الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر
.
• المراد بالمسألة: من المقرر شرعًا الإنسان إذا مات فإن روحه إما إلى نعيم أو عذاب، وثمة طائفة تنكر ذلك وترى أن الإنسان إذا مات انتقلت روحه إلى كائن آخر، وذلك كفر.
وهذا يُعرف عند أهل العلم بتناسخ الأرواح: وهي عقيدة شاع أمرها بين الهنود وغيرهم من الأمم القديمة، مؤداها أن روح الميت تنتقل إلى حيوان أعلى أو أقل منزلة؛ لتنعم أو تعذب، جزاء على سلوك صاحبها الذي مات، وأصحاب هذه العقيدة لا يقولون بالبعث، ويسمى أيضًا:"تقمص الروح"(1).
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "أما من زعم أن الأرواح تنقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناسخ، وهو كفر عند جميع أهل الإسلام"(2).
وقال ابن جزي (741): "لا خلاف في تكفير من نفى الربوبية أو الوحدانية. . . أو قال بالحلول، أو التناسخ"(3).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
أن القول بالتناسخ يستند إلى الإيمان بخلود الروح، وإنكار البعث، وإنكار
(1) انظر: التعريفات (93)، المعجم الوسيط (2/ 917)، معجم لغة الفقهاء (1/ 147).
ونظرية تناسخ الأرواح قال بها طائفة من الهنود، كالهندوسية، والبوذية، والسيخية، وطائفة من اليونان، وأشرهم فيثاغورس، وسقراط ثم تسربت بعد ذلك إلى العالم الإسلامي، وكان أول ذلك عند طائفة من القدرية، وغلاة الروافض، كما قال أبو منصور البغداي في "الفرق بين الفرق" (253):"القائلون بالتناسخ أصناف، صنف من الفلاسفة وصنف من السمية، وهذان الصنفان كانا قبل دولة الإسلام، وصنفان آخران ظهرا في دولة الإسلام، أحدهما: من جملة القدرية، والآخر: من جملة الرافضة الغالية".
وانظر: التبصرة في الدين للشيرازي (136).
(2)
المحلى (1/ 45).
(3)
القوانين الفقهية (396).