الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[202/ 3] توبة القاذف لا ترفع عنه الحد
.
[203/ 3] توبة القاذف تزيل عنه الفسق
.
• المراد بالمسألتين: إذا قذف شخص آخر بما يوجب حد القذف، فإنه يترتب على ذلك ثلاثة أمور: الأول: إقامة حد القذف عليه. الثاني: الحكم عليه بالفسق. الثالث: عدم قبول شهادته.
فإن تاب من القذف فإن هذه التوبة يترتب عليها سقوط اسم الفسق عنه، أما الحد فإنه لا يسقط بتوبته، وبهذا يتبيَّن أن مسألة قبول شهادته من عدمها ليست مرادة هنا، وسيأتي ذكرها في مسألة مستقلة (1).
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ): "فإن من قذف لم يسقط عنه بالتوبة الجلد باتفاق، وزال فسقه باتفاق"(2). وقال ابن العربي (543 هـ): "ولا خلاف في أن التوبة تسقط الفسق"(3).
وقال ابن قدامة (620 هـ): "فإن تاب لم يسقط عنه الحد، وزال الفسق، بلا خلاف"(4)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (628 هـ) (5). وقال ابن عطية (542 هـ) في آية حد القذف:"فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدًا، وفسقه، فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع، وعامل في فسقه بإجماع"(6).
وقال القرطبي (671 هـ) في آية حد القذف: "فتضمنت الآية ثلاثة أحكام في القاذف: جلده، ورد شهادته أبدًا، وفسقه، فالاستثناء غير عامل في جلده بإجماع، إلا ما روى عن الشعبي على ما يأتي، وعامل في فسقه بإجماع"(7).
(1) انظر المسألة رقم 205 بعنوان: "إذا تاب القاذف قبلت شهادته".
(2)
الحاوي في فقه الشافعي (17/ 25).
(3)
أحكام القرآن (3/ 345).
(4)
المغني (10/ 190).
(5)
الشرح الكبير على متن المقنع (12/ 61).
(6)
المحرر الوجيز (4/ 200).
(7)
تفسير القرطبي (12/ 179).