المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا، وقتله متحتم لا يدخله عفو - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهميّة الموضوع:

- ‌أسباب الاختيار:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطّة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

- ‌المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة

- ‌المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

- ‌[1/ 1] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية

- ‌[2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله

- ‌[3/ 1] المسألة الثالثة: لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا

- ‌[4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد

- ‌[5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم

- ‌[6/ 1] المسألة السادسة: إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه

- ‌[7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي

- ‌[8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه

- ‌[9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع

- ‌[10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قَطْع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها

- ‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

- ‌[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع

- ‌[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه

- ‌[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع

- ‌[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء

- ‌[16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته

- ‌[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه

- ‌[18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما

- ‌[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع

- ‌[20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح

- ‌[21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد

- ‌[22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة

- ‌[23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام

- ‌[24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب

- ‌[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد

- ‌[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع

- ‌[27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع

- ‌[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق

- ‌[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد

- ‌[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد

- ‌[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع

- ‌[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل

- ‌[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة

- ‌[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية

- ‌[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به

- ‌[37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء

- ‌[38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق

- ‌الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة

- ‌[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا

- ‌[40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا

- ‌[41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز

- ‌[42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال

- ‌[43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب

- ‌[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد

- ‌[45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار

- ‌[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك

- ‌[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

- ‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

- ‌[49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما

- ‌[50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق

- ‌[51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار

- ‌[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع

- ‌[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع

- ‌[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع

- ‌[56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع

- ‌[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع

- ‌[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر

- ‌[59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل

- ‌[60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع

- ‌[61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدًا، أو جريه ضعيفًا، فأخرجه بتحريك الماء قطع

- ‌[62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

- ‌[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه

- ‌[64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه

- ‌[65/ 1] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير

- ‌[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه

- ‌[67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه

- ‌[68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها

- ‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

- ‌[70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع

- ‌[71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئًا من الحمَّام ولا حافظ له، فلا قطع عليه

- ‌[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو

- ‌[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع

- ‌[74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس

- ‌[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع

- ‌[76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد

- ‌[77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع

- ‌[78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه

- ‌[79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله

- ‌[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه

- ‌[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه

- ‌[82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

- ‌[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق

- ‌[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام

- ‌[85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع

- ‌[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام

- ‌[87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد

- ‌[88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع

- ‌[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

- ‌[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد

- ‌[91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى

- ‌[92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف

- ‌[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد

- ‌[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده

- ‌[95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب

- ‌[96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى

- ‌[97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد

- ‌[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة

- ‌[99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع

- ‌[100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها

- ‌[101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

- ‌[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب

- ‌[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة

- ‌[3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج

- ‌[4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل

- ‌[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة

- ‌[6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين

- ‌[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة

- ‌[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل

- ‌[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

- ‌[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

- ‌[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة

- ‌[12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان

- ‌[13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين اللَّه عز وجل

- ‌[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن

- ‌[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة

- ‌[16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي

- ‌[17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام

- ‌[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين

- ‌[19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب

- ‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

- ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

- ‌[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت

- ‌[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط

- ‌[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين

- ‌[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك

- ‌[25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا

- ‌[27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح

- ‌[28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد

- ‌[29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض

- ‌[30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال

- ‌[31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل

- ‌[32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قُتل من المحاربين كان دمه هدرًا

- ‌[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها

- ‌[34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله

- ‌[35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي

- ‌[37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق

- ‌[38/ 2] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم

- ‌[39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي

- ‌[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام

- ‌[2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي

- ‌[3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي

- ‌[4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل

- ‌[5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح

- ‌[6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام

- ‌[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

- ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

- ‌[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة

- ‌[10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهلُ العدل أهلَ البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم

- ‌[11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها

- ‌[12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة

- ‌[13/ 3] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق

- ‌[14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل

- ‌[15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم

- ‌[16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

- ‌[17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أُريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيًا

- ‌[18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

- ‌[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر

- ‌[20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج

- ‌[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة

- ‌[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه

- ‌[23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا

- ‌[24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

- ‌[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله

- ‌[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام

- ‌[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة

- ‌[28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربًا لم يجز قتله إذا أسر

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

- ‌[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه

- ‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

- ‌[3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى

- ‌[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي

- ‌[5/ 4] المسألة الخامسة: قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن

- ‌[6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه

- ‌[7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقُتل، لم يكن قتْله ظلمًا

- ‌[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا

- ‌[9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به

- ‌[10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدًا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك

- ‌[11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء

- ‌[12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين

- ‌[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين

- ‌[14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار

- ‌[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا

- ‌[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار

- ‌[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر

- ‌[18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته

- ‌[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران

- ‌[20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين

- ‌[21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها

- ‌[22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم

- ‌[23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل

- ‌[24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله

- ‌[25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام

- ‌[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق

- ‌[27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء

- ‌[28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة

- ‌[30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة

- ‌[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة

- ‌[32/ 4] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة

- ‌[33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد

- ‌[34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع

- ‌[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة

- ‌[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى

- ‌[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة

- ‌[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر

- ‌[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا

- ‌[40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد

- ‌[41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين

- ‌[42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى

- ‌[43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام

- ‌[44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد

- ‌[45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق

- ‌[46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار

- ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل

- ‌الفصل [الثالث] (*) مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة

- ‌[49/ 4] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر

- ‌[51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنًا فقد كفر

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر

- ‌[55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: اللَّه تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر

- ‌[57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر

- ‌[58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر

- ‌[59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر

- ‌[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر

- ‌[61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن باللَّه تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر

- ‌[62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر

- ‌[63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر

- ‌[67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد

- ‌[68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر

- ‌[69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر

- ‌[70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر

- ‌[71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر

- ‌[72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر

- ‌[73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبة أو ولدًا فقد كفر

- ‌[74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر

- ‌[75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر

- ‌[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر

- ‌[78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر

- ‌[80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر

- ‌[81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر

- ‌[82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر

- ‌[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر

- ‌[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر

- ‌[85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيًا قُتل

- ‌[86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار

- ‌[87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان

- ‌[88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر

- ‌[89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام

- ‌[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر

- ‌[91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر

- ‌[92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر

- ‌[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر

- ‌[94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر

- ‌[95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر

- ‌[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر

- ‌[97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين

- ‌[98/ 4] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر

- ‌[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر

- ‌[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل

- ‌[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

- ‌[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا

- ‌[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد

- ‌[108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر

- ‌[109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر

- ‌[110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون

- ‌[111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله

- ‌[112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كُفر

- ‌[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا

- ‌[114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر

- ‌[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر

- ‌[116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة

- ‌[117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر

- ‌[118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهو كافر

- ‌[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌[120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة

- ‌[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما

- ‌[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر

- ‌[123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

- ‌[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك

- ‌[125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها

- ‌[126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل

- ‌[127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، فلا يؤاخذ به

- ‌[128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر

- ‌[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا

- ‌[130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون

- ‌[131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌أ- ما يتعلق بباب السرقة:

- ‌ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

- ‌ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

- ‌د- ما يتعلق بباب الردة:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

.

• المراد بالمسألة: لو أن قاطع الطريق الذي تطبق عليه حكم الحرابة قتل في الحرابة مسلمًا أو معاهدًا، مكافئًا له، وليس بينه وبين القتيل عداوة، فإنه يقتل حدًا، وليس للإمام أو أولياء المقتول العفو.

ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة كالحربي، أو الباغي، أو كان قتل في حرابته غير مسلم أو معاهد، أو قتل من ليس مكافئًا له. كأن يكون المحارب حرًا ويقتل عبدًا، أو كان بينه وبين المقتول عداوة، أو كان قتله في حرابته غيلة، فكل ذلك ليس داخلًا في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة"(1)، ونقله عنه ابن تيمية (2)، وابن قاسم (3).

وقال الطحاوي (321 هـ) بعد أن ساق حديث العرنيين: "لا اختلاف بين أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم أنه حد اللَّه عز وجل للمحاربة التي كانت، لا حقٌّ للذين حوربوا بها، وأن الذين حوربوا بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحابهم، أن عفوهم باطل"(4).

وقال ابن العربي (543 هـ): "لا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قَتل"(5) وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة

(1) الإجماع (111).

(2)

انظر: مجموع الفتاوى (28/ 310).

(3)

حاشية الروض المربع (7/ 379).

(4)

مشكل الآثار (2/ 72).

(5)

أحكام القرآن (/ 101).

ص: 353

الحد، وأنَّ عفو ولي المقتول أو المأخوذ منه ماله غير مؤثر في إسقاط الحد" (1).

وقال ابن قدامة (620 هـ): "إذا قتل وأخذ المال، فإنه يقتل ويصلب، في ظاهر المذهب، وقتله متحتم لا يدخله عفو، أجمع على هذا كل أهل العلم"(2). وقال القرطبي (671 هـ): "لا خلاف في أن الحرابة يقتل فيها من قتل"(3).

وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "وإذا قَتل وأخذ المال فإنه يقتل ويصلب في ظاهر المذهب، وقتله متحتم لا يدخله عفو، أجمع على هذا كل أهل العلم"(4). وقال ابن تيمية (728 هـ): "فمن كان من المحاربين قد قتل، فإنه يقتله الإمام حدًا، لا يجوز العفو عنه بحال بإجماع العلماء. . . ولا يكون أمره إلى ورثة المقتول، بخلاف ما لو قتل رجل رجلًا لعداوة بينهما أو خصومة أو نحو ذلك من الأسباب الخاصة، فإن هذا دمه لأولياء المقتول. . . لأنه قتله لغرض خاص، وأما المحاربون فإنما يقتلون لأخذ أموال الناس، فضررهم عام بمنزلة السراق فكان قتلهم حد للَّه، وهذا متفق عليه بين الفقهاء"(5).

وقال ابن قاسم (1392 هـ): "إذا كان مع الرجال في قطع الطريق امرأة فقتلت هي وأخذت المال تقتل حدًا، وكذا الرقيق، فأي شخص من هؤلاء قتل مكافئًا له قتل إجماعًا"(6).

• مستند الإجماع: استُدل لهذه المسألة بأدلة منها:

1 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "خرجت جارية عليها أوضاح (7) بالمدينة،

(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 217).

(2)

المغني (9/ 126).

(3)

تفسير القرطبي (6/ 154)، وانظر:(6/ 156).

(4)

الشرح الكبير (10/ 306).

(5)

مجموع الفتاوى (28/ 311).

(6)

حاشية الروض المربع (7/ 378)، وانظر:(7/ 379)(7/ 383).

(7)

الأوضاح: نوع من حلي الفضة، سمي بذلك لبياضه. انظر: غريب الحديث لابن سلام (3/ 188)، فتح الباري (12/ 199).

ص: 354

فرماها يهودي بحجر، فجيء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:(فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال:(فلان قتلك)؟ فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة:(فلان قتلك)؟ فخفضت رأسها، فدعا به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقتله بين الحجرين" متفق عليه (1).

2 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن ناسًا من عرينة قدموا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المدينة، فاجتووها، فقال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها)، ففعلوا، فصحوا، ثم مالوا على الرعاة، فقتلوهم، وارتدوا عن الإسلام، وساقوا ذود رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث في أثرهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، وتركهم في الحرة حتى ماتوا"(2).

• وجه الدلالة من الحديثين: أنه ليس في الحديثين ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أولياء المرأة بين القصاص أو الدية أو العفو.

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (دين اللَّه أحق أن يقضى)(3).

4 -

عن عائشة رضي الله عنها -في قصة عتق بريرة- أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: (قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق)(4).

• وجه الدلالة من الحديثين: ما قاله ابن حزم: "فلما اجتمع حقان أحدهما للَّه، والثاني لولي المقتول كان حق اللَّه تعالى أحق بالقضاء، ودينه أولى بالأداء"(5).

5 -

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: (لا يحل دم امرئ مسلم

(1) صحيح البخاري (رقم: 2282)، وصحيح مسلم، (رقم: 1672).

(2)

البخاري (رقم: 231)، مسلم (رقم: 1671)، واللفظ له.

(3)

صحيح البخاري (رقم: 1852)، وصحيح مسلم (رقم: 1148).

(4)

صحيح البخاري (رقم: 2060)، وصحيح مسلم (رقم: 1503).

(5)

المحلى (12/ 289).

ص: 355

يشهد أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة) (1).

• وجه الدلالة: الحديث صريح على أن دم الإنسان معصوم إلا إذا أحدث أحد الأمور الثلاثة، وهو عام لقطاع الطريق وغيرهم (2).

6 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قطاع الطريق: "إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قُطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا هربوا طُلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالًا نُفوا من الأرض"(3).

7 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "وادع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي (4)، فجاء أناس يريدون الإسلام، فقطع عليهم أصحاب أبي بردة الطريق، فنزل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال صُلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قُتل، ومن أخذ مالًا ولم يقتل قُطعت يده ورجله من خلاف، ومن جاء مسلمًا هَدَم الإسلام من كان في الشرك"(5).

(1) البخاري (رقم: 6484)، مسلم (رقم: 1676).

(2)

انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 98)، المحرر الوجيز (3/ 452)، المغني (9/ 125).

(3)

أخرجه الشافعي في "الأم"(6/ 165)، البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 283)، البغوي في "شرح السنة"(10/ 251).

(4)

هو أبو بردة، هلال بن أبي هلال الأسلمي عداده في الصحابة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز التضحية بالجذع من الضأن أضحية. انظر: الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة 2/ 342، الإصابة 6/ 549، تهذيب التهذيب 11/ 84.

(5)

هذا الأثر -بعد البحث- لم أجد له تخريجًا في شيء من السنن أو المسانيد أو المصنفات الحديثية، لكن استدل به جملة من الفقهاء في كتبهم، منهم السرخسي في "المبسوط"(9/ 134)، وابن قدامة في "المغني"(9/ 126)، وابن الهمام في "فتح القدير"(5/ 425).

قال ابن قدامة بعد ذكره للأثر: "قيل: إنه رواه أبو داواد، وهو كالمسند".

ص: 356

8 -

من جهة النظر:

أ - أن الشرع الحكيم قد خالف بين العقوبات -غلظة وخِفَّة- باختلاف أسبابها الموجبة لها، والقول بالتخيير في آية الحرابة وأن من قتل فقد يأخذ أشد العقوبات، ومن أخاف السبيل فقط قد يأخذ أشد العقوبات، لا يناسب حكمة الشرع وعدله، بل فيه تناقض ظاهر (1)، وقد أكد اللَّه تعالى على ذلك بقوله سبحانه:{وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (2).

ب - أن المستقرئ لكتاب اللَّه تعالى يرى أنه سبحانه يذكر العقوبات بالبداءة بالأغلظ فيما أريد به الترتيب، كما هو الحال في كفارة الظهار، والجماع في نهار رمضان، وغيرها، بخلاف العقوبة التي ترد على وجه التخيير فإنه تُبدأ بالأخف كما هو الحال في كفارة اليمين، وعقوبة الحرابة قد بُدئ فيها بالأغلظ فيكون المراد بها الترتيب (3).

ج - أن حد الحرابة حق للَّه تعالى، كسائر الحدود، والحدود لا تسقط بالعفو بعد بلوغها للحاكم (4).

• المخالفون للإجماع: خالف طائفة من السلف فقالوا: الإمام مخير في حد الحرابة، لا يتحتم عليه القتل (5). وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والحسن، والضحاك (6)، . . .

(1) انظر: الحاوي الكبير (13/ 353 - 354)، المبسوط (9/ 135).

(2)

سورة الشورى، آية (40).

(3)

انظر: الحاوي الكبير (13/ 353 - 354)، تحفة الحبيب (4/ 230)، المغني (9/ 125)، المبدع (9/ 147).

(4)

المغني (9/ 126).

(5)

انظر: المغني (9/ 126).

(6)

هو أبو القاسم، الضحاك بن مزاحم البلخي، الهلالي، الخراساني، مفسر، ومحدث، حدث عن ابن عباس وأبي سعيد الخدري وأنس بن مالك وغيرهم، وثقه أحمد بن حنبل وابن معين، وضعفه يحيى القطان وغيره، توفي بخراسان سنة (102) هـ. انظر: سير أعلام النبلاء 4/ 598، طبقات المفسرين 10، الثقات لابن حبان 6/ 480.

ص: 357

والنخعي، وأبو الزناد (1)، وأبو ثور، وداود (2).

وذهب بعض الشافعية إلى أن المحارب لا يتحتم قتله مطلقًا إذا قَتل، وإنما إن قَتل لأخذ المال تحتم قتله، وإلا فلا (3).

وذهب ابن حزم إلى أن الولي مخيَّر في دمه وله العفو، وأن قتله هو من باب القصاص (4).

• دليل المخالف: أما من ذهب إلى أن الإمام مخير لا يتحتم عليه القتل فلأن آية الحرابة جاءت بلفظ "أو" في قوله تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33)} (5)، والأصل أن "أو" تأتي للتخيير، لا للترتيب.

وأما عفو أولياء دم من قُتل حرابة فاستدل له ابن حزم بعموم ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح اللَّه عز وجل على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: (إن اللَّه حبس عن مكة الفيل، وسلط عليها رسولها والمؤمنين، وإنها لن تحل لأحد كان قبلي، وإنها أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفَّر صيدها، ولا يختلي شوكها (6)، ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير

(1) هو عبد اللَّه بن ذكوان، كنيته أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب غلب عليه، وكان يغضب منه، ثقة، كثير الحديث، كان فصيحًا، بصيرًا بالعربية، كاتبًا، فقيهًا، عالمًا، ولي خراج المدينة، قال أحمد بن حنبل:"كان سفيان يسمي أبا الزناد أمير المؤمنين في الحديث"، مات سنة (130) هـ. انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 134، سير أعلام النبلاء 5/ 445، تهذيب التهذيب 5/ 204.

(2)

انظر: المغني (9/ 126).

(3)

انظر: الغرر البهية (5/ 102).

(4)

انظر: المحلى (11/ 180).

(5)

سورة المائدة، آية (33).

(6)

المراد بـ "يختلى": أي يؤخذ ويقطع. انظر: شرح النووي (9/ 125)، الصحاح (7/ 182).

ص: 358

النظرين: إما أن يفدى، وإما أن يقتل) متفق عليه (1)، ومعلوم أن الفداء لا يكون إلا بعد العفو.

‌النتيجة:

يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل اتفاق بين المذاهب الأربعة على وجوب القتل (2)، لكنها ليست محل إجماع بين أهل العلم.

(1) صحيح البخاري (رقم: 112)، وصحيح مسلم (رقم: 1355).

(2)

وقد نسب ابن حزم هذا القول للأئمة الأربعة حيث قال في المحلى (12/ 288 - 289) في كلامه على حد الحرابة: "مسألة: هل لولي المقتول في ذلك حكم أم لا؟ قال أبو محمد رحمه الله: نا حمام نا ابن مفرج نا الحسن بن سعد نا الدبري نا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال: إن في كتاب لعمر بن الخطاب والسلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أباه، أو أخاه فليس إلى طالب الدم من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادًا شيء. وقال ابن جريج: وقال لي سليمان بن موسى مثل هذا سواءً سواءً حرفًا حرفًا.

وبه إلى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان لا تجوز عقوبة ولي الدم ذلك إلى الإمام قال وهو قول أبي حنيفة، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبي سليمان وأصحابهم.

قال أبو محمد رحمه الله: وبهذا نقول".

وفي موضع آخر لابن حزم ذكر خلاف أهل العلم في هل لولي المقتول غيلة أو حرابة حق العفو، ورجح أن لأولياء المقتول العفو، ونسب هذا القول لأبي حنيفة والشافعي، كما في المحلى (11/ 180 - 184).

وإنما ذكرتُ ذلك للتنبيه على أن ما ذكره ابن حزم فيه تردد، وليس مذهب الحنفية والشافعية أن لولي الدم العفو في حد الحرابة، ويتبين ذلك فيما يلي:

أولًا: مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى أن من قتل في الحرابة فقتله حد لا يسقطه عفو الأولياء أو الإمام، وقد نص على هذا جماعة من الحنفية منهم أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن"(2/ 577)، والسرخسي في "المبسوط"(9/ 196 - 197)، والكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 95) حيث قال: "لا يحتمل -أي حد الحرابة- العفو، والإسقاط، والإبراء، والصلح عنه، فكل ما وجب على قاطع الطريق من قتل، أو قطع، أو صلب يستوفى منه، سواء عفا الأولياء وأرباب الأموال عن ذلك أو لم يعفو، أو سواء أبرءوا منه، أو صالحوا عليه، وليس للإمام أيضًا إذا ثبت ذلك عنده تركه، وإسقاطه، والعفو عنه؛ لأن الواجب حد، والحدود حقوق اللَّه =

ص: 359

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= تبارك وتعالى فلا يعمل فيها العبد، ولا صلحه، ولا الإبراء عنها".

لكن ذكر بعض الحنفية أن ثمة رواية بأن المحارب إن قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل قصاصًا، وعلى هذه الرواية فإن للأولياء العفو، حيث جاء في الفتاوى الخانية قوله:"وإن قتل ولم يأخذ المال يُقتل قصاصًا، ولا يُفعل به غير ذلك".

ولعل هذه الرواية هي التي جعلت ابن حزم ينسب القول للحنفية بأن المحارب لولي الدم العفو عنه، إلا أن الحنفية قد تعقبوا هذه الرواية فقال ابن الهمام في فتح القدير (5/ 423):"في فتاوى قاضي خان: "وإن قتل ولم يأخذ المال يقتل قصاصًا"، وهذا يخالف ما ذكرنا، إلا أن يكون معناه إذا أمكنه أخذ المال فلم يأخذ شيئًا ومال إلى القتل".

أما ابن عابدين فلم يرتض تأويل ابن الهمام، حيث قال في "رد المحتار" (4/ 114) بعد أن ساق قول ابن الهمام:"لكن ما أَوَّل به عبارة الخانية بعيد، والأقرب تأويلها بأن المراد بقوله "ولم يأخذ المال": أي النصاب، بل أخذ ما دونه"، ويهذا يتبيَّن أن مذهب الحنفية أن المحارب إن قَتل فإنه يقتل وليس لأولياء الدم العفو.

ثانيًا: مذهب الشافعية: أما مذهب الشافعي فقد نص عليه في "الأم" على ما قاله ابن حزم، حيث قال في "الأم" (7/ 349):"كل من قتل في حرابة، أو صحراء، أو مصر، أو مكابرة، أو قتل غيلة، على مال أو غيره، أو قتل نائرة، فالقصاص والعفو إلى الأولياء، وليس إلى السلطان من ذلك شيء إلا الأدب إذا عفا الولي".

لكن ثمة نصوص أخرى عن الشافعي تدل على أن عفو الأولياء غير معتبر بعد ثبوت حد القتل بالحرابة حيث قال في "الأم"(6/ 165) في معرض كلامه على المحاربين: "إن أراد أولياء المقتولين عفو دماء من قتلوا لم يكن ذلك يحقن دماء من عفوا عنه، وكان على الإمام أن يقتلهم إذا بلغت جنايتهم القتل".

وقال في موضع آخر: "ومن عفا الجراح كان له، ومن عفا النفس لم يحقن بذلك دمه، وكان على الإمام قتله إذا بلغت جنايته القتل" الأم (8/ 372).

وقال في موضع آخر: "وليس لأولياء الذين قتلهم قطاع الطريق عفو؛ لأن اللَّه حدهم بالقتل، أو بالقتل والصلب، أو القطع ولم يذكر الأولياء، كما ذكرهم في القصاص في الآيتين فقال:{. . . وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا (33)} [الإسراء: 33]، وقال في الخطأ:{. . . وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا} [النساء: 92]، وذكر القصاص في القتلى ثم قال:{. . . فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 178]، فذكر في الخطأ =

ص: 360