الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام
.
• المراد بالمسألة: الكلام في مسألة الباب على الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه، وقالوا بكفر مرتكب الكبيرة، فإنهم مع ضلالهم في الخروج على علي رضي الله عنه واستباحتهم لدماء المسلمين، وتكفيرهم إياهم، إلا أنهم مع ذلك لم يخرجوا من دائرة الإسلام، فدماؤهم فأموالهم وأعراضهم معصومة، لهم ما للمسلمين، وعليهم ما على المسلمين، وتجوز مناكحتهم (أي تزويجهم أو الزواج منهم)، وأكل ذبائحهم، وكذا كل من سلك نهجهم ممن بعدهم.
أما من اعتقد شيئًا آخر كفريًا زيادة على معتقد الخوارج في زمن علي رضي الله عنه، فغيم داخلين في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال الخطابي (388 هـ): "أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقة من فرق المسلمين، وأجازوا مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسِّكين بأصل الإسلام"، نقله عنه ابن حجر (1)، والمناوي (2). . .
(1) انظر: فتح الباري (12/ 300).
(2)
هو عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين بن يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بن عبد السلام، الحدادي، ثم المناوي، القاهري، الشافعي الملقب بزين الدين، العالم، الزاهد، العابد، برع في الفقه، والتفسير، والحديث، وغيرها من الفنون، انزوى للبحث والتصنيف، وكان قليل الطعام كثير السهر، يقتصر في اليوم على أكلة واحدة، فمرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده تاج الدين محمد يستملي منه تآليفه، له مصنفات كثيرة، بلغت نحو الثمانين، منها الكبير والصغير والتام والناقص، من كتبه:"كنوز الحقائق"، =