الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخاتمة
الحمد للَّه رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق اللَّه أجميعن، وبعد: فقد تم -بحمد اللَّه وتوفيقه- الانتهاء من جمع وتحقيق مسائل هذه الرسالة التي تناولت فيها جمع المسائل الإجماعية التي حُكيت في أبواب حد السرقة والحرابة والبغي والردة، وتحقيق الإجماع فيها.
وقد خلُص للباحث نتائج وتوصيات في ختامها أذكرها على سبيل الإجمال:
أولًا: النتائج:
أهم النتائج التي توصلتُ إليها هي:
1 -
أن مجموع المسائل التي تحقق الإجماع فيها لدى الباحث هي (196) مسألة من أصل (299)، وهي على النحو التالي:
أ- ما يتعلق بباب السرقة:
تحقق لدى الباحث في باب السرقة الإجماع في (50) مسألة من أصل (101) مسألة، وهي على النحو التالي:
- السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية.
- لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد.
- إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه.
- إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع.
- حد السرقة لا يقبل الفداء.
- من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته.
- السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه.
يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما.
إلا أنه يستثنى من هذه المسألة قطع المسلم بسرقة مال الذمي فإن الإجماع فيها غير متحقق.
- من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع.
- حد السرقة لا يقبل الصلح.
- رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد.
إلا أن الإجماع في هذه المسألة فيما رد المسروق بلا توبة، أما معه التوبة فمحل خلاف.
- على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام.
- يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب.
- من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يُحد.
- من سرق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع،
- من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع.
- إذا وصف الشاهدان السرقة والحوز وجنس المال المسروق وقدره، أقيم الحد على السارق.
- إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد.
- إذا ثبتا القطع في السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق وجب إقامة الحد.
- إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع.
- حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل.
- حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة.
- حد السرقة لا يقبل الإبراء.
- من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا.
- من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا.
- سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد.
- لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد.
- يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما.
لكن ينبه إلى أن هذه المسألة محل إجماع بين أهل العلم، في أنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع، أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع بين أهل العلم، في أنه لو اتفقت شهادتهما ولم يتراجعا فيجب القطع، أما مسألة اختلاف الشاهدان فاشتراط الاتفاق في تعيين السارق محل إجماع، أما اشتراط اتفاق الشهود في الزمان، أو المكان، أو جنس المسروق، فذلك ليس بمحل إجماع.
- السرقة تثبت بالإقرار.
- باب البيت وغلقه حرز.
- من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يُقطع.
- إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع.
- من سرق من ذي رحم غير محْرَم فإنه يُقطع.
- يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر.
- إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع.
- المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه.
- لا قطع في سرقة إنسان حر كبير.