الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة
[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الشهادة لغةً واصطلاحًا:
• الشهادة لغةً: تطلق الشهادة في لغة العرب على عدة معان هي:
أولًا: بمعنى العلم والبيان: قال ابن فارس: "يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بيَّن لمن الحق وعلى من هو، فالشاهد هو الذي يبين ما علمه"(1)، ومنه قوله تعالى:{شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ} (2)، فقد ذهب جماعة من المفسرين إلى أن الشهادة هنا بمعنى بيَّن وأعلم، منهم القرطبي حيث قال:{شَهِدَ اللَّهُ} : أي بيَّن وأعلم، كما يقال: شهد فلان عند القاضي: إذا بين وأعلم لمن الحق، أو على من هو" (3)، وقال البغوي: {شَهِدَ اللَّهُ}، أي: بيّن اللَّه، لأن الشهادة تبيين"(4).
ثانيًا: بمعنى الحضور: قال الفيومي: "شهدتُ المجلس: حضرتُه"(5)، ومنه قوله تعالى:{فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (6)، أي كان حاضرًا في البلد حين دخل شهر رمضان (7)، وكذا قوله تعالى:{وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ} (8)،
(1) مقاييس اللغة (3/ 221).
(2)
سورة آل عمران، آية (18).
(3)
تفسير القرطبي (4/ 42).
(4)
معالم التنزيل (1/ 420)، وانظر: مفاتيح الغيب (7/ 167)، تفسير البحر المحيط (2/ 306)، زاد المسير (1/ 362)، مجموع الفتاوى (14/ 168).
(5)
المصباح المنير، مادة:(شهد)، (169).
(6)
سورة البقرة، آية (185).
(7)
انظر: تفسير القرطبي (2/ 299)، تفسير ابن كثير (1/ 503)، تفسير روح البيان للخلوتي (1/ 239).
(8)
سورة البروج، آية (7).