الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
من النظر: علله بعض الفقهاء بعدم الحرز، فلما لم يهتك فيه الحرز لم يجب القطع (1).
• المخالفون للإجماع: المسألة حكي فيها خلاف عن إياس بن معاوية، حيث قال بقطع المختلس (2).
• دليل المخالف: دخول المختلس في عموم السارق بكونه أخذ خفية (3).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، وقول المخالف فيها شاذ، كما نص عليه ابن حجر حيث قال:"حديث: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع". . . وقد أجمعوا على العمل به، إلا من شذ"(4) واللَّه تعالى أعلم.
[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف المنتهب: النهْب لغةً: قال ابن منظور: "النَّهْبُ: الغَنيمةُ. . . والنهب: الغارة والسلْب"(5).
المنتهب اصطلاحًا: المنتهِب في اصطلاح الفقهاء: هو من أخذ المال من صاحبه جهارًا، قهرًا (6).
• ثانيًا: صورة المسألة: لو ثبتت المسألة على شخص بما يوجب القطع، وكانت السرقة عن طريق الانتهاب، فلا قطع.
• من نقل الإجماع: قال ابن العربي (543 هـ): "أجمعت الأمة أنه لا قطع
(1) أحكام القرآن (2/ 111).
(2)
انظر: المغني (9/ 93)، الشرح الكبير (10/ 239)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 445).
(3)
انظر: المحلى (12/ 104)، المغني (9/ 93).
(4)
فتح الباري (12/ 91 - 92).
(5)
اللسان، مادة:(نهب)، (1/ 773)، وانظر: العين، باب: الهاء والنون والباء، (4/ 59).
(6)
السياسة الشرعية (134)، إعلام الموقعين (2/ 47).
على المختلس والمنتهب" (1).
وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا على أن المختلس والمنتهب والغاصب والخائن على عظم جنايتهم وآثامهم، فإنهم لا قطع على واحد منهم"(2)، ونقله عنه ابن قاسم (3). وقال ابن حجر (852 هـ):"حديث: "ليس على خائن ولا مختلس ولا منتهب قطع". . . وقد أجمعوا على العمل به"(4).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع". . . وقد حُكي الإجماع على هذه الجملة" (5). وقال ابن قاسم (1392 هـ): "ولأبي داود مرفوعًا: "ليس على المنتهب قطع"، وهو اتفاق" (6).
• مستند الإجماع: استدل الفقهاء لمسألة الباب:
1 -
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على خائن، ولا منتهِب، ولا مختلِس قطع)(7).
2 -
من جهة النظر: لأن السرقة ما أخذ خفية، قال ابن حزم:"لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، وأن السارق هو المختفي بأخذ ما ليس له"(8)، معلوم أن الانتهاب لا يتحقق فيه الأخذ خفية.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) أحكام القرآن (2/ 111).
(2)
الإفصاح (2/ 214).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 355).
(4)
فتح الباري (12/ 91 - 92).
(5)
فتح القدير (5/ 373).
(6)
حاشية الروض المربع (7/ 354).
(7)
أخرجه أحمد (23/ 303)، وأبو داود (رقم: 4391)، والترمذي (رقم: 1448)، والنسائي (رقم: 4971)، وابن ماجه (رقم: 2591).
(8)
المحلى (12/ 311).