الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحكى ابن حجر عن ابن التين (611)(1) قوله: "الإجماع انعقد على أن العبد والحر في الردة سواء"(2).
وقال ابن الهمام (861 هـ): "ولا فرق في وجوب قتل المرتد بين كون المرتد حرًا أو عبدًا، وإن كان يتضمن قتله إبطال حق المولى بالإجماع"(3).
• مستند الإجماع: يدل قتل المرتد حرًا كان أو عبدًا ما رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من بدل دينه فاقتلوه)(4).
• وجه الدلالة: أن الحديث عام في كل من بدل دينه، وليس ثمة ما يخص العبد، فيبقى الحديث على إطلاقه (5).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة لذا يظهر -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم، لكن ينبه إلى أن هذا في العبد، أما الأمة فالخلاف فيها هو كالخلاف في الحرة (6)، واللَّه تعالى أعلم.
[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على عبد، فإنه ليس لأحد أن يتولى قتله، وإنما قتله يتولاه الإمام أو نائبه، سواء كان المرتد حرًا، أو عبدًا.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "قتل المرتد إلى الإمام، حرًا كان أو عبدًا، وهذا قول عامة أهل العلم، إلا الشافعي في أحد الوجهين في
(1) هو أبو محمد، عبد الواحد بن التين، الصفاقسي، المغربي، المالكي، الشهير بابن التين، فقيه، محدث، مفسر، له اعتناء زائد في الفقه ممزوج بكثير من كلام المدونة وشراحها، من كتبه:"المخبر الفصيح في شرح البخاري الصحيح"، وقد نقل منه ابن حجر كثيرًا في شرحه للبخاري، مات سنة (611 هـ). انظر: شجرة النور الزكية 168، هدية العارفين 1/ 630.
(2)
فتح الباري (12/ 203).
(3)
فتح القدير (6/ 69).
(4)
البخاري (رقم: 2854).
(5)
انظر: فتح القدير (6/ 69).
(6)
انظر: المبسوط (10/ 112).
العبد، فإن لسيده قتله" (1)، ونقله عنه ابن قاسم (2). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا يقتله إلا الإمام أو نائبه، حرًا كان المرتد أو عبدًا، وهذا قول عامة أهل العلم إلا الشافعي في أحد الوجهين في العبد أن لسيده قتله" (3).
وقال ابن مفلح المقدسي (884 هـ): "ولا يقتله إلا الإمام، أو نائبه، حرًا كان أو عبدًا في قول عامة العلماء"(4).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن محيريز قال: "الجمعة والحدود والزكاة والفيء إلى السلطان"(5). وأخرج ابن حزم نحوه عن مسلم بن يسار عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (6).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن للسيد إقامة حد الردة على رقيقه، بشرط أن يكون السيد مسلمًا عدلًا (7). وبه قال ابن حزم، وهو وجه عند الشافعية (8). وثمة وجه للشافعية بجواز إقامة الحد من السيد الفاسق (9).
• دليل المخالف: استدل القائلون بأن للسيد إقامة حد القتل على رقيقة بأدلة منها:
1 -
عموم ما رواه مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن؛ فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:(أحسنت)(10).
2 -
ما أخرجه الإمام مالك: "أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها
(1) المغني (9/ 19).
(2)
انظر: حاشية الروض المربع (7/ 407).
(3)
الشرح الكبير (10/ 82).
(4)
المبدع شرح المقنع (9/ 154).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (6/ 508).
(6)
المحلى (12/ 76).
(7)
انظر: المحلى (12/ 73 - 79).
(8)
انظر: المجموع (20/ 35 - 36).
(9)
انظر: المجموع (20/ 35 - 36).
(10)
مسلم (رقم: 1705).