الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماعًا، وعلى هذا فلا يكون حكاية ابن حزم للمسألة أنها إجماع، ولعل هذا الأخير أنسب؛ لأن ابن حزم حكى خلاف المذاهب في المسألة، ورد على الجمهور في اختياراتهم، ثم ذكر رأيه، وأنه موجب الإجماع، واللَّه أعلم.
[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا
.
• المراد بالمسألة: المرتد إن كان معه مال، ثم رجع إلى الإسلام ومعه ذلك المال، أو اكتسب مالًا بعد إسلامه، فإن إن مات على الإسلام فماله لورثته من المسلمين.
ويتحصل مما سبق أن مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة، أو حال الردة مما ظفر به المسلمون، فذلك غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فإن رجع -أي المرتد- إلى الإسلام فهو له، أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا"(1).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن المرتد قد رجع إلى الإسلام، فيأخذ أحكام أهل الإسلام في كل شيء، ومنها التوارث.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار
.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتد عن الإسلام، ومات على الردة، فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه أو ردته لا يرثه أحد من ورثته الكفار. سواء من ارتد إلى ملتهم، أو من ارتد إلى غير ملتهم.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (322 هـ): "رأيناهم مجمعين أن المرتدين
(1) المحلى (8/ 337 - 341).
لا يرث بعضهم بعضًا" (1).
وقال القرطبي (671 هـ): "وأجمعوا على أن ورثته -أي المرتد- من الكفار لا يرثونه، سوى عمر بن عبد العزيز فإنه قال: يرثونه"(2).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة ما سبق من الأدلة على أن المرتد إن مات على الردة فإن ماله لورثته من المسلمين، ومن تلك الأدلة:
فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم؛ "فإن عليًا رضي الله عنه "قتل المستورد العجلي على الردة، وقسم ماله بين ورثته المسلمين" (3)، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة، بل جاء عن بعض الصحابة كابن مسعود، ومعاذ بن جبل، ما يوافق هذا الفعل، فكان إجماعًا"(4).
• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن المرتد إن مات على الردة فماله لأهل دينه الذي ارتد إليهم. وهو مذهب الظاهرية (5)، ورواية عن الإمام أحمد (6). وبه قال قتادة، وسعيد بن أبي عروبة (7)، وعلقمة (8)، وهو
(1) شرح معاني الآثار (3/ 266).
(2)
تفسير القرطبي (3/ 49).
(3)
أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (6/ 254)، وابن حزم في المحلى (8/ 338).
(4)
بدائع الصنائع (7/ 138) باختصار يسير.
(5)
انظر: المحلى (12/ 122 - 123)، وحكى ابن حزم الإجماع على ذلك كما سبق في المسألة الرابعة عشرة تحت عنوان:"كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا، فلورثته من الكفار".
(6)
انظر: المغني (6/ 250).
(7)
هو أبو النضر، سعيد بن أبي عروبة، واسم أبي عروبة مهران مولى بني يشكر، من فقهاء أهل البصرة، كان إمام أهل البصرة في زمانه، قال أحمد بن حنبل: لم يكن له كتاب إنما كان يحفظ، وهو من أثبت الناس في شعبة، رمي بالقدر، واختلط في آخر عمره، وفي سماع المتأخرين عنه مناكير وأوهام كثيرة، مات سنة (150) هـ. انظر: التاريخ الكبير 4/ 428، ميزان الاعتدال 2/ 129، تهذيب التهذيب 4/ 56.
(8)
هو أبو شبل، علقمة بن قيس بن عبد اللَّه بن مالك بن علقمة بن سلامان ابن كهل، -وقيل: ابن كهيل- بن بكر بن عوف، النخعي، الكوفي، الفقيه، خال فقيه العراق إبراهيم النخعي، فقيه، =