشهادة لها من باب أولى (4).

الدليل السابع: أن الفاسق متهم بالكذب في شهادته، فإن كثرة ارتكابه للمحرَّمات تدل على قلة الخوف منه تعالى، فيحتمل منه الشهادة بالزور، وهذا من الشبهات التي تدرأ بها الحدود (5).

• المخالف للإجماع: ثمة قول بأن الفاسق لا تقبل شهادته إلا إن كان صاحب وجاهة ومروءة، فحينئذ تقبل شهادته (6). وبه قال أبو يوسف من الحنفية (7)(8).

(1) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(8/ 320)، البيهقي في "السنن الصغري"(4/ 172).

(2)

أخرجه مالك في الموطأ (4/ 1043)، البيهقي في السنن الكبرى (10/ 166).

(3)

انظر: سنن البيهقي الكبرى (10/ 166)، الاستذكار (7/ 102).

(4)

انظر: تفسير القرطبي (5/ 84)، المغني (9/ 65).

(5)

انظر: تبصرة الحكام (2/ 9)، الطرق الحكمية (148)، معين الحكام (117).

(6)

انظر: المبسوط (16/ 132)، العناية شرح الهداية (7/ 375).

(7)

هو أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي، تفقه على الإمام أبي حنيفة، كان فقيهًا، عابدًا، كريمًا، وتولى القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي والرشيد، كان واسع العلم بالفقه والحديث والتفسير والمغازي وأيام العرب، قال المزني:"أبو يوسف أتبع القوم للحديث"، مات سنة (182 هـ). انظر: تاريخ بغداد 14/ 242، البداية والنهاية 10/ 180، الجواهر المضية 220.

(8)

انظر: المبسوط (16/ 132)، فتح القدير (7/ 375)، العناية شرح الهداية (7/ 375).

ص: 346