الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هي الفساد في الأرض وإخافة الناس، فمتى حصل هذا فقد تحققت الحرابة، سواء كان المحارب ذكرًا أو أنثى (1).
• المخالفون للإجماع: في المسألة خلاف مشهور عن الحنفية، فثمة رواية موافقة لمذهب الجمهور وهي أن المرأة كالرجل في حد الحرابة، وبه قال الطحاوي (2).
وعن أبي يوسف أنها تقطع ولا تصلب (3).
والرواية الثالثة عند الحنفية: أن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة، وإن وَليَت القتال وأخْذِ المال، وأشار الكاساني أن هذه هي الرواية المشهورة (4).
• دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو الخروج على وجه المحاربة والمغالبة، ولا يتحقق ذلك في النساء غالبًا؛ لضعفهن ورقتهن (5).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل خلاف بين أهل العلم، لوجود الخلاف عند الحنفية.
[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة
(6)
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتفقوا كلهم مع النص: أن حد المماليك في القتل والصلب كحد الأحرار. . . وصح النص والإجماع أن حد العبد في القتل بالسيف، والصلب: كحد الحر، وكذلك في النفي غير المؤقت"(7).
وقال ابن قاسم (1392 هـ): "إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة
(1) انظر: تبيين الحقائق (3/ 239).
(2)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 239).
(3)
انظر: تبيين الحقائق (3/ 239).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 91).
(5)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 91).
(6)
سبق التعريف بالمملوك لغة واصطلاحًا في باب السرقة، المسألة التاسعة تحت عنوان:"إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع".
(7)
المحلى (12/ 68 - 69).
فقتلت هي وأخذت المال، تُقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا" (1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب أدلة منها:
1 -
• وجه الدلالة: أن العبد والأمة داخلان في عموم الآية، وليس ثمة دليل يمنع دخولهم في الآية، أو يدل على خروجهم منها.
2 -
يمكن أن يستدل له من النظر: أن العبرة هو قطع الطريق وإخافة السبيل، وتحصيل ذلك من الحر والعبد سواء.
• المخالفون للإجماع: سبق أن ثمة رواية عند الحنفية بأن المرأة لا يقام عليها حد الحرابة.
وعلى قياس هذا القول فالأمة كذلك من باب أولى (3).
• دليل المخالف: أن ركن الحرابة هو قطع الطريق، وهذا لا يتحصل من النساء غالبًا لضعفهن في أصل الخلقة (4).
وقبل بيان نتيجة المسألة أنبِّه إلى أن ابن حزم ذكر قولًا مخالفًا للجمهور في القطع من خلاف، فرأى أن القطع فيه للعبد والأمة على النصف من الحر فتقطع اليد من الأنامل، والقدم من نصفها، وهذا القول عند التحقيق لا يعد خلافًا
= وقال في موضع آخر في المحلى (10/ 234): "اتفق جميع أهل الإسلام أن عدة الأمة بوضع الحمل كعدة الحرة، وأن حد العبد والأمة في القطع في السرقة وفي الحرابة: كل ذلك سواء كالحر والحرة".
(1)
حاشية الروض المربع (7/ 378).
(2)
سورة المائدة، آية (33).
(3)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 91).
(4)
انظر: بدائع الصنائع (7/ 91).