الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال ابن القيم (751 هـ): "واتفق العلماء على أن التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد"(1) ونقله عنه القرافي (2) وابن الشاط (3) وعلاء الدين الطرابلسي (4)(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الشافعية (6)، والظاهرية (7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ما كان فيه حد أو كفَّارة فإن الشرع قدَّر العقوبة فيه، أما غيرها من المعاصي فإنه ليس فيها عقوبة مقدَّرة، وقد يحتاج الإمام للعقوبة، للرد عن المعصية، فكان التعزير مشروعًا في ذلك.
النتيجة:
المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[264/ 5] التعزير يخالف الحدود
.
[265/ 5] التعزير موكل إلى الإمام من حيث التشديد والتخفيف
.
• المراد بالمسألتين: التعزير يخالف الحدود في كثير من الأحكام، ومن ذلك أن الحدود هي عقوبات مقدَّرة شرعًا، وتقديرها جاء من عند اللَّه تعالى، أما التعازير فأمرها إلى الإمام، فيُعزر بما يرى فيه المصلحة إما بالجلد، أو القتل، أو التوبيخ بالكلام، أو غير ذلك.
(1) الطرق الحكمية (93).
(2)
انظر: تبصرة الحكام (2/ 289).
(3)
انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق (4/ 209).
(4)
هو أبو الحسن، علي بن خليل الطرابلسي، علاء الدين، فقيه حنفي، كان قاضيًا بالقدس، من تصانيفه:"معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام"، توفي سنة (844 هـ). انظر: الأعلام 4/ 286، معجم المطبوعات 2/ 1236، معجم المؤلفين 7/ 88.
(5)
انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام (195).
(6)
انظر: أسنى المطالب (4/ 161)، نهاية المحتاج (8/ 19).
(7)
انظر: المحلى (12/ 378).
وكذا يُرجع إلى اجتهاده في قوة الضرب، أو تخفيفه بحسب ما تقتضيه المصلحة (1).
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (321 هـ): "لم يختلفوا في أنه [أي التعزير] موكول إلى اجتهاد الإمام فيخفف تارة ويشد تارة"(2).
وقال ابن حجر (852 هـ): "الإجماع على أن التعزير يخالف الحدود"(3). وقال أيضًا: "بالإجماع على أن التعزير موكول إلى رأي الإمام فيما يرجع إلى التشديد والتخفيف"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (5)، والمالكية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، إلا الحدود)(8).
• وجه الدلالة: في الحديث دليل على التفريق بين الحدود والتعازير فيما إذا بلغ الأمر للسلطان، فالحدود لا تجوز الشفاعة فيها مطلقًا، بخلاف التعازير فتجوز فيها الشفاعة سيما في أهل المروءة والصلاح الغير معروفين بالشر (9).
(1) انظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 60)، التاج والإكليل لمختصر خليل (8/ 436)، تحفة المحتاج (9/ 175)، سبل السلام (2/ 453)، فقد ذكروا جملة من الفروقات بين الحد والتعزير.
(2)
مختصر اختلاف العلماء (2/ 381).
(3)
فتح الباري (1/ 178).
(4)
فتح الباري (12/ 178).
(5)
انظر: المبسوط (24/ 36)، البحر الرائق (5/ 46).
(6)
انظر: المدونة (4/ 488)، شرح مختصر خليل (8/ 91).
(7)
انظر: كشاف القناع (6/ 124)، مجموع الفتاوى (28/ 343).
(8)
أخرجه أحمد (42/ 300)، وأبو داود رقم (4375)، والنسائي في السنن الكبرى رقم (7293).
(9)
انظر: مشكل الآثار (3/ 153)، معالم السنن (3/ 300)، سبل السلام (2/ 431).