الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والبقاء مع الزوجة يتحصل منه إمكان الوطء لا حقيقته (1).
النتيجة:
المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[124/ 2] ثبوت الإحصان بالشهادة
.
[125/ 2] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان
.
• المراد بالمسألتين: أولًا: معنى باضع: البُضْعُ -بالضم- يطلق على الفرج والجماع والنكاح، وجمعه أَبْضَاعٌ.
والبِضَاعُ اسم من بَاضَعَ مُبَاضَعَةً: أي جامع، ويقال: بَضَعَها ويَبْضَعُهَا -بفتحتين-: إذا جامعها، ويقال: مَلَكَ بُضْعَهَا أي جماعها.
فالبِضَاعُ بمعنى الجماع وزنًا ومعنى (2).
• ثانيًا: صورة المسألة: سبق أن من شرط الإحصان أن يكون الشخص قد وطء في نكاح صحيح، فإذا شهد شهود كالزوجة مثلًا على شخص بأنه قد جامع في نكاح صحيح، أو باضع في نكاح صحيح فإن هذين اللفظين صريحان في معنى الجماع، وبه يثبت الإحصان، وكذا يُلحق بهما جميع الألفاظ التي هي صريحة في الجماع، لا تحتمل غيره.
ويتبين من ذلك أن غير هذين اللفظين من الألفاظ المحتملة للجماع وغيره ليست مرادة، كلفظ:"لمسها"، أو "باشرها"، أو "خلَى بها"، أو "أتاها" ونحو ذلك.
(1) انظر: دقائق أولي النهى (3/ 444).
(2)
انظر: تهذيب اللغة (1/ 309)، المصباح المنير، مادة (ب ض ع)(31 - 32)، غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 75).