الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إجماعًا، وعلى هذا فلا يكون حكاية ابن حزم للمسألة أنها إجماع، ولعل هذا الأخير أنسب؛ لأن ابن حزم حكى خلاف المذاهب في المسألة، ورد على الجمهور في اختياراتهم، ثم ذكر رأيه، وأنه موجب الإجماع، واللَّه أعلم.
[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا
.
• المراد بالمسألة: المرتد إن كان معه مال، ثم رجع إلى الإسلام ومعه ذلك المال، أو اكتسب مالًا بعد إسلامه، فإن إن مات على الإسلام فماله لورثته من المسلمين.
ويتحصل مما سبق أن مال المرتد الذي اكتسبه قبل الردة، أو حال الردة مما ظفر به المسلمون، فذلك غير مراد في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "فإن رجع -أي المرتد- إلى الإسلام فهو له، أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا"(1).
• مستند الإجماع: يدل على المسألة أن المرتد قد رجع إلى الإسلام، فيأخذ أحكام أهل الإسلام في كل شيء، ومنها التوارث.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار
.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا ارتد عن الإسلام، ومات على الردة، فإن ماله الذي اكتسبه حال إسلامه أو ردته لا يرثه أحد من ورثته الكفار. سواء من ارتد إلى ملتهم، أو من ارتد إلى غير ملتهم.
• من نقل الإجماع: قال الطحاوي (322 هـ): "رأيناهم مجمعين أن المرتدين
(1) المحلى (8/ 337 - 341).