الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخلاف فيها شاذ.
[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران
.
• المراد بالمسألة: لو أسلم شخص وهو بالغ عاقل مختار غير سكران، فيلزمه الإسلام، فإن أراد العود للكفر كان حكمه حكم المرتد.
ويتبين مما سبق أنه لو أسلم حال كونه فاقدًا لشيء من ذلك كأن يسلم مكرهًا، أو قبل بلوغه، أو حال سكره، أو حال فقدان عقله بجنون، أو إغماء، أو نحوه فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن من أسلم وهو بالغ، مختار، عاقل، غير سكران: أنه قد لزمه الإسلام"(1).
• مستند الإجماع: يمكن إن يستدل للإجماع في مسألة الباب بما يلي:
1 -
ما رواه الخمسة من حديث علي رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل)(2).
• وجه الدلالة: الحديث دل على أن البلوغ والعقل شرطان في حصول التكليف، ومن أسلم وهو بالغ، عاقل، غير سكران، فقد تحصلت فيه شروط التكليف حين إسلامه.
2 -
أن البالغ العاقل غير السكران تتحصل عنده النية، فإذا أسلم فإنه يكون قد أسلم بنية معتبرة، وليس ثمة ما يمنع قبول إسلامه.
(1) مراتب الإجماع (210).
(2)
أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي (رقم: 1423)، وأبو داود (رقم: 4403)، من حديث علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (41/ 224)، وأبو داود (رقم: 4398)، والنسائي (رقم 3432)، وابن ماجه، (رقم: 2041) من حديث عائشة رضي الله عنها.