الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن
.
• المراد بالمسألة: المحارب إذا فعل الحرابة فإنه يطلق عليه اسم المحارب، ويطبق عليه حد الحرابة، ولو كان حال القبض عليه مسالمًا لا يحارب، إلا إن تاب من فعله الحرابة، قبل القبض عليه، فحينئذ يزول عنه اسم المحارب، ولا يطبق عليه حد الحرابة حال القبض عليه.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "من فعل المحاربة فبلا شك ندري أنه في حال نومه، وأكله، واستراحته، ومرضه أنه محارب، كما كان لم يسقط عنه الاسم الذي وسمه اللَّه تعالى به، وحق عليه الحد به هذا ما لا خلاف فيه"(1).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
• وجه الدلالة: بيّن اللَّه تعالى أن المحارب إن قُدر عليه بعد التوبة فإنه لا يقام عليه حد الحرابة، وهو يدل بمفهومه أنه لو قدر عليه قبل التوبة فإنه يقام عليه حد الحرابة، وعلى ذلك يطلق عليه اسم المحارب.
2 -
من النظر: أن المحارب قد قام بفعل الحرابة، وقام الدليل على كونه محاربًا، ولا يرتفع عنه ذلك إلا بالتوبة عن فعله، أو بدليل ظاهر.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
(1) المحلى (12/ 100).
(2)
سورة المائدة، آية (33 - 34).