الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغرموا شيئًا (1).
4 -
من النظر: أن في عدم تضمينهم ترغيبًا لهم في الإسلام، فإن تضمينهم قد يكون من أسباب امتناعهم من الرجوع للحق.
• المخالفون للإجماع: خالف طائفة أهل العلم في مسألة الباب فذهبوا إلى أن أهل الردة ممن لهم شوكة ومنعه يضمنون ما أتلفوه من الأنفس، وبه قال جمهور الشافعية (2)، وهو مذهب الحنابلة (3).
• دليل المخالف: أن المرتدين أتلفوا نفسًا معصومة، فيجب ضمانها كما لو أتلفها المسلم، أو الذمي، لا سيما أنه ليس لهم تأويل في ذلك كما هو حال البغاة.
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن جمهور الشافعية، والحنابلة.
ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند بيان المسألة: "المرتدون الممتنعون إذا قتلوا بعض المسلمين لم يضمنوا دمه إذا عادوا إلى الإسلام عند أكثر العلماء"(4)، فجعله قول أكثر العلماء ولم يجعله إجماعًا، واللَّه أعلم.
[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم ثم لحق بدار الحرب وأخذ معه مالًا، فإن هذا المال إذا ظفر به المسلمون بعد ذلك فإنه يكون فيئًا لبيت المال.
وكذا ما اكتسبه المرتد في دار الحرب فإنه إذا ظفر به المسلمون يكون فيئًا.
ويتحصل مما سبق أن ما لم يظفر به المسلمون لا يكون داخلًا في المسألة.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين، رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا، أو قتل مرتدًا،
(1) انظر: المغني (9/ 15).
(2)
انظر: تحفة المحتاج (9/ 70).
(3)
انظر: دقائق أولي النهى (3/ 403)
(4)
منهاج السنة النبوية لابن تيمية (4/ 455).