الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• المخالفون للإجماع: المسألة وإن كان عليها جمهور أهل العلم إلا أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة روي عنه القول بعدم القطع، وروي عنه أنه استحسن عدم القطع (1).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي يوسف، لذا فإن ابن قدامة لما ذكر المسألة نسب القول بالقطع لعامة أهل العلم، ولم يذكرها إجماعا (2)، واللَّه تعالى أعلم.
[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف التِّبْر: التِّبْر في لغة العرب: هو فتات الذهب والفضة قبل أن يُصاغا، فإن صيغا سميا ذهبًا وفضة، فإن ضُربا دراهم ودنانير سميا عينًا.
وقيل: لا يقال تبر إلا في الذهب أما الفضة فلا، وقيل بل يطلق على الذهب والفضة وجميع معادن الأرض من رصاص ونحاس ونحوه (3).
والمراد به هنا هو الذهب أو الفضة قبل أن تُضرب.
• ثانيًا: صورة المسألة: لو سرق شخص تبرًا، فضربه ذهبًا أو فضة وبلغت قيمته بعد الضرب نصابًا فإنه يجب القطع، سواء كان قبل الضرب يبلغ النصاب أو لا.
ويتبين مما سبق أن التبر لو كان يبلغ نصابًا، لكن قيمته بعد الضرب لا تبلغ النصاب فذلك غير مراد في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (840 هـ): "لو سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير قطع إجماعًا"(4).
وقال ابن قاسم (1392 هـ): "اتفق أهل العلم أن من سرق نصابًا وجب
(1) المبسوط (9/ 162).
(2)
انظر: المغني (9/ 96).
(3)
انظر: لسان العرب ماده (تبر).
(4)
البحر الزخار (6/ 178).