الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر
.
• المراد بالمسألة: المسلم إذا سب اللَّه تعالى صريحًا فإنه يكفر، سواء كان جادًا في كلامه، أو هازلًا، فإنه يكفر، ويأخذ أحكام المرتد عن الإسلام.
ويتبين مما سبق أنه لو قال مقالة يلزم منها سب اللَّه تعالى، كمن سب الدهر، مع أن اللَّه تعالى قال في الحديث القدسي:"وأنا الدهر"، أو نحو ذلك، فإن هذا غير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال إسحاق بن راهويه (238 هـ): "أجمع المسلمون على أن من سب اللَّه تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو دفع شيئًا مما أنزل اللَّه تعالى، أو قتل نبيًا من أنبياء اللَّه عز وجل، أنه كافر بذلك، وإن كان مقرًا بكل ما أنزل اللَّه"، نقله عنه ابن عبد البر (1)، وابن تيمية (2). وقال ابن حزم (456 هـ):"أما سب اللَّه تعالى: فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد"(3). وقال القاضي عياض (544 هـ): "ولا خلاف في قتل من سب اللَّه"(4).
وقال ابن تيمية (728 هـ): "فصل: فيمن سب اللَّه تعالى: . . . فإن كان مسلمًا وجب قتله بالإجماع؛ لأنه بذلك كافر مرتد"(5).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أثبت الكفر لمن استهزء باللَّه تعالى، وسب اللَّه
(1) التمهيد (4/ 226).
(2)
الصارم المسلول (1/ 9).
(3)
المحلى (12/ 435)، وانظر: الإنصاف (10 - 326).
(4)
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 219).
(5)
الصارم المسلول (1/ 547).
(6)
سورة التوبة، آية (65 - 66).
تعالى من جملة الاستهزاء، قال ابن تيمية:"هذا نص في أن الاسهتزاء باللَّه، وبآياته، وبرسوله، كُفر، فالسب المقصود بطريق الأولى"(1).
2 -
• وجه الدلالة: قال ابن كثير: "وإن نكث هؤلاء المشركون الذين عاهدتموهم على مدة معينة أيمانهم، أي: عهودهم ومواثيقهم، {وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} أي: عابوه وانتقصوه، ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول -صلوات اللَّه وسلامه عليه-، أو من طعن في دين الإسلام، أو ذكره بتنقص"(3).
3 -
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى نهى عن سب آلهة المشركين وأصنامهم حتى لا يقعوا في سب اللَّه تعالى، وهو يدل على أن السب محذور، وهو أغلظ من الكفر باللَّه (5).
4 -
قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (58)} (6).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى توعد من آذاه بالعذاب المهين، والسب من الأذية الظاهرة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار"(7).
(1) الصارم المسلول (1/ 37).
(2)
سورة التوبة، آية (12).
(3)
تفسير ابن كثير (4/ 116)، وانظر: تفسير القرطبي (8/ 82).
(4)
سورة الأنعام، آية (108).
(5)
انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع (550).
(6)
سورة الأحزاب، آية (58).
(7)
مجموع الفتاوى (15/ 366).