المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهميّة الموضوع:

- ‌أسباب الاختيار:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطّة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

- ‌المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة

- ‌المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

- ‌[1/ 1] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية

- ‌[2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله

- ‌[3/ 1] المسألة الثالثة: لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا

- ‌[4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد

- ‌[5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم

- ‌[6/ 1] المسألة السادسة: إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه

- ‌[7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي

- ‌[8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه

- ‌[9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع

- ‌[10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قَطْع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها

- ‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

- ‌[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع

- ‌[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه

- ‌[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع

- ‌[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء

- ‌[16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته

- ‌[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه

- ‌[18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما

- ‌[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع

- ‌[20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح

- ‌[21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد

- ‌[22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة

- ‌[23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام

- ‌[24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب

- ‌[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد

- ‌[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع

- ‌[27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع

- ‌[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق

- ‌[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد

- ‌[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد

- ‌[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع

- ‌[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل

- ‌[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة

- ‌[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية

- ‌[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به

- ‌[37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء

- ‌[38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق

- ‌الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة

- ‌[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا

- ‌[40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا

- ‌[41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز

- ‌[42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال

- ‌[43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب

- ‌[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد

- ‌[45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار

- ‌[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك

- ‌[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

- ‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

- ‌[49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما

- ‌[50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق

- ‌[51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار

- ‌[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع

- ‌[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع

- ‌[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع

- ‌[56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع

- ‌[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع

- ‌[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر

- ‌[59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل

- ‌[60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع

- ‌[61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدًا، أو جريه ضعيفًا، فأخرجه بتحريك الماء قطع

- ‌[62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

- ‌[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه

- ‌[64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه

- ‌[65/ 1] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير

- ‌[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه

- ‌[67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه

- ‌[68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها

- ‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

- ‌[70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع

- ‌[71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئًا من الحمَّام ولا حافظ له، فلا قطع عليه

- ‌[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو

- ‌[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع

- ‌[74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس

- ‌[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع

- ‌[76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد

- ‌[77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع

- ‌[78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه

- ‌[79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله

- ‌[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه

- ‌[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه

- ‌[82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

- ‌[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق

- ‌[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام

- ‌[85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع

- ‌[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام

- ‌[87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد

- ‌[88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع

- ‌[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

- ‌[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد

- ‌[91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى

- ‌[92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف

- ‌[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد

- ‌[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده

- ‌[95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب

- ‌[96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى

- ‌[97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد

- ‌[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة

- ‌[99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع

- ‌[100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها

- ‌[101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

- ‌[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب

- ‌[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة

- ‌[3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج

- ‌[4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل

- ‌[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة

- ‌[6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين

- ‌[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة

- ‌[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل

- ‌[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

- ‌[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

- ‌[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة

- ‌[12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان

- ‌[13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين اللَّه عز وجل

- ‌[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن

- ‌[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة

- ‌[16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي

- ‌[17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام

- ‌[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين

- ‌[19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب

- ‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

- ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

- ‌[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت

- ‌[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط

- ‌[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين

- ‌[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك

- ‌[25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا

- ‌[27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح

- ‌[28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد

- ‌[29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض

- ‌[30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال

- ‌[31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل

- ‌[32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قُتل من المحاربين كان دمه هدرًا

- ‌[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها

- ‌[34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله

- ‌[35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي

- ‌[37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق

- ‌[38/ 2] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم

- ‌[39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي

- ‌[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام

- ‌[2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي

- ‌[3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي

- ‌[4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل

- ‌[5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح

- ‌[6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام

- ‌[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

- ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

- ‌[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة

- ‌[10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهلُ العدل أهلَ البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم

- ‌[11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها

- ‌[12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة

- ‌[13/ 3] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق

- ‌[14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل

- ‌[15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم

- ‌[16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

- ‌[17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أُريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيًا

- ‌[18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

- ‌[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر

- ‌[20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج

- ‌[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة

- ‌[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه

- ‌[23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا

- ‌[24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

- ‌[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله

- ‌[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام

- ‌[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة

- ‌[28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربًا لم يجز قتله إذا أسر

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

- ‌[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه

- ‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

- ‌[3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى

- ‌[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي

- ‌[5/ 4] المسألة الخامسة: قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن

- ‌[6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه

- ‌[7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقُتل، لم يكن قتْله ظلمًا

- ‌[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا

- ‌[9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به

- ‌[10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدًا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك

- ‌[11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء

- ‌[12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين

- ‌[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين

- ‌[14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار

- ‌[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا

- ‌[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار

- ‌[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر

- ‌[18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته

- ‌[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران

- ‌[20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين

- ‌[21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها

- ‌[22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم

- ‌[23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل

- ‌[24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله

- ‌[25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام

- ‌[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق

- ‌[27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء

- ‌[28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة

- ‌[30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة

- ‌[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة

- ‌[32/ 4] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة

- ‌[33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد

- ‌[34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع

- ‌[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة

- ‌[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى

- ‌[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة

- ‌[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر

- ‌[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا

- ‌[40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد

- ‌[41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين

- ‌[42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى

- ‌[43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام

- ‌[44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد

- ‌[45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق

- ‌[46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار

- ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل

- ‌الفصل [الثالث] (*) مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة

- ‌[49/ 4] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر

- ‌[51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنًا فقد كفر

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر

- ‌[55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: اللَّه تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر

- ‌[57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر

- ‌[58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر

- ‌[59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر

- ‌[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر

- ‌[61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن باللَّه تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر

- ‌[62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر

- ‌[63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر

- ‌[67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد

- ‌[68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر

- ‌[69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر

- ‌[70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر

- ‌[71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر

- ‌[72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر

- ‌[73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبة أو ولدًا فقد كفر

- ‌[74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر

- ‌[75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر

- ‌[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر

- ‌[78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر

- ‌[80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر

- ‌[81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر

- ‌[82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر

- ‌[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر

- ‌[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر

- ‌[85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيًا قُتل

- ‌[86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار

- ‌[87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان

- ‌[88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر

- ‌[89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام

- ‌[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر

- ‌[91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر

- ‌[92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر

- ‌[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر

- ‌[94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر

- ‌[95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر

- ‌[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر

- ‌[97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين

- ‌[98/ 4] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر

- ‌[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر

- ‌[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل

- ‌[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

- ‌[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا

- ‌[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد

- ‌[108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر

- ‌[109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر

- ‌[110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون

- ‌[111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله

- ‌[112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كُفر

- ‌[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا

- ‌[114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر

- ‌[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر

- ‌[116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة

- ‌[117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر

- ‌[118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهو كافر

- ‌[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌[120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة

- ‌[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما

- ‌[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر

- ‌[123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

- ‌[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك

- ‌[125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها

- ‌[126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل

- ‌[127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، فلا يؤاخذ به

- ‌[128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر

- ‌[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا

- ‌[130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون

- ‌[131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌أ- ما يتعلق بباب السرقة:

- ‌ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

- ‌ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

- ‌د- ما يتعلق بباب الردة:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

.

• المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة على أهل العدل، ثم انتهى بغيهم إما بتوبة منهم، أو بتمكن أهل العدل عليهم، أو بغير ذلك، فإن ما وُجد عند البغاة من مال أهل العدل يُرد إلى أصحابه، ومن وجد ماله بعينه فهو أحق به.

• من نقل الإجماع: قال ابن أبي شيبة (235 هـ): "عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه""(1).

وقال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا أن ما وجد بيده -أي المحارب-، وبيد الباغين المتأولين، مردود إلى أربابه"(2).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

1 -

عموم الأدلة الدالة على حرمة مال المسلم ووجوب رده إليه، ومن ذلك حديث سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:(على اليد ما أخذت حتى تودي)(3).

2 -

إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك كما في رواية ابن أبي شيبة السابقة.

‌النتيجة:

لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

.

• المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ، ولهم مَنَعَةٌ، فإن

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (6/ 439).

(2)

مراتب الإجماع (217).

(3)

أخرجه أحمد (33/ 277)، وأبو داود (رقم: 318)، والترمذي (رقم: 1266)، وابن ماجه (رقم: 2400).

ص: 431

ما أتلفوه على أهل العدل حال القتال لا ضمان فيه.

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم مَنَعَةٌ، أو لم يكن لهم تأويل سائغ، أو كان ما أتلفوه في غير الحرب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم: قال ابن أبي شيبة (235 هـ): "عن الزهري قال: "هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فأجمع رأيهم على أنهم لا يقاد ولا يودي ما أصيب على تأويل القرآن إلا مال يوجد بعينه""(1).

وقال السرخسي (483 هـ): "فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق الصحابة بخلاف القياس"(2). وقال الكاساني (587 هـ): "الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك -أي الدماء أو الأموال- من أهل العدل فقد اختلفوا فيه، قال أصحابنا: إن ذلك موضوع، وقال الشافعي رحمه الله: إنه مضمون. . . ولنا: ما روي عن الزهري أنه قال: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" ومثله لا يكذب، فانعقد الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا"(3).

وقال المرغيناني (593 هـ): "الباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم.

وقال الشافعي رحمه الله في القديم: إنه يجب، وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفسًا أو مالًا، وله: أنه أتلف مالًا معصومًا، أو قتل نفسًا معصومةً، فيجب الضمان اعتبارًا بما قبل المنعة، ولنا: إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم، رواه الزهري" (4).

(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 439).

(2)

المبسوط (30/ 142).

(3)

بدائع الصنائع (7/ 141).

(4)

العناية شرح الهداية (6/ 106 - 107).

ص: 432

وقال الموفق ابن قدامة (625 هـ): "وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس ولا مال، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه.

وفي الآخر: يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: "تدون قتلانا، ولا ندي قتلاكم". . . فأما قول أبي بكر رضي الله عنه فقد رجع عنه، ولم يُمضه، فإن عمر قال له: أما أن يدوا قتلانا فلا؛ فإن قتلانا قُتلوا في سبيل اللَّه تعالى، على ما أمر اللَّه". فوافقه أبو بكر، ورجع إلى قوله، فصار أيضًا إجماعًا حجة لنا"(1).

وكذا قال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) نفس أحرف ابن قدامة (2).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "ما أتلفه أهل البغي المتأولون على أهل العدل من النفوس والأموال هل يضمنون على روايتين: إحداهما: يضمنونه؛ جعلا لهم كالمحاربين، وكقتال العصبية الذي لا تأويل فيه، وهذا نظير من يجعل العقود والقبوض المتأول فيها بمنزلة ما لا تأويل فيه. والثانية: لا يضمنونه، وعلى هذا اتفق السلف"(3).

وقال ابن القيم (751 هـ): "أجمع أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتالهم في الفتنة"(4).

• مستند الإجماع: استدل لمسألة الباب بأدلة منها:

1 -

قول اللَّه تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9)} (5).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بقتال الفئة الباغية حتى ترجع عن بغيها، ولم يذكر سبحانه ضمان ما أتلف من مال أو نفس (6).

(1) المغني (9/ 9).

(2)

انظر: الشرح الكبير (10/ 62).

(3)

مجموع الفتاوى (22/ 13).

(4)

إعلام الموقعين (4/ 89).

(5)

سورة الحجرات، آية (9).

(6)

انظر: سبل السلام (2/ 377).

ص: 433

2 -

أن هذا إجماع الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، فإنهم في قتال الجمل وصفين لم يضمن أحد للًاخر ما قتل، أو أتلف من مال، وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن شهاب الزهري أنه قال:"هاجت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجتمع رأيهم على أنه لا يقاد، ولا يودى ما أصيب على تأويل القرآن، إلا مال يوجد بعينه"(1).

وأخرجه البيهقي عن الزهري بلفظ: "كتب إليه سليمان بن هشام يسأله عن امرأة فارقت زوجها وشهدت على قومها بالشرك ولحقت بالحرورية، فتزوجت فيهم ثم جاءت تائبة.

قال: فكتب إليه الزهري وأنا شاهد: أما بعد، فإن الفتنة الأولى ثارت وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرًا، فرأوا أن يهدم أمر الفتنة، لا يقام فيها حد على أحد في فرج استحله بتأويل القرآن، ولا قصاص في دم استحله بتأويل القرآن، ولا مال استحله بتأويل القرآن، إلا أن يوجد شيء بعينه، وإني أرى أن تردها إلى زوجها وتحد من قذفها" (2).

3 -

من النظر: أن ترك تغريمهم أدعى لتوبتهم؛ فإن القول بتغريمهم قد يؤدي إلى تنفيرهم عن التوبة والعود إلى الطاعة، ويكون ذلك حاملًا لهم على التمادي فيما هم فيه.

• المخالفون للإجماع: خالف جماعة من أهل العلم لمسألة الباب فذهبوا إلى أن الباغي يضمن ما أتلفه على أهل العدل، وهو قول للشافعي (3)، ورواية

(1) مصنف ابن أبي شيبة (6/ 439).

(2)

سنن البيهقي الكبرى (8/ 175)

(3)

انظر: حاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 172)، بدائع الصنائع (7/ 141)، المغني (9/ 9)، وهذا القول عند الشافعية خلاف الراجح عندهم، إذ الراجح عندهم هو عدم تضمين ما أتلف أهل البغي على أهل العدل حال الحرب. انظر: تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 52).

ص: 434

عن الإمام أحمد (1).

وبه قال الأوزاعي (2) وبعض الظاهرية منهم ابن حزم (3).

• دليل المخالف: استدل الموجبون للضمان بأدلة منها:

1 -

ما أخرجه البيهقي وابن أبي شيبة ولفظه: "عن طارق بن شهاب (4) قال:

(1) انظر: الإنصاف (10/ 317).

(2)

انظر: المحلى (11/ 346 - 347)، مغني المحتاج (5/ 403).

(3)

انظر: المحلى (11/ 346 - 347)، ولابن حزم تفصيل في الغرامة حيث قال: "القول عندنا أن البغاة كما قدمنا في صدر كلامنا ثلاث أصناف: صنف تأولوا تأويلًا يخفى وجهه على كثير من أهل العلم، كمن تعلق بآية خصتها أخرى، أو بحديث قد خصه آخر، أو نسخها نص آخر، فهؤلاء كما قلنا معذورون، حكمهم حكم الحاكم المجتهد يخطئ فيقتل مجتهدًا، أو يتلف مالًا مجتهدًا، أو يقضي في فرج خطأ مجتهدًا، ولم تقم عليه الحجة في ذلك، ففي الدم دية على بيت المال، لا على الباغي، ولا على عاقلته ويضمن المال كل من أتلفه، ونسخ كل ما حكموا به، ولا حد عليه في وطء فرج جهل تحريمه ما لم يعلم بالتحريم، وهكذا أيضًا من تأول تاويلًا خرق به الإجماع بجهالة ولم تقم عليه الحجة ولا بلغته.

وأما من تأول تأويلًا فاسدًا لا يعذر فيه، لكن خرق الإجماع -أي شيء كان- ولم يتعلق بقرآن ولا سنة، ولا قامت عليه الحجة وفهمها، وتأول تأويلًا يسوغ، وقامت عليه الحجة وعنَّد، فعلى من قتل هكذا القود في النفس فما دونها، والحد فيما أصاب بوطء حرام، وضمان ما استهلك من مال. وهكذا من قام في طلب دنيا مجردًا، بلا تأويل، ولا يعذر هذا أصلا؛ لأنه عامد لما يدري أنه حرام -وباللَّه تعالى التوفيق- وهكذا من قام عصبية ولا فرق، وقد تكون الفئتان باغيتين إذا قامتا معًا في باطل، فإذا كان هكذا فالقود أيضًا على القاتل، من أي الطائفتين كان".

(4)

هو أبو عبد اللَّه، طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي، البجلي، الكوفي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل عنه الحديث حيث لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا، وغزا في خلافة أبي بكر غير مرة، قال قيس بن مسلم:"سمعته يقول: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وغزوت في خلافة أبي بكر وعمر بضعًا وثلاثين، أو قال: بضعًا وأربعين، من بين غزوة وسرية"، قال ابن حجر:"إذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه مرسل صحابي، وهو مقبول على الراجح"، توفي سنة (82 هـ)، ومن أرخ وفاته بعد المائة فهو وهم كما نبه على ذلك الذهبي وابن حجر. انظر: سير أعلام النبلاء 5/ 485، الإصابة 3/ 510، تهذيب التهذيب 5/ 4.

ص: 435

جاء وفد بُزاخة أسد وغطفان (1) إلى أبى بكر رضي الله عنه يسألونه الصلح، فخيرهم أبو بكر رضي الله عنه بين الحرب المُجْلِية (2) أو السلم المُخْزِية، فقالوا: هذا الحرب المجلية قد عرفنا، فما السلم المخزية، قال أبو بكر رضي الله عنه: تؤدون الحلَقة (3) والكراع (4)، وتتركون أقوامًا تتبعون أذناب الإبل، حتى يري اللَّه خليفة نبيه والمسلمين أمرا يعذرونكم به، وتدون قتلانا (5) ولا ندي قتلاكم، وقتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وتردون ما أصبتم منا، ونغتم ما أصبنا منكم، فقال عمر رضي الله عنه: قد رأيت رأيًا وسنشير عليك، أما أن يؤدوا الحلقة والكراع فنعما رأيت، وأما أن يُتركوا قوما يتبعون أذناب الإبل حتى يُرِي اللَّه خليفة نبيه

(1) بُزاخة هو موضع بالبحرين، أو ماء لطيء بارض نجد، وهذا الموضع كان فيه حرب للمسلمين أيام أبي بكر رضي الله عنه، وهؤلاء الوفد كانوا قد ارتدوا ثم تابوا وأرسلوا وفدهم إلى الصديق يعتذرون إليه فأحب أن لا يقضي فيهم حتى يشاور أصحابه في أمرهم. انظر: معجم البلدان للحموي (1/ 408)، معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع للبكري (1/ 247).

(2)

قال ابن الأثير"أي حَرْبًا مُجْلِيَةً مُخْرِجة عن الدَّار والمال"، من الجلاء، قال ابن منظور:"جَلا القومُ عن أَوطانهم يَجْلُون وأَجْلَوْا إِذا خرجوا من بلد إِلى بلد"، ومنه قوله تعالى:{وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا} [الحشر: 3]، انظر: النهاية لابن الأثير مادة: (جلا)، (1/ 290)، لسان العرب (14/ 149) مادة:(جلا)، فتح الباري (13/ 210).

(3)

الحلَقة -بفتح اللام-: أي السلاح، قال الخطابي في "غريب الحديث" (2/ 32):"الحلقة السلاح وأداة الحرب وأكثر ما يقال ذلك في الدروع". انظر: فتح الباري (13/ 210)، غريب الحديث لابن الجوزي (1/ 235).

(4)

المراد بالكراع هنا الخيل، كما بينه الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"(13/ 210)، قال الرازي في مختار الصحاح:"الكُراع: اسم يجمع الخيل"، وأما أصل الكراع فقال ابن فارس في مقاييس اللغة (5/ 138 - 139):"الكاف والراء والعين أصلٌ صحيح يدلُّ على دِقَّةٍ في بعض أعضاء الحيوان، من ذلك الكُرَاع، وهو من الإنسان ما دونَ الرُّكبة، ومن الدوابِّ: ما دون الكَعب. . . فأمَّا تسميتُهم الخَيْل كُراعًا فإنَّ العرب قد تعبَّر عن الجسم ببعض أعضائِه، كما يقال: أعتَقَ رقبةً، ووَجْهِي إليك. فيمكنُ أن يكون الخيلُ سمِّيت كُرَاعًا لأكارعها".

(5)

أي تؤدون دية قتلانا.

ص: 436