الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد السرقة بما يوجب القطع، على شخص لم يبلغ، سواء كان ببينة أو إقرار، فإنه لا يحد؛ لأن البلوغ شرط من شروط إقامة الحد على السارق، ولا يقام الحد إلا بعد توفر هذا الشرط (1).
• من نقل الإجماع: قال الشافعي (204 هـ): ". . . أن عليًا رضي الله عنه أُتي بصبي قد سرق بيضة، فشك في احتلامه، فأمر به، فقطعت بطون أنامله، وليسوا (2)، ولا أحد علمته يقول بهذا، يقولون: ليس على الصبي حد حتى يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة"(3). وقال ابن قدامة (620 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد، وصحة الإقرار"(4). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار"(5).
• مستند الإجماع: من الأدلة على اشتراط البلوغ للقطع أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل)(6).
(1) انظر: تعريف البلوغ في اللغة والاصطلاح.
(2)
هذا اللفظ يذكره الشافعي كثيرًا في كتابه "الأم" ويريد به: ليس أهل العلم على هذا القول.
(3)
الأم (7/ 191).
(4)
المغني (9/ 61).
(5)
الشرح الكبير (10/ 119).
(6)
أخرجه أحمد (2/ 245)، والترمذي (رقم: 1423)، وأبو داود (رقم: 4403)، من حديث علي رضي الله عنه. وأخرجه أحمد (41/ 224)، وأبو داود (رقم: 4398)، والنسائي، (رقم 3432)، وابن ماجه والنائم، (رقم: 2041).