الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن حكى الاتفاق في المسألة فلعله أراد الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.
[160/ 3] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيتُ به الصعود، لا يُصدَّق، وعليه الحد
.
• من نقل الإجماع: جاء في المسألة السابقة أن قول الشخص للآخر: "زنأتَ" يُحتمل معنى الصعود، فإذا قال شخص لآخر:"أنت زنأتَ على الجبل" ثم قال: أردتُ معنى الصعود، فإنه لا يُصدَّق في ذلك، ويجب عليه الحد.
ويُنبَّه إلى أنه لو عدَّاه بغير حرف (على) بأن قال "زنأتَ في الجبل" فهذا لفظ آخر غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال السمرقندي (540 هـ): "ولو قال: "زنأت على الجبل" يُحد بالإجماع"(1). وقال الكاساني (587 هـ): "ولو قال: "زنأت على الجبل" وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (3) والشافعية (4)،
(1) تحفة الفقهاء (3/ 145).
(2)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (7/ 42).
(3)
المنتقى شرح الموطأ (7/ 147)، منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 277).
(4)
انظر: أسنى المطالب (3/ 373)، حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 29)، تحفة المحتاج (8/ 205). وإن كنت لم أجد -حسب بحثي- من نص على هذه المسألة من الشافعية بلفظ "زنأت على الجبل"، وإن كان يحتمل أن الشافعية يرون الخلاف في هذه المسألة؛ لأنهم يرون أن من قال: زنأت، أو زنأت في الجبل فإنه لا يُحد، لكن الذي يظهر واللَّه أعلم أنهم موافقون للجمهور لأنهم اعتبروا اللفظ في اللغة، ولذا قالوا:"لو قال: (زنيت -بدون همز- في الجبل) فعليه الحد"، والأصل هو عدم الخلاف، وأن المسألة محل إجماع كما حكاه الكاساني حتى يثبت الخلاف، لا سيما وأن الكاساني من المعتنين بأقوال الشافعي كما هو ظاهر في كتابه "بدائع الصنائع"، ولا يذكر مسألة فيها خلاف للشافعي إلا وينقله مع دليله ثم يناقشه بما يُرجَّح مذهبه الحنفي، بخلاف مذهب المالكية فإنه يذكره ويتركه في كثير من الأحيان، أما مذهب الحنابلة فلا يكاد يذكره إلا نادرًا، واللَّه تعالى أعلم.