الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
قول الة تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (1).
• وجه الدلالة: الآية نصَّت على قطع السارق، وإذا ثبتت السرقة ولم يدع السارق ملك ما سرق، بقي على الأصل وهو أنه أخذ ما ليس له، فيجب في حقه إقامة حد السرقة.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص بما يوجب الحد، وكان من صفة السرقة أن السارق قد نقب الحرز وأخذ المال وأخرجه من الحرز بنفسه، إما بيده أو برجله أو بغير ذلك من أعضائه، ، فإنه يجب عليه القطع.
ويتبيَّن مما سبق أنه لو لم يُخرِج المال من الحرز بنفسه، بأن أخرجها شخص آخر، ثم وضعها في يد السارق، أو كان السارق وضعها في نهر جار حتى خرجت من الحرز، أو نحو ذلك من الصور فكل ذلك غير مراد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "اتَّفَقُوا أَنه من سرق من حرز. . . وَتَوَلَّى إخراجه من حرزه بِيَدِهِ. . . فقد وجب عليه حد السرقة"(2).
• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل فإن من أخرج المال من الحرز بيده فإنه الذي يتحقق فيه المباشرة للسرقة، فيكون هو المراد بقوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (3).
(1) سورة المائدة، آية (38).
(2)
مراتب الإجماع (220 - 221).
(3)
سورة المائدة، آية (38).