الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 -
عن عبيد بن عمير قال: استضاف رجل ناسًا من هذيل، فأرسلوا جارية لهم تحتطب، فأعجبت الضيف، فتبعها، فأرادها على نفسها، فامتنعت، فعاركها ساعة، فانفلتت منه انفلاتة، فرمته بحجر، ففضَّت كبده، فمات، ثم جاءت إلى أهلها فأخبرتهم، فذهب أهلها إلى عمر، فأخبروه، فأرسل عمر فوجد آثارهما، فقال عمر:"قتيل اللَّه لا يؤدى أبدًا"(1).
• وجه الدلالة: أن عمر رضي الله عنه أهدر دم الصائل، والمحارب فعله أشد من الصائل.
• المخالفون للإجماع: نقل المرداوي وجهًا عند الحنابلة أن من قتل الصائل دفاعًا عن ماله فإنه يقتل به، وإن قتله دفاعًا عن نفسه فلا يقتل به (2).
النتيجة:
يظهر لي واللَّه أعلم أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الحنابلة في المسألة.
[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها
.
• المراد بالمسألة: إذا حارب شخص أو جماعة، وقدر الإمام عليهم قبل توبتهم، فإن الإمام يقيم عليهم حد الحرابة، سواء انتهت الحرابة أو ما زالت قائمة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "المحارب المقدور عليه يقتل إن رأى الإمام ذلك قبل تمام الحرب وبعدها بلا خلاف في أن حكمه في كلا الأمرين سواء"(3).
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف"(6/ 407)، وعبد الرزاق في "المصنف"(9/ 435)، وابن حزم في "المحلى"(7/ 101)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 337).
(2)
انظر: الإنصاف (10/ 304)، وقد أشار البغوي أيضًا إلى الخلاف في المسألة في كتابه:"شرح السنة"(10/ 249).
(3)
المحلى (11/ 338).