الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (31)} (1).
2 -
عن جرير بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجاءة؟ فأمرني أن أصرف بصري"(2).
3 -
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)(3).
4 -
نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم على تحريم النظر للأجنبية بشهوة، كما قال ابن حجر:"وقد أجمعوا على أن الأجنبية يحرم النظر إليها مؤمنة كانت أو كافرة"(4).
ونقل الإجماع أيضًا ابن حجر الهيتمي (5)، والرملي (6)، وغيرهم (7).
إذا تقرر هذا فإن من استحل النظر للأجنبية بشهوة فقد كذب الكتاب، والسنة، والإجماع، وذلك كفر.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر
.
• المراد بالمسألة: الفاحشة لغة: الفاحشة في لغة العرب تطلق على كل ما قبُح من الأقوال والأفعال (8)، قال الأزهري: "وكل شيء جاوز حده وقدره
(1) سورة النور، آية (30 - 31).
(2)
صحيح مسلم (رقم: 2159).
(3)
صحيح البخاري (رقم: 1806)، وصحيح مسلم (رقم: 1400).
(4)
فتح الباري (12/ 310).
(5)
انظر: تحفة المحتاج (7/ 192).
(6)
نهاية المحتاج (6/ 187).
(7)
انظر: مغني المحتاج (4/ 212)، نيل الأوطار (6/ 135).
(8)
انظر: العين، مادة: فحش، (3/ 96)، لسان العرب مادة:(فحش).
فهو فاحش" (1).
• أما في الاصطلاح: فترد الفاحشة في نصوص الشارع ويراد بها كل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي، كشرب الخمر، والقتل بغير الحق، وكثيرًا ما ترد الفاحشة في النص الشرعي بمعنى الزنا أو اللواط (2).
والفواحش المرادة هنا في مسألة الباب فاحشة الزنا واللواط.
فمن استحل شيئًا من ذلك فقد كفر، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع.
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "من لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس، والزكاة المفروضة، وصيام شهر رمضان، وحج البيت العتيق، ولا يحرِّم ما حرم اللَّه ورسوله، من الفواحش، والظلم، والشرك، والإفك، فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب وإلا قتل باتفاق أئمة المسلمين، ولا يغني عنه التكلم بالشهادتين"(3).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
قال تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا (22)} (4).
2 -
قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (32)} (5).
3 -
4 -
قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا
(1) تهذيب اللغة، مادة:(فحش)، (4/ 111)، الصحاح، مادة:(فحش)، (4/ 151).
(2)
انظر: النهاية، مادة:(فحش)، (3/ 790)، معجم لغة الفقهاء (338).
(3)
الفتاوى الكبرى (3/ 478).
(4)
سورة النساء، آية (22).
(5)
سورة الإسراء، آية (32).
(6)
سورة الأعراف، آية (33).