الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجال، فصارت المرتدة كالأصلية (1).
ج- أن المرأة ما دامت لا تُقتل بالكفر الأصلي، فإنه من باب أولى أن لا تُقتل بالكفر الطارئ الذي ثبت لها فيه حرمة الإسلام (2).
د- قال السرخسي: "لأنا لمَّا جعلنا المرتد بمنزلة حربي مقهور، لا أمان له، فكذلك المرتدة بمنزلة حربية مقهورة، لا أمان لها، فتسترق، وإن كانت في دارنا"(3).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين المذاهب الأربعة، فضلًا عن كونها إجماعًا؛ لخلاف الحنفية، وبعض السلف فيها.
[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر
.
• المراد بالمسألة: لو ثبتت الردة شرعًا على شخص، ببينة أو إقرار، ولم يتب، فإنه ينفذ في حق المرتد حد القتل، سواء كان المرتد حرًا، أو عبدًا.
ويتحصل مما سبق أن الردة لو لم تثبت شرعًا، بأن كان المرتد غير بالغ أو غير عاقل، أو كانت بشهادة مردودة، أو نحو ذلك، أو كان المرتد قد تاب من ردته سواء بعد القدرة عليه أو قبل ذلك، فكل هذا غير داخل في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمع أهل العلم بأن العبد إذا ارتد فاستتيب فلم يتب قتل ولا أحفظ فيه خلافًا"(4).
(1) انظر: فتح القدير (6/ 172)، العناية شرح الهداية (6/ 73)، البحر الرائق (5/ 139).
(2)
انظر: المغني (9/ 16)، المبسوط (10/ 109)، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (3/ 285).
(3)
المبسوط (10/ 111).
(4)
قد يراد بإطلاق ابن المنذر للعبد هنا ما يضاد الحُر، فيكون النقل واردًا في محله، وقد يريد به كل عبد للَّه، لا ما يضاد الحُر، فإن أراد هذا فيمكن الاستشهاد بكلامه أيضًا، ولا إشكال، فإنه عمم ولم يفرق، وكلام ابن المنذر محتمل فإنه في كتابه يستعمل لفظ العبد في كلا المعنيين، وإنما يظهر الفرق بالسياق.