الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعدي كفارًا، يضرب بعضكم رقاب بعض) (1).
4 -
عموم الأحاديث الدالة على تحريم دماء المسلمين بغير حق، كما في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام)(2).
أما إن بغت فئة على أخرى فإن الباغية هي التي عليها الإثم، أما العادلة التي، تقاتل الباغية فإنه لا يحرم عليها القتال لأدلة منها:
1 -
2 -
من النظر: أن الفئة الباغية معتدية بغير حق، وقتالها هو من باب دفع الصائل.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة
.
• المراد بالمسألة: إذا بغت طائفة مسلمة على الإمام، أو على طائفة أخرى، فإن للإمام أو غيره إقامة صلح بين أهل العدل وبين أهل البغي، لكن لا يأخذ على ذلك مالًا.
ويتبين من هذا أن الإمام أو غيره إن أخذ مالًا على الصلح فذلك غير داخل في مسألة الباب.
= أسلمت قبل موت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأربعين يومًا، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالثبات والهداية، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول:"جرير بن عبد اللَّه يوسف هذه الأمة" يعني في حسنه، توفي سنة (57 هـ).
انظر: البداية والنهاية 5/ 77، الإصابة 1/ 232، أسد الغابة 1/ 279.
(1)
صحيح البخاري (رقم: 121)، صحيح مسلم (رقم: 65).
(2)
البخاري (رقم: 67)، مسلم (رقم: 1679).
(3)
سورة الحجرات، آية (9).
• من نقل الإجماع: قال الموفق ابن قدامة (620 هـ): "الصلح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين، ويتنوع أنواعا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . . وأجمعت الأمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها"(1).
وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما. . . وأجمع العلماء على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرنا"(2).
• مستند الإجماع: استدل أهل العلم لمسألة الباب من الأثر والنظر، ومنها:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أمر بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين.
2 -
عن الحسن رضي الله عنه قال: "لقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه يقول: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة، وعليه أخرى، ويقول:(إن ابني هذا سيد، ولعل اللَّه أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين)(4).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن بن علي بكونه يصلح بين ما جرى من قتال بين الصحابة رضوان اللَّه عليهم.
(1) المغني (4/ 308).
(2)
الشرح الكبير (5/ 2).
(3)
سورة الحجرات، آية (9 - 10).
(4)
صحيح البخاري (رقم: 2557)، وقد سبق تخريحه.
3 -
عموم النصوص الدالة على مشروعية الصلح، فمنها حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (1) عن أبيه (2) عن جده (3) أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:(الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا، أو أحل حرامًا)(4).
(1) هو كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن مُليحة، وقيل: مُلحة،، ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزني، ضعفه ابن المديني وابن معين، وقال النسائي:"متروك الحديث"، وقال ابن حبان:"منكر الحديث جدًا، يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه، وكان الشافعي رحمه الله يقول: كثير بن عبد اللَّه المزني ركن من أركان الكذب". انظر: انظر: تهذيب التهذيب 8/ 377؛ المجروحين لابن حبان 2/ 221، الضعفاء والمتروكين 1/ 89.
(2)
هو عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة المزني، مدني، له صحبة، وذكره الواقدي في الذين خرجوا إلى العرنيين الذين قتلوا راعي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. انظر: تهذيب التهذيب 5/ 296؛ التاريخ الكبير 5/ 154؛ الإصابة 4/ 194.
(3)
هو أبو عبد اللَّه، عمرو بن عوف بن زيد بن مُليحة، وقيل: مُلحة،، ابن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو ابن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر المزني، أسلم قديمًا، وهاجر مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أول مشاهده الخندق، وكان أحد البكائين في غزوة تبوك الذين نزل فيهم قوله تعالى:{تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ} [التوبة: 92]، سكن المدينة وتوفي بها في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه. الاستيعاب 3/ 1176، تهذيب الأسماء 1/ 265.
(4)
أخرجه الترمذي (1352)، وابن ماجه (رقم: 2353)، قال الترمذي:"حديث حسن صحيح". وضعفه جماعة من أهل العلم بسبب كثير بن عبد اللَّه، قال ابن حجر في "تهذيب التهذيب" (8/ 377):"قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال الدارمي عن ابن معين: ليس بشيء وقال الآجري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين، سمعت محمد بن الوزير المصري يقول سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال ابن حبان روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية إلا على جهة التعجب، وقال ابن عدي عامة ما يرويه لا يتابع عليه، وقال أبو نعيم ضعفه علي بن المديني، وقال ابن عبد البر مجمع على ضعفه".
وقال الألباني في "إرواء الغليل"(5/ 144): "وكثير هذا ضعيف جدًا أورده الذهبي في =