الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القطع حتى يرد دليل بمنع القطع ولا دليل (1).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق؛ لثبوت الخلاف فيها مع الظاهرية.
[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المكاتب: المكاتب اسم مفعول من كاتَب يُكاتب، قال الأزهري (2):"المكاتبة: لفظة وُضعت لعتق على مالٍ مُنجَّم إلى أوقات معلومة، يحلُّ منجم لوقته المعلوم"(3).
والمراد بالمكاتب عند الفقهاء هو أن يشتري العبد نفسه ويعتقها، بعقد بين السيد وعبْده على أن يدفع له مالًا على أيام معدودة، يصير بأدائها حرًا (4).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو أن شخصًا لديه عبد كاتبه، فسرق السيد من مال مكاتبه قبل أن يسدد المكاتب ما عليه، فلا قطع على السيد حينئذ.
ويتبين من هذا أن المكاتب لو أدى جميع ما عليه ثم سرق السيد منه فليس
(1) المحلى (12/ 317 - 318).
(2)
هو أبو منصور، محمد بن أحمد بن الأزهر الهروي، نسبته إلى جده الأزهر، الفقيه، اللغوي، النحوي، الشافعي، من مصنفاته:"تهذيب اللغة"، و"التقريب في التفسير"، و"علل القراءات"، وغيرها، بقي الأزهري في أسر القرامطة مدة طويلة، وكان في الأسر مع أناس من البادية لا يكادون يلحنون، فأخذ عنهم الشيء الكثير، ولد سنة (282 هـ)، وتوفي سنة (370 هـ)، وقيل:(371 هـ). انظر: سير أعلام النبلاء 16/ 316، طبقات الشافعية 1/ 144، وفيات الأعيان 4/ 334.
(3)
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (1/ 429). والمراد بالمنجَّم: أي أيحل في وقت طلوع نَجْم معين، وذلك أن العرب قديما كانوا لا يعرفون الحساب، وكانوا يحفظون أوقات السنهة وفصولها بالانواء في طلوع نجم وسقوط رقيبه، وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون نجمًا كلَّما طلع منها طالع سقط ساقط وهي جعلت منازل القمر. انظر: المصدر السابق.
(4)
معجم لغة الفقهاء (455)، أنيس الفقهاء (1/ 170).