المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغة واصطلاحا - موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة - جـ ١٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌[10] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة

- ‌المقدمة

- ‌مشكلة البحث:

- ‌حدود البحث:

- ‌مصطلحات البحث:

- ‌أهميّة الموضوع:

- ‌أسباب الاختيار:

- ‌أهداف البحث:

- ‌أسئلة البحث:

- ‌إجراءات البحث:

- ‌منهج البحث:

- ‌خطّة البحث:

- ‌الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

- ‌المبحث الثالث الأصل في مشروعية حد السرقة

- ‌المبحث الرابع ماهية الحد الواجب بالسرقة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد السرقة

- ‌[1/ 1] المسألة الأولى: السارق يقال له فاسق، فاجر، ما لم يظهر منه خشوع التوبة مما ركب من المعصية

- ‌[2/ 1] المسألة الثانية: السارق إذا سرق مرات وقدم إلى الحاكم في آخر السرقات، أن قطع يجزئ من ذلك كله

- ‌[3/ 1] المسألة الثالثة: لو أُقيم الحد على السارق، ثم سرق ثانية ما يجب فيه القطع، قُطع أيضًا

- ‌[4/ 1] المسألة الرابعة: لو كان السارقون جماعة لم يسقط القطع عن واحد

- ‌[5/ 1] المسألة الخامسة: لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم ييلغ لكل واحد نصابًا، فإنه لا قطع حيننذٍ على أحد منهم

- ‌[6/ 1] المسألة السادسة: إن وُجدت العين المسروقة بذاتها لم تتغير، ولا غيَّرها السارق، ولا أحدث فيها عملًا، ولا باعها، فإنها ترد إلى المسروق منه

- ‌[7/ 1] المسألة السابعة: السارق ضامن للمال إن سقط القطع، وبعد القطع يرد الباقي

- ‌[8/ 1] المسألة الثامنة: يجوز تغريم السارق زيادة عن قيمة المال المسروق إذا تلف بسببه

- ‌[9/ 1] المسألة التاسعة: إذا سرق العبد الآبق فيجب عليه القطع

- ‌[10/ 1] المسألة العاشرة: السارق إذا مات مِنْ قَطْع يدِهِ فلا شيء على الذي قطعها

- ‌[11/ 1] المسألة الحادية عشرة: عدم قتل السارق إذا تكررت سرقته

- ‌[12/ 1] المسألة الثانية عشرة: السارق إذا دخل البيت ولم يخرج بالمتاع لا يُقطع

- ‌[13/ 1] المسألة الثالثة عشرة: من سرق شيئًا فإنه لا يُلزَم برد مثليه

- ‌[14/ 1] المسألة الرابعة عشرة: إنْ فَعل السارق سرقته مستخفيًا عن كل من حضر فهو سارق وعليه القطع

- ‌[15/ 1] المسألة الخامسة عشرة: حد السرقة لا يقبل الفداء

- ‌[16/ 1] المسألة السادسة عشرة: من سرق فأقيم عليه الحد، ثم تاب وأصلح، فإنه تقبل شهادته

- ‌[17/ 1] المسألة السابعة عشرة: السارق إذا بلغ الإمام لم تجز الشفاعة فيه

- ‌[18/ 1] المسألة الثامنة عشرة: يقطع المسلم بسرقة مال المسلم والذمي، ويقطع الذمي بسرقة مالهما

- ‌[19/ 1] المسألة التاسعة عشرة: من سرق ثوبًا فصبغه أحمرًا يُقطع

- ‌[20/ 1] المسألة العشرون: حد السرقة لا يقبل الصلح

- ‌[21/ 1] المسألة الحادية والعشرون: رد المسروق بعد رفعه للإمام لا يسقط الحد

- ‌[22/ 1] المسألة الثانية والعشرون: السرقة لغة هي أخذ الإنسان ما ليس له عن طريق الخفية، ولا يشترط الحرز في السرقة من جهة اللغة

- ‌[23/ 1] المسألة الثالثة والعشرون: على الإمام إقامة الحد على السارق، ولو كان السارق والدًا للإمام

- ‌[24/ 1] المسألة الرابعة والعشرون: يجب القطع إن كانت السرقة في غير دار الحرب

- ‌[25/ 1] المسألة الخامسة والعشرون: من سرق وهو سليم العقل غير سكران فإنه يحد

- ‌[26/ 1] المسألة السادسة والعشرون: من سوق مختارًا غير مكره، وجب عليه القطع

- ‌[27/ 1] المسألة السابعة والعشرون: من سرق خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم، فلا يقام عليه الحد حتى يخرج من الحرم

- ‌[28/ 1] المسألة الثامنة والعشرون: من سرق وهو غير مضطر بجوع فعليه القطع

- ‌[29/ 1] المسألة التاسعة والعشرون: إذا وصف الشاهدان السرقة والحرز وجنس المال المسروق وقدرُه، أقيم الحد على السارق

- ‌[30/ 1] المسألة الثلاثون: إذا شهد الشهود على شخص بالسرقة قبل مضي الشهر من السرقة، فيجب إقامة الحد

- ‌[31/ 1] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ثبت القطع في السرقة ولم يدَّع السارقُ مُلْك ما سرق وجب إقامة الحد

- ‌[32/ 1] المسألة الثانية والثلاثون: إذا أخرج السارق المسروق بيده وجب القطع

- ‌[33/ 1] المسألة الثالثة والثلاثون: حكم المرأة في حد السرقة حكم الرجل

- ‌[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة

- ‌[35/ 1] المسألة الخامسة والثلاثون: السرقة من المرضعة كالسرقة من الأجنبية

- ‌[36/ 1] المسألة السادسة والثلاثون: تلقين المقر بالسرقة ليرجع عن الإقرار لا بأس به

- ‌[37/ 1] المسألة السابعة والثلاثون: حد السرقة لا يقبل الإبراء

- ‌[38/ 1] المسألة الثامنة والثلاثون: لو سرق حديدًا أو رصاصًا أو صفرًا وجعله أواني، فإن كان يباع عددًا فهو للسارق

- ‌الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة

- ‌[39/ 1] المسألة التاسعة والثلاثون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق بالغًا

- ‌[40/ 1] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا

- ‌[41/ 1] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز

- ‌[42/ 1] المسألة الثانية والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة ألا تكون السرقة من بيت المال

- ‌[43/ 1] المسألة الثالثة والأربعون: من شرط إقامة حد السرقة أن يكون المسروق بلغ حد النصاب

- ‌[44/ 1] المسألة الرابعة والأربعون: سارق ربع دينار وسارق أكثر من ذلك سواء في الحد

- ‌[45/ 1] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار

- ‌[46/ 1] المسألة السادسة والأربعون: يشترط للحد ألا يكون للسارق في المال المسروق شبهة ملك

- ‌[47/ 1] المسألة السابعة والأربعون: لا يشترط لإقامة الحد مطالبة صاحب المال المسروق بالحد

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يثبت به حد السرقة

- ‌[48/ 1] المسألة الثامنة والأربعون: يثبت حد السرقة بشهادة رجلين

- ‌[49/ 1] المسألة التاسعة والأربعون: يثبت حد السرقة بالشهادة إذا لم يختلف الشاهدان أو يتراجعا عن شهادتهما

- ‌[50/ 3] المسألة الخمسون: يكفي في الإقرار، الإقرار المجرد دون إحضار المال المسروق

- ‌[51/ 1] المسألة الحادية والخمسون: السرقة تثبت بالإقرار

- ‌[52/ 1] المسألة الثانية والخمسون: باب البيت وغلقه حرز

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما يوجب حد السرقة

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: من سرق عبدًا صغيرًا فعليه القطع

- ‌[54/ 1] المسألة الرابعة والخمسون: من سرق تبرًا فضرب دراهم أو دنانير فإنه يقطع

- ‌[55/ 1] المسألة الخامسة والخمسون: إذا كانت العين المسروقة تبلغ نصابًا ثم نقصت بعد إخراجها من الحرز، فلا قطع

- ‌[56/ 1] المسألة السادسة والخمسون: من سرق من ذي رحم غير محرم فإنه يقطع

- ‌[57/ 1] المسألة السابعة والخمسون: من سرق من الفسطاط شيئًا قيمته ما يقطع فيه اليد قُطع

- ‌[58/ 1] المسألة الثامنة والخمسون: يقطع في سرقة الحِنْطة والسُّكَّر

- ‌[59/ 1] المسألة التاسعة والخمسون: يقطع في العسل والخل

- ‌[60/ 1] المسألة الستون: إذا أحرز المضارب مال المضاربة، أو الوديع أو المستعير العارية، أو المال الذي وكل فيه الوكيل، فسرقه أجنبي من هؤلاء، فعليه القطع

- ‌[61/ 1] المسألة الحادية والستون: لو كان في الدار نهر جار فألقي المسروق فيه، وكان راكدًا، أو جريه ضعيفًا، فأخرجه بتحريك الماء قطع

- ‌[62/ 1] المسألة الثانية والستون: من سرق ثوبا فشقه في الدار قبل أن يخرجه نصفين، ثم أخرجه وهو يساوي عشرة دراهم بعد الشق، قُطع

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد السرقة

- ‌[63/ 1] المسألة الثالثة والستون: لا قطع على المضارب إذا سرق من مال مضاربه

- ‌[64/ 1] المسألة الرابعة والستون: المسلم إذا سرق من أخيه المسلم خمرًا لا قطع عليه

- ‌[65/ 1] المسألة الخامسة والستون: لا قطع في سرقة إنسان حر كبير

- ‌[66/ 1] المسألة السادسة والستون: من سرق الماء فلا قطع عليه

- ‌[67/ 1] المسألة السابعة والستون: من سرق الطير فلا قطع عليه

- ‌[68/ 1] المسألة الثامنة والستون: من قلع شيئًا من البقول القائمة والشجر القائمة فلا قطع على سارقها

- ‌[69/ 1] المسألة التاسعة والستون: لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب

- ‌[70/ 1] المسألة السبعون: الرقيق إذا سرق من مال سيده فلا قطع

- ‌[71/ 1] المسألة الحادية والسبعون: من سرق شيئًا من الحمَّام ولا حافظ له، فلا قطع عليه

- ‌[72/ 1] المسألة الثانية والسبعون: لا يقطع في سرقة محرم، وآلة لهو

- ‌[73/ 1] المسألة الثالثة والسبعون: ليس على خائن قطع

- ‌[74/ 1] المسألة الرابعة والسبعون: لا تقطع يد المختلس

- ‌[75/ 1] المسألة الخامسة والسبعون: ليس على المنتهب قطع

- ‌[76/ 1] المسألة السادسة والسبعون: لا قطع في سرقة كلب ولا فهد

- ‌[77/ 1] المسألة السابعة والسبعون: لو أخذ شاة فذبحها ثم أخرجها مذبوحة لم يقطع

- ‌[78/ 1] المسألة الثامنة والسبعون: لا قطع فيمن سرق صبيًا حرًا يُعبِّر عن نفسه

- ‌[79/ 1] المسألة التاسعة والسبعون: لا قطع على من سرق الثمر المعلق غير المحرز، وعليه غرامة مثله

- ‌[80/ 1] المسألة الثمانون: لا يقطع السيد بسرقته من مال مكاتبه

- ‌[81/ 1] المسألة الحادية والثمانون: لا يقطع في سرقة العبد إذا كان يعبر عن نفسه

- ‌[82/ 1] المسألة الثانية والثمانون: الشاهدان إذا شهدا على السارق ثم قطعت يده، ثم جاءا بآخر، فقالا: هذا الذي سرق، وقد أخطأنا بالأول، غُرما بالدية، ولا تقبل شهادتهما على الثاني

- ‌الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة

- ‌[83/ 1] المسألة الثالثة والثمانون: لا يسقط حد السرقة إذا لم يهبه المسروق منه ما سرق

- ‌[84/ 1] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام

- ‌[85/ 1] المسألة الخامسة والثمانون: حد السرقة لا يسقط بالتوبة بعد الرفع

- ‌[86/ 1] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام

- ‌[87/ 1] المسألة السابعة والثمانون: من أقر على نفسه بسرقة ثم رجع عن إقراره سقط الحد

- ‌[88/ 1] المسألة الثامنة والثمانون: إذا أدخل اللص يده في الدار وأمكنه الدخول ولم يدخل لم يقطع

- ‌[89/ 1] المسألة التاسعة والثمانون: إذا أقر بالسرقة، ثم رجع فقال: لم أسرق بل هي ملكي، فإنه لا يُقطع

- ‌الفصل السابع مسائل الإجماع في صفة إقامة حد السرقة

- ‌[90/ 1] المسألة التسعون: إذا كان السارق سالم اليد اليسرى والرجل اليمنى لا ينقص منها شيء، فيجب عليه الحد

- ‌[91/ 1] المسألة الحادية والتسعون: حد السارق قطع يده اليمنى

- ‌[92/ 1] المسألة الثانية والتسعون: محل القطع هو مفصل الكف

- ‌[93/ 1] المسألة الثالثة والتسعون: لا يقام حد السرقة في المسجد

- ‌[94/ 1] المسألة الرابعة والتسعون: من لم يكن له طرف مستحق للقطع، قطع ما بعده

- ‌[95/ 1] المسألة الخامسة والتسعون: قَطْعُ الرِّجْل في حد السرقة يكون من مفصل الكعب

- ‌[96/ 1] المسألة السادسة والتسعون: من سرق مرة ثانية بعد قطع يده فحده قطع رجله اليسرى

- ‌[97/ 1] المسألة السابعة والتسعون: من سرق فقُطِعت يده اليمنى فقد أقيم عليه الحد

- ‌[98/ 1] المسألة الثامنة والتسعون: لا يزاد على قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى في حد السرقة

- ‌[99/ 1] المسألة التاسعة والتسعون: لو أخرج السارق يساره، وقال: هذه يميني، فقطع يساره، فلا ضمان على القاطع

- ‌[100/ 1] المسألة المائة: مشروعية حسم يد السارق بعد قطعها

- ‌[101/ 1] المسألة الأولى بعد المائة: ليس للسارق إقامة الحد على نفسه، فإن فعل ذلك كان عاصيًا

- ‌الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الحرابة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الحرابة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالحرابة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد قطاع الطريق

- ‌[1/ 2] المسألة الأولى: من شهر السلاح وقطع السبيل خارج المدن فهو محارب

- ‌[2/ 2] المسألة الثانية: حد الحرابة بالصلب والقطع من خلاف خاص بالمحارب، ولا يطبق على المرتد حد الحرابة

- ‌[3/ 2] المسألة الثالثة: التفريق بين البغاة والخوارج

- ‌[4/ 2] المسألة الرابعة: مشروعية مدافعة قطاع الطريق، ولو بالقتل

- ‌[5/ 2] المسألة الخامسة: تخيير الإمام في المحاربين ليس تخيير شهوة

- ‌[6/ 2] المسألة السادسة: مشروعية قتل المحاربين

- ‌[7/ 2] المسألة السابعة: التعاون على الإثم والعدوان بالمؤاخاة المحرمة غير مشروعة

- ‌[8/ 2] المسألة الثامنة: حكم المرأة في الحرابة حكم الرجل

- ‌[9/ 2] المسألة التاسعة: المملوك إذا قطع الطريق فيقام عليه حد الحرابة

- ‌[10/ 2] المسألة العاشرة: المحاربون إن تابوا قبل القدرة عليهم فلا تسقط عنهم حقوق الآدميين من الأنفس والجراح والأموال إلا أن يعفى لهم عنها

- ‌[11/ 2] المسألة الحادية عشرة: ما وجد بيد المحارب من مال لغيره مردود لأربابه سواء من المسلمين أم من أهل الذمة

- ‌[12/ 2] المسألة الثانية عشرة: ما يأخذه المحارب ممن قطع عليه الطريق هو من الإثم والعدوان

- ‌[13/ 2] المسألة الثالثة عشرة: الفساد في الأرض المقصود في قوله تعالى: أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هم الذين يحاربون أهل دين اللَّه عز وجل

- ‌[14/ 2] المسألة الرابعة عشرة: من فعل المحاربة فإنه ينطبق عليه اسم المحارب الذي يجب عليه الحد، سواء كان في حال فعل الحرابة، أو لم يكن

- ‌[15/ 2] المسألة الخامسة عشرة: من دخل مستخفيًا ليسرق، أو ليزني، ففعل شيئًا من ذلك مستخفيًا، فإنما هو سارق عليه ما على السارق، أو إنما هو زان عليه ما على الزاني، وليس على أي من هؤلاء حد الحرابة

- ‌[16/ 2] المسألة السادسة عشرة: حكم المحارب يختلف عن حكم الباغي

- ‌[17/ 2] المسألة السابعة عشرة: حد الحرابة يقام على المحاربين من أهل الإسلام

- ‌[18/ 2] المسألة الثامنة عشرة: تحريم التستر على المحاربين

- ‌[19/ 2] المسألة التاسعة عشرة: السلطان ولي من حارب

- ‌الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق

- ‌[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو

- ‌[21/ 2] المسألة الحادية والعشرون: تقديم القتل على الصلب ثابت

- ‌[22/ 2] المسألة الثانية والعشرون: القتل الواجب إنما هو ضرب العنق بالسيف فقط

- ‌[23/ 2] المسألة الثالثة والعشرون: القطع من خلاف يكون في يده اليمنى ورجله اليسرى، إذا كانتا يداه ورجلاه صحيحتين

- ‌[24/ 2] المسألة الرابعة والعشرون: إن كانت يداه صحيحتين ورجله اليسرى مقطوعة، قُطعت يمنى يديه، ولم يقطع منه غير ذلك

- ‌[25/ 2] المسألة الخامسة والعشرون: قاطع الطريق لا يجوز قطع يديه ورجليه معًا

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[26/ 2] المسألة السادسة والعشرون: من أخذ مال امرئ مسلمٍ أو معاهد بغير حق، غير طيبة به نفسه، وكان أخذه مكابرة بسلاح من صاحبه في الصحراء، سمي محاربًا

- ‌[27/ 2] المسألة السابعة والعشرون: يشترط في المحارب أن يكون معه سلاح

- ‌[28/ 2] المسألة الثامنة والعشرون: قاطع الطريق إذا رفع إلى ولي الأمر، ثم تاب بعد ذلك لم يسقط عنه الحد

- ‌[29/ 2] المسألة التاسعة والعشرون: وجوب دفع الصائل على العرض

- ‌[30/ 3] المسألة الثلاثون: مشروعية مدافعة المحاربين على المال

- ‌[31/ 2] المسألة الحادية والثلاثون: الحرابة لا تكون إلا بالمحدد أو المثقَّل

- ‌[32/ 2] المسألة الثانية والثلاثون: من قُتل من المحاربين كان دمه هدرًا

- ‌[33/ 2] المسألة الثالثة والثلاثون: المحارب المقدور عليه يقام عليه حد الحرابة سواء قُدر عليه قبل تمام الحرب أو بعدها

- ‌[34/ 2] المسألة الرابعة والثلاثون: قاطع الطريق إذا قتل لأجل المال فإنه يتحتم قتله

- ‌[35/ 2] المسألة الخامسة والثلاثون: المرتد إذا حارب اللَّه ورسوله صلى الله عليه وسلم وسعى في الأرض فسادًا فإن حد الحرابة يطبق عليه

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق

- ‌[36/ 2] المسألة السادسة والثلاثون: إن أخاف المحارب السبيل فقط، لم يكن عليه عقاب غير النفي

- ‌[37/ 3] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع في مسقطات حد قطاع الطريق

- ‌[38/ 2] المسألة الثامنة والثلاثون: سقوط الحد عن المحاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم

- ‌[39/ 2] المسألة التاسعة والثلاثون: حد الحرابة لا يقبل الفداء

- ‌الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف البغي لغةً واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد البغاة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالبغي

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي

- ‌[1/ 3] المسألة الأولى: الخوارج مع ضلالهم فرقة من المسلمين، تجوز مناكحتهم، وأكل ذبائحهم، وأنهم لا يكفرون ما داموا متمسكين بأصل الإسلام

- ‌[2/ 3] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي

- ‌[3/ 3] المسألة الثالثة: وجوب نصرة الإمام في قتال أهل البغي

- ‌[4/ 3] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل

- ‌[5/ 3] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح

- ‌[6/ 3] المسألة السادسة: سبي ذرية البغاة حرام

- ‌[7/ 3] المسألة السابعة: ما وُجِد بيد البغاة من مالٍ لغيرهم مردودٌ إلى أصحابه

- ‌[8/ 3] المسألة الثامنة: الرجل من البغاة إذا أتلف مالًا بتأويل القرآن فإنه لا يغرم

- ‌[9/ 3] المسألة التاسعة: قبول شهادة البغاة

- ‌[10/ 3] المسألة العاشرة: إذا قتل أهلُ العدل أهلَ البغي فإن البغاة يُغسلون ويصلى عليهم

- ‌[11/ 3] المسألة الحادية عشرة: إذا أخذ الخوارج والبغاة الزكاة أجزأت عن صاحبها

- ‌[12/ 3] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في ضابط البغاة

- ‌[13/ 3] المسألة الثالثة عشرة: البغي فسوق

- ‌[14/ 3] المسألة الرابعة عشرة: الممتنع عن شعائر الإسلام يقاتل

- ‌[15/ 3] المسألة الخامسة عشرة: البغاة متى خرجوا ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا عصا الطاعة، فقد وجب قتالهم بعدا إنذارهم

- ‌[16/ 3] المسألة السادسة عشرة: من قاتل الفئة الباغية ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عادل، واجب الطاعة، صحيح الإمامة، فلم يتبع مدبرًا، ولا أجهز على جريح منهم، ولا أخذ لهم مالًا، أنه قد فعل في القتال ما وجب عليه

- ‌[17/ 3] المسألة السابعة عشرة: من أُريد بظلم من الإمام أو غيره فدفع عن نفسه ذلك، فليس ذلك باغيًا

- ‌[18/ 3] المسألة الثامنة عشرة: البغاة إذا طلبوا من الإمام هدنة، نظر الإمام في حالهم، وبحث أمرهم، فإن ظهر له أن قصدهم الرجوع إلى الطاعة، ومعرفة الحق، وجب عليه إمهالهم

- ‌الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

- ‌[19/ 3] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر

- ‌[20/ 3] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج

- ‌[21/ 3] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد البغاة

- ‌[22/ 3] المسألة الثانية والعشرون: من استباح من البغاة فرجًا حرامًا بتأويل القرآن فإن الحد لا يقام عليه

- ‌[23/ 3] المسألة الثالثة والعشرون: الكف عن قتل من يعتقد الخروج على الإمام، وهو لا يكفر باعتقاده، ما لم ينصب لذلك حربًا

- ‌[24/ 3] المسألة الرابعة والعشرون: لا يحل تملك شيء من أموال البغاة

- ‌الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة

- ‌[25/ 3] المسألة الخامسة والعشرون: من ترك من البغاة القتال تائبًا لا يحل قتله

- ‌[26/ 3] المسألة السادسة والعشرون: قتال الطائفتين المسلمتين حرام

- ‌[27/ 3] المسألة السابعة والعشرون: جواز الصلح بين أهل العدل والبغاة

- ‌[28/ 3] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربًا لم يجز قتله إذا أسر

- ‌الباب الرابع مسائل الإجماع في باب حد الردة

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول: تعريف الردة لغة واصطلاحًا:

- ‌المبحث الثاني الأصل في مشروعية حد الردة

- ‌المبحث الثالث ماهية الحد الواجب بالردة

- ‌الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد الردة

- ‌[1/ 4] المسألة الأولى: المرتد إذا تاب لا يمكَّن من ركوب الخيل وحمل السلاح، إلا إذا حسن إسلامه

- ‌[2/ 4] المسألة الثانية: تحريم التنجيم

- ‌[3/ 4] المسألة الثالثة: تحريم الضرب بالحصى

- ‌[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي

- ‌[5/ 4] المسألة الخامسة: قبول اللَّه لتوبة المرتد والزنديق في الباطن

- ‌[6/ 4] المسألة السادسة: المرتد الذي أتلف مال غيره يضمن ما أتلفه

- ‌[7/ 4] المسألة السابعة: الزنديق إذا تاب، وقُتل، لم يكن قتْله ظلمًا

- ‌[8/ 4] المسألة الثامنة: لو طرأت الردة بعد الرمي وقبل الإصابة فإنه لا ضمان لأنه حين جني عليه كان مرتدًا

- ‌[9/ 4] المسألة التاسعة: المرتد إن عاد إلى الإسلام وماله قائم فهو أحق به

- ‌[10/ 4] المسألة العاشرة: المجنون إذا ارتد، فقتله آخر عمدًا، فإنه عليه القود إذا طلب أولياء المقتول ذلك

- ‌[11/ 4] المسألة الحادية عشرة: من ارتد أثناء صومه فعليه القضاء

- ‌[12/ 4] المسألة الثانية عشرة: عدم تضمين أهل الردة لقتلى المسلمين

- ‌[13/ 4] المسألة الثالثة عشرة: ما ظُفر به من مال المرتد فلبيت مال المسلمين

- ‌[14/ 4] المسألة الرابعة عشرة: كل ما لم يظفر به المسلمون من مال المرتد حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار

- ‌[15/ 4] المسألة الخامسة عشرة: إن رجع المرتد إلى الإسلام فماله لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا

- ‌[16/ 4] المسألة السادسة عشرة: المرتد لا يرثه ورثته من الكفار

- ‌[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر

- ‌[18/ 4] المسألة الثامنة عشرة: المرتد لا تؤكل ذبيحته

- ‌[19/ 4] المسألة التاسعة عشرة: الكافر يلزمه الإسلام باختيار، وهو بالغ، عاقل، غير سكران

- ‌[20/ 4] المسألة العشرون: مال المرتد الذي اكتسبه حال اسلامه لورثته من المسلمين

- ‌[21/ 4] المسألة الحادية والعشرون: المرتدة لا يزول ملكها عن أموالها

- ‌[22/ 4] المسألة الثانية والعشرون: عصمة دم المرتد وماله بإسلامه بدون حكم حاكم

- ‌[23/ 4] المسألة الثالثة والعشرون: لعن غير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل

- ‌[24/ 4] المسألة الرابعة والعشرون: المرتد إذا مات على ردته حبط عمله

- ‌[25/ 4] المسألة الخامسة والعشرون: تعلم السحر وتعليمه وعمله حرام

- ‌[26/ 4] المسألة السادسة والعشرون: السحر لا يظهر إلا من فاسق

- ‌[27/ 4] المسألة السابعة والعشرون: السحر ثابت وله حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء

- ‌[28/ 4] المسألة الثامنة والعشرون: المرتد أحكامه مردودة

- ‌[30/ 4] المسألة الثلاثون: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ثم ارتد عن الإسلام فلا يكون من الصحابة

- ‌[31/ 4] المسألة الحادية والثلاثون: إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح

- ‌الفصل الثاني مسائل الإجماع في صفة حد الردة

- ‌[32/ 4] المسألة الثانية والثلاثون: إذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة

- ‌[33/ 4] المسألة الثالثة والثلاثون: إباحة دم المرتد

- ‌[34/ 4] المسألة الرابعة والثلاثون: قتل الزنادقة مشروع

- ‌[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة

- ‌[36/ 4] المسألة السادسة والثلاثون: يُحال بين المرتد وبين الطعام إلا ما يقوم بنفسه، ويحال بينه وبين سعة العيش، والتصرف في أرض اللَّه حتى يراجع دين اللَّه تعالى، أو يأبى ذلك ويمضى فيه حكم اللَّه تعالى

- ‌[37/ 4] المسألة السابعة والثلاثون: لا فرق في وجوب القتل بالردة بين الرجل والمرأة

- ‌[38/ 4] المسألة الثامنة والثلاثون: لا فرق في القتل بالردة بين العبد والحر

- ‌[39/ 4] المسألة التاسعة والثلاثون: قتل المرتد يتولاه الإمام، سواء أكان المرتد حرًا أم عبدًا

- ‌[40/ 4] المسألة الأربعون: وجوب قتل المرتد

- ‌[41/ 4] المسألة الحادية والأربعون: قتال المرتدين أولى من قتال الحربيين

- ‌[42/ 4] المسألة الثانية والأربعون: المرتد لا يُسبَى

- ‌[43/ 4] المسألة الثالثة والأربعون: إكراه المرتد عن دينه حتى يرجع إلى الإسلام

- ‌[44/ 4] المسألة الرابعة والأربعون: مشروعية استتابة المرتد

- ‌[45/ 4] المسألة الخامسة والأربعون: الزنديق إذا أظهر الزندقة يستتاب كغير الزنديق

- ‌[46/ 4] المسألة السادسة والأربعون: دم من يشك في زندقته معصوم ما لم تثبت رندقته ببينة أو إقرار

- ‌[47/ 4] المسألة السابعة والأربعون: مشروعية قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌[48/ 4] المسألة الثامنة والأربعون: حد الساحر القتل

- ‌الفصل [الثالث] (*) مسائل الإجماع فيما يوجب حد الردة

- ‌[49/ 4] المسألة التاسعة والأربعون: الإسلام هو الدين الذي فرضه اللَّه سبحانه وتعالى على الإنس والجن، ولا دين سواه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[50/ 4] المسألة الخمسون: من خالف الإجماع المتيقن بعد علمه بأنه إجماع كفر

- ‌[51/ 4] المسألة الحادية والخمسون: الإسلام ناسخ لجميع الشرائع، ولا ينسخه دين بعده، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[52/ 4] المسألة الثانية والخمسون: من زعم أن للقرآن ظاهرآ وباطنًا فقد كفر

- ‌[53/ 4] المسألة الثالثة والخمسون: اللَّه عز وجل واحد لا شريك له، وأنه تعالى لم يزل وحده ولا شيء معه، ومن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[54/ 4] المسألة الرابعة والخمسون: اللَّه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، ولا يضل، ولا ينسى، ولا يجهل، ومن أنكر ذلك فقد كفر

- ‌[55/ 4] المسألة الخامسة والخمسون: اللَّه تعالى خالق كل شيء كما شاء، فمن خالف ذلك فهو كافر

- ‌[56/ 4] المسألة السادسة والخمسون: من خالف الحديث المنقول نقل الكافة وعلم ذلك كفر

- ‌[57/ 4] المسألة السابعة والخمسون: من استجاز الصلاة إلى غير القبلة كَفَر

- ‌[58/ 4] المسألة الثامنة والخمسون: من حجد صفة القدرة للَّه عز وجل كفر

- ‌[59/ 4] المسألة التاسعة والخمسون: من استحل وطء المحارم كفر

- ‌[60/ 4] المسألة الستون: سب اللَّه تعالى كفر

- ‌[61/ 4] المسألة الحادية والستون: من لم يؤمن باللَّه تعالى، وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكل ما أتى به عليه الصلاة والسلام مما نقل عنه نقلًا متواترًا كفر

- ‌[62/ 4] المسألة الثانية والستون: من شك في التوحيد كفر

- ‌[63/ 4] المسألة الثالثة والستون: من جحد أو شك في محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[64/ 4] المسألة الرابعة والستون: من جحد أو شك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[65/ 4] المسألة الخامسة والستون: من جحد أو شك في حرف واحد مما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[66/ 4] المسألة السادسة والستون: من جحد أو شك في شريعة أتى بها محمد صلى الله عليه وسلم مما نقل عنه نقل كافة فإنه كفر

- ‌[67/ 4] المسألة السابعة والستون: المتعمد للنطق بما يوجب الكفر يكفر وإن لم يعتقد

- ‌[68/ 4] المسألة الثامنة والستون: من يقول بقدم العالم كفر

- ‌[69/ 4] المسألة التاسعة والستون: من شك في براءة عائشة رضي الله عنها مما رميت به كفر

- ‌[70/ 4] المسألة السبعون: من أوجب حكمًا من غير دليل، أو نقص من الدين شيئًا، أو بدل شيئًا منه مكان آخر، كفر

- ‌[71/ 4] المسألة الحادية والسبعون: من قال: أنا لا آخذ عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقال: آخذ عن قلبي عن ربي، كفر

- ‌[72/ 4] المسألة الثانية والسبعون: نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة، ومن قال بغير ذلك كفر

- ‌[73/ 4] المسألة الثالثة والسبعون: من اعتقد أن اللَّه اتخذ صاحبة أو ولدًا فقد كفر

- ‌[74/ 4] المسألة الرابعة والسبعون: من جعل بينه وبين اللَّه وسائط يدعوهم ويسألهم ويتوكل عليهم كفر

- ‌[75/ 4] المسألة الخامسة والسبعون: من آذى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفر

- ‌[76/ 4] المسألة السادسة والسبعون: الكلمة الواحدة في هجاء النبي صلى الله عليه وسلم موجبة للكفر

- ‌[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر

- ‌[78/ 4] المسألة الثامنة والسبعون: قتل أي نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[79/ 4] المسألة التاسعة والسبعون: من اتخذ أربابًا من دون اللَّه كفر

- ‌[80/ 4] المسألة الثمانون: استحلال مباشرة الأمرد والنظر إليه بشهوة زعمًا أن ذلك سبيل إلى محبة اللَّه كفر

- ‌[81/ 4] المسألة الحادية والثمانون: استحلال مؤاخاة النساء الأجانب والخلوة بهن؛ لتحصيل البركة كفر

- ‌[82/ 4] المسألة الثانية والثمانون: من استحل التلوط بملك اليمين كفر

- ‌[83/ 4] المسألة الثالثة والثمانون: من استحل النظر للأجنبية بشهوة كفر

- ‌[84/ 4] المسألة الرابعة والثمانون: استحلال الفواحش كفر

- ‌[85/ 4] المسألة الخامسة والثمانون: من سب نبيًا قُتل

- ‌[86/ 4] المسألة السادسة والثمانون: الدروز كفار

- ‌[87/ 4] المسألة السابعة والثمانون: تكفير القائلين بوحدة الأديان

- ‌[88/ 4] المسألة الثامنة والثمانون: استحلال الحرام وتحريم الحلال كفر

- ‌[89/ 4] المسألة: التاسعة والثمانون: السجود للعلماء ولو كانوا محدثين حرام

- ‌[90/ 4] المسألة التسعون: السجود لغير اللَّه بنية العبادة كفر

- ‌[91/ 4] المسألة الحادية والتسعون: القائل بالحلول كافر

- ‌[92/ 4] المسألة الثانية والتسعون: من لم يعتقد وجوب الصلاة كفر

- ‌[93/ 4] المسألة الثالثة والتسعون: من استخف بالمصحف، أو بشيء منه، أو ألقاه في القاذورات وهو عالم بذلك، كفر

- ‌[94/ 4] المسألة الرابعة والتسعون: من كذب بشيء مما جاء به القرآن من حكم، أو خبر، أو نفى ما أثبته، أو أثبت ما نفاه، أو شك في ذلك كفر

- ‌[95/ 4] المسألة الخامسة والتسعون: من زاد حرفًا غير القراءات المروية المنقولة نقل الكافة، أو نقص منه حرفًا، أو بدل منه حرفًا مكان حرف، وقد قامت عليه الحجة كفر

- ‌[96/ 4] المسألة السادسة والتسعون: من استحل القتل كفر

- ‌[97/ 4] المسألة السابعة والتسعون: المرتد إذا أسلم فإنه يقبل إسلامه ويكون من الفائزين

- ‌[98/ 4] المسألة الثامنة والتسعون: تارك الصلاة كافر

- ‌[99/ 4] المسألة التاسعة والتسعون: تحسين دين المشركين كفر

- ‌[100/ 4] المسألة المائة: من استحل الخمر قُتل

- ‌[101/ 4] المسألة الأولى بعد المائة: ظن السوء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كُفر

- ‌[102/ 4] المسألة الثانية بعد المائة: للَّه أنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كُثر منهم من سماه اللَّه تعالى في القرآن، ومنهم من لم يسم لنا، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[103/ 4] المسألة الثالثة بعد المائة: النار حق وهي مخلوقة، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[104/ 4] المسألة الرابعة بعد المائة: النار أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام، ولمن خالف الأنبياء السالفين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ خبره إليه، ومن خالف ذلك كفر

- ‌[105/ 4] المسألة الخامسة بعد المائة: النار دار عذاب أبدًا لا تفنى ولا يفنى أهلها أبدًا، ومن خالف في ذلك كفر

- ‌[106/ 4] المسألة السادسة بعد المائة: من خالف في رفعة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وقدرهم فليس مسلمًا

- ‌[107/ 4] المسألة السابعة بعد المائة: من جحد الزكاة ارتد

- ‌[108/ 4] المسألة الثامنة بعد المائة: من أنكر البعث فقد كفر

- ‌[109/ 4] المسألة التاسعة بعد المائة: الزنديق كافر

- ‌[110/ 4] المسألة العاشرة بعد المائة: الغالية الذين يعتقدون الإلهية والنبوة في علي رضي الله عنه وغيره يقتلون

- ‌[111/ 4] المسألة الحادية عشرة بعد المائة: من سب اللَّه وجب قتله

- ‌[112/ 4] المسألة الثانية عشرة بعد المائة: اعتقاد أن السحرة أولياء كُفر

- ‌[113/ 4] المسألة الثالثة عشرة بعد المائة: ولد المرتدين يكون كافرًا

- ‌[114/ 4] المسألة الرابعة عشرة بعد المائة: من أشرك باللَّه تعالى فقد كفر

- ‌[115/ 4] المسألة الخامسة عشرة بعد المائة: من زعم أن الأرواح بعد موتها تنتقل إلى أجساد أخرى فهو كافر

- ‌[116/ 4] المسألة السادسة عشرة بعد المائة: من اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم فذلك كفر مخرج من الملة

- ‌[117/ 4] المسألة السابعة عشرة بعد المائة: من أنكر الإسلام، أو الشهادتين، أو أحدهما كفر

- ‌[118/ 4] المسألة الثامنة عشرة بعد المائة: من بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم يؤمن به فهو كافر

- ‌[119/ 4] المسألة التاسعة عشرة بعد المائة: من استحل محاربة اللَّه تعالى ومحاربة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو كافر

- ‌[120/ 4] المسألة العشرون بعد المائة: من شك في كفر الكافر كفر

- ‌الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد الردة

- ‌[121/ 4] المسألة الحادية والعشرون بعد المائة: من أسلم أبواه، وهو صغير في حجرهما لم ييلغ، فإنه مسلم بإسلامهما

- ‌[122/ 4] المسألة الثانية والعشرون بعد المائة: حاكي الكفر لا يكفر

- ‌[123/ 4] المسألة الثالثة والعشرون بعد المائة: التكفير المطلق لا يلزم منه تكفير المعين إي إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع

- ‌[124/ 4] المسألة الرابعة والعشرون بعد المائة: مرتكب الكبيرة والحدود لا يكفر إلا بالشرك

- ‌[125/ 4] المسألة الخامسة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من أثبت البسملة في أوائل السور غير سورة براءة، ولا من نفاها

- ‌[126/ 4] المسألة السادسة والعشرون بعد المائة: لا تصح الردة من سكران لا يعقل

- ‌[127/ 4] المسألة السابعة والعشرون بعد المائة: من نطق بلفظ لا يدري معناه، وكان معناه كفرًا، فلا يؤاخذ به

- ‌[128/ 4] المسألة الثامنة والعشرون بعد المائة: إجراء الأحكام الظاهرة على من أظهر الإسلام ولو أسر الكفر

- ‌[129/ 4] المسألة التاسعة والعشرون بعد المائة: لا يكفر من تكلم بالكفر مكرهًا

- ‌[130/ 4] المسألة الثلاثون بعد المائة: لا تصح الردة من المجنون

- ‌[131/ 4] المسألة الحادية والثلاثون بعد المائة: لا يجوز ترك الصلاة على من مات من المسلمين المذنبين من أجل ذنوبهم وإن كانوا من أصحاب الكبائر

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا: النتائج:

- ‌أ- ما يتعلق بباب السرقة:

- ‌ب - ما يتعلق بباب قطاع الطريق:

- ‌ج - ما يتعلق بباب حد البغاة:

- ‌د- ما يتعلق بباب الردة:

- ‌ثانيًا: التوصيات:

- ‌فهرس المصادر والمراجع

الفصل: ‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغة واصطلاحا

‌المبحث الثاني تعريف السرقة لغةً واصطلاحًا

• أولًا: تعريف السرقة لغة: يقال: سَرَق الشيء يسْرِقه سَرَقًا، وسَرِقًا واستَرَقَه، وقد بيَّن ابن فارس أصل هذه المادة فقال:"السين والراء والقاف: أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر، . . . ومما شذ عن هذا الباب: السَّرَق: جمعَ سَرَقة، وهي القطعة من الحرير"(1).

ومنه يُقال: استراق فلان السمع: إذا سمعه مختفيًا، ويُقال: فلان يُسارِق النظَر إليه: إذا ترصَّد غَفلتَه لينظر إليه (2).

والسرقة عند أهل اللغة: نقل ابن منظور (3) والزبيدي (4) أن السارق عند

(1) مقاييس اللغة (3/ 154)، وكون السرقة بمعنى القطعة من الحرير ذهب بعض أهل اللغة كابن قتيبة إلى أنها فارسية وليست عربية، كما ذكره الفيومي في مصباح المنير (275)، والزبيدي في تاج العروس، مادة:(سرق)، (25/ 443).

(2)

انظر: الصحاح (5/ 182)، التعريفات (1/ 156)، المعجم الوسيط، باب: السين، (1/ 427).

(3)

هو أبو الفضل، محمد بن مكرم بن علي ابن منظور، الأنصاري، الرويفعي، الأفريقي، من نسل رويفع بن ثابت الأنصاري، اللغوى الحجة، خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس، وعاد إلى مصر فتوفى فيها، وقد ترك بخطه نحو خمسمائة مجلد، وعمي في آخر عمره، قال الصفدي:"لا أعرف في كتب الأدب شيئًا إلا وقد اختصره"، من أشهر كتبه:"لسان العرب"، حيث جمع فيه أمهات كتب اللغة، فكاد يغني عنها جميعًا، و"مختار الأغاني"، ولد سنة (630) هـ، وتوفي سنة (711) هـ. انظر: شذرات الذهب 6/ 26، فوات الوفيات 2/ 265، الأعلام 7/ 329.

(4)

هو محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، الزبيدي الحنفي، الملقب بمرتضى، ، نحوي، محدث، أصولي، مؤرخ، نسابة، أصله من واسط في العراق، ومولده في بلجرام في الشمال الغربي من الهند سنة (1145 هـ)، ومنشأه في زبيد باليمن، رحل إلى الحجاز، وأقام بمصر، من تصانيفه:"تاج العروس في شرح القاموس"، "إتحاف السادة المتقين في شرح إحياء علوم الدين"، توفي بالطاعون في مصر سنة (1205 هـ). انظر: تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي 2/ 103، الأعلام 7/ 70، معجم المؤلفين 11/ 282.

ص: 19

العرب: "من جاء مُسْتَتِرًا إلى حِرْزٍ فأخذ منه ما ليس له"(1).

وقال الفيروزآبادي (2): "سرق منه الشيء يسرق سَرَقًا. . .: جاء مستترا إلى حرز فأخذ مالًا لغيره"(3).

وقال التهانوي (4): "سرق منه شيئًا: أي جاء مستترًا إلى حرز فأخذ مال غيره"(5).

وبهذا يتبيَّن أن السرقة في الإطلاق اللغوي تتضمن ثلاثة أمور:

الأول: أن يأخذ الإنسان ما ليس له.

الثاني: أن يكون الأخذ بخفية.

الثالث: أن يأخذه من حرز.

أما ما زاد على هذه القيود الثلاثة كتقدير الشيء المسروق بنصاب معيَّن فغير وارد في حد السرقة عند أهل اللغة، بل تطلق حتى على أخذ الشيء التافه.

وقد نقل ابن حزم إجماع أهل اللغة على عدم اعتبار الحرز في تعريف

(1) انظر: لسان العرب، مادة:(سرق)، (10/ 155)، تاج العروس، مادة:(سرق)، (25/ 443).

(2)

هو أبو طاهر، محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر، مجد الدين الشيرازي الفيروزآبادي، من أئمة اللغة والأدب، ولد بكارزين من أعمال شيراز، ثم انتقل إلى العراق، ورحل إلى مصر والشام، ودخل بلاد الروم والهند، ثم رحل إلى زبيد، فسكنها وولي قضاءها واشتهر في الآفاق، حتى كان مرجع عصره في اللغة والحديث والتفسير، من مصنفاته:"القاموس المحيط"، و"المغانم المطابة في معالم طابة"، وغيرها، ولد عام (729 هـ)، وتوفي عام (818 هـ). انظر: ذيل التقييد 1/ 276، طبقات الشافعية 4/ 63، طبقات المفسرين 312.

(3)

القاموس المحيط للفيروزآبادي (1153).

(4)

هو محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي التهانوي، حنفي المذهب، هندي الأصل، من كتبه:"كشاف اصطلاحات الفنون"، و"سبق الغايات في نسق الآيات"، توفي سنة (1158 هـ). انظر: الأعلام 6/ 295، معجم المؤلفين 11/ 47، هدية العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل البغدادي 3/ 361.

(5)

كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (1625).

ص: 20

السرقة من حيث اللغة، حيث قال:"أما الإجماع فإنه لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن السرقة هي الاختفاء بأخذ الشيء ليس له، والسارق هو المختفي بأخذ ما ليس له"(1).

وقال: "باللغة يدري كل أحد يدري اللغة أن من سرق -من حرز أو من غير حرز- فإنه سارق، وأنه قد اكتسب سرقة، لا خلاف في ذلك"(2).

وما ادعاه ابن حزم فيه نظر، والصواب اعتبار قيد الحرز عند العرب كما سبق من كلام أهل اللغة، وقد أشار إلى هذا بعض الفقهاء، منهم الصنعاني حيث قال في الاستدلال لكون الحرز معتبر في قطع السارق:"الإحراز مأخوذ في مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراق هو المجيء مستترًا في خفية؛ لأخذ مال غيره من حرز، كما في القاموس وغيره، فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته: سارق"(3).

وقال الشوكاني: "مما يؤيد اعتباره -أي الحرز- قول صاحب القاموس: "السرقة والاستراق: المجيء لأخذ مال غيره من حرز"، فهذا إمام من أئمة اللغة جعل الحرز جزءًا من مفهوم السرقة"(4).

• ثانيًا: تعريف السرقة اصطلاحًا: ختلفت عبارات الفقهاء في ضابط السرقة الموجبة للحد، وذلك لاختلافهم في الشروط الموجبة للقطع، أذكرها على سبيل الإجمال، ثم أذكر تعريفًا جامعًا للسرقة مع بيان محترزاته، ثم أذكر في محتزاته من خالف فيه من أهل العلم.

(1) المحلى (12/ 312).

(2)

المحلى (12/ 300).

(3)

سبل السلام (2/ 437).

(4)

نيل الأوطار (7/ 155).

ص: 21

فعند الحنفية: قال الزيلعي (1) هي أخذ مكلف، خفية، قدر عشرة دراهم مضروبة، محرزة بمكان أو حافظ" (2).

وعند المالكية: قال ابن عرفة (3): "أخْذ مكلفٍ، حرًا لا يعقل لصغره، أو مالًا محترمًا، لغيره، نصابًا، أخرجه من حرزه، بقصد واحد، خفية، لا شبهة له فيه"(4).

وعند الشافعية: قال ابن حجر الهيتمي (5): "أخذ المال خفية من حرز مثله"(6).

(1) هو أبو عمر، عثمان بن علي بن محجن، فخر الدين، الزيلعي، من "زيلع" بلدة في الصومال، فقيه، فرضي، نحوي، حنفي، قدم القاهرة سنة (705 هـ)، فأفتى ودرس، من مصنفاته:"تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق"، و"تركة الكلام على أحاديث الأحكام"، و"شرح الجامع الكبير"، توفي في القاهرة في رمضان سنة (743 هـ). انظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية 115، الدرر الكامنة 2/ 446، الأعلام 4/ 373.

(2)

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (3/ 211)، وانظر: رد المحتار على الدر المختار (4/ 85)، مجمع الأنهر (1/ 613).

(3)

هو أبو عبد اللَّه، محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي، التونسي، المالكي، شيخ الإسلام بالمغرب، برع في الفقه، والأصول، والعربية، والمعاني، والبيان، والفرائض، والحساب، من تصانيفه:"المختصر الكبير"، و"المبسوط"، ولد بتونس سنة (716 هـ)، وتوفي بها (803 هـ). انظر: تذكرة الحفاظ 1/ 127، إنباء الغمر بأبناء العمر 4/ 336، شذرات الذهب 7/ 38.

(4)

شرح حدود ابن عرفة (503)، وانظر: شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 91)، بلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي (4/ 468).

(5)

هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، السعدي، الأنصاري الشافعي، شهاب الدين، فقيه مشارك في أنواع من العلوم ولد في محلة أبي الهيتم -من إقليم الغربية بمصر- وإليها نسبته، له تصانيف كثيرة، منها: مبلغ الارب في فضائل العرب، والفتاوي الهيتمية، والصواعق المحرقة على أهل البدع والضلال والزندقة، ولد سنة (909) هـ، وتوفي سنة (973) هـ. انظر: البدر الطالع 140، معجم المؤلفين 2/ 152، الأعلام 1/ 234.

(6)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 144)، وانظر: أسنى المطالب (4/ 137)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي (7/ 457)، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية (5/ 89).

ص: 22

وعند الحنابلة: قال الحجاوي (1): "أخْذ مال، محترم، لغيره، وإخراجه من حرز مثله، لا شبهة له فيه، على وجه الاختفاء"(2).

والمختار في تعريف السرقة في الاصطلاح الشرعي أن يُقال: هي أخذ المكلف، مالًا، محترمًا، محرزًا، يبلغ نصابًا، ملكًا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية (3).

• بيان محترزات التعريف:

أَخْذ: أي أن يأخذ الشخصُ ذلك الشيء المسروق، ويخرج بهذا القيد أمران:

الأول: ما لو أُعطي ذلك الشيء عن طريق الهبة ونحوه، وهذا القيد ظاهر في جهة المعنى اللغوي والشرعي.

الثاني: ما لو هتك الحرز أو دخله، ولم يُخرج المتاع منه، بأن قُبض عليه وهو في الحرز.

فهذا لا قطع عليه باتفاق الأئمة الأربعة (4)، وخالف فيه ابن حزم بناءً على أن الحرز ليس شرطًا في الأصل (5).

(1) هو أبو النجا، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم الحجاوي، المقدسي، ثم الصالحي، الحنبلي، شرف الدين، برع في الفقه، والأصول، والحديث، وكان مفتي الحنابلة وشيخ الإسلام في دمشق، من تصانيفه:"الإقناع"، و"زاد المستقنع في اختصار المقنع"، توفي سنة (968 هـ). انظر: شذرات الذهب 8/ 327، الأعلام 7/ 320، معجم المؤلفين 13/ 34.

(2)

كشاف القناع عن متن الإقناع (6/ 129)، وانظر: الإنصاف (10/ 253)، حاشية الروض المربع (7/ 353).

(3)

انظر: تبيين الحقائق (13/ 211 - 212)، شرح حدود ابن عرفة (503)، الأحكام السلطانية (281 - 282)، كشاف القناع (6/ 129).

(4)

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد (2/ 449).

(5)

انظر: المحلى (12/ 302).

ص: 23

العاقل: خرج بهذا القيد المجنون، والمعتوه، والنائم، والمغمى عليه، فإنه لا حد على أحد من هؤلاء بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن حزم (1)، وابن عبد البر (2)، وابن قدامة (3)، والنووي (4)، وغيرهم (5).

البالغ: خرج بهذا القيد ما لو سرق غير البالغ (6)، فإنه لا حد عليه بإجماع

(1) انظر: المحلى (11/ 250).

(2)

انظر: التمهيد (23/ 120).

(3)

انظر: المغني (9/ 61).

(4)

انظر: شرح النووي (11/ 193).

(5)

انظر: الشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة (10/ 119)، البحر الزخار لابن المرتضى (6/ 142).

(6)

البلوغ في اللغة: قال ابن فارس في "المقاييس"(1/ 301): "الباء واللام والغين: أصلٌ واحد، وهو الوُصول إلى الشيء، تقول بَلَغْتُ المكانَ، إذا وَصَلْتَ إليه".

وفي الاصطلاح هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية، وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية. انظر: القاموس الفقهي (41 - 4)، جامع العلوم في اصطلاحات الفنون (1/ 172). ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي به الصغر.

والبلوغ عند الفقهاء يثبت بظهور أحد علامات البلوغ سواء في الصبي أو الصبية، وهذه العلامات بعضها محل إجماع، وبعضها محل خلاف بين أهل العلم، أذكرها على سبيل الاختصار:

أولاها: إنزال المني، ولو على سبيل الاحتلام، واعتبارها محل إجماع بين أهل العلم كما حكاه ابن حزم في "المحلى"(1/ 103)، قال ابن حجر في "فتح الباري" (5/ 277):"أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام، وهو إنزال الماء الدافق سواء كان بجماع أو غيره، سواء كان في اليقظة أو المنام، وأجمعوا على أن لا أثر للجماع في المنام إلا مع الإنزال".

ثانيها: السن، وهو محل اتفاف في الجملة، حيث أجمع أهل العلم على أن البلوغ يحصل بتمام تسع عشرة سنة كما حكاه ابن حزم في "المحلى"(1/ 103)، واختلفوا فيما دون ذلك، فذهب الحنفية إلى أن البلوغ في الغلام يعتبر بسن تسع عسرة سنة، وفي الجارية سبعة عشرة سنة، وعند المالكية المعتبر ثماني عشرة سنة، الذكر والأنثى في ذلك سواء، وعند الشافعية والحنابلة ببلوغ خمس عشرة سنة. =

ص: 24

أهل العلم.

= ثالثها: الإنبات، وهو ظهور شعر العانة الخشن، وقد صرح بعض المالكية والحنابلة أن الإنبات إذا جُلب واستعمل بوسائل صناعية من الأدوية ونحوها فإنه لا يكون مثبتًا للبلوغ؛ وعللوا ذلك بأنه قد يستعجل الإنبات بالدواء ونحوه لتحصيل الولايات والحقوق التي للبالغين.

وحصول البلوغ بالإنبات هو مذهب المالكية، والحنابلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكَّم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة، فحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم، وأمر أن يكشف عن مؤتزرهم، فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذرية، كما أخرج الخمسة من حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال:"كنت من سبي بني قريظة، فكانوا ينظرون، فمن أنبت الشعر قتل، ومن لم ينبت لم يقتل، فكنت فيمن لم ينبت"، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم، كما نقله عنهم ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 95).

وذهب الحنفية وهو رواية عن مالك إلى أن الإنبات ليس علامة للبلوغ، سواء كان في حق اللَّه تعالى أو في حق العباد.

وذهب الشافعية إلى أن الإنبات علامة للبلوغ في ولد الكافر، ومن جهل إسلامه، دون المسلم والمسلمة.

وذهب بعض المالكية كابن رشد الحفيد إلى أن الإنبات علامة فيما يتعلق بحقوق الآدميين من قذف وقطع وقتل، وأما فيما يتعلق بحقوق اللَّه تعالى، كحد الزنا والسرق فلا.

ويتحصل من هذا الخلاف في كون الإنبات علامة للبلوغ أن ما ذكره الصنعاني في "سبل السلام"(2/ 82) حيث قال: "يحصل بالإنبات البلوغ، فتجري على من أنبت أحكام المكلفين، ولعله إجماع"، ليس بمتحقق على عمومه.

رابعها: الحيض، وهذه العلامة خاصة بالمرأة دون الرجل، ولا خلاف في اعتبارها، كما حكاه القرطبي في تفسيره (5/ 35).

فهذه أشهر علامات البلوغ وثمة صفات أخرى اعتبرها المالكية كنتن الإبط، وفرق الأرنبة، وغلظ الصوت، كما في "تفسير القرطبي"(5/ 35).

واعتبر الشافعية من علامات البلوغ نبات الشعر الخشن للشارب، ونتوء طرف الحلقوم، كما في "الأم"(6/ 195 - 196).

وكل هذه الاعتبارات محل خلاف بين أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن من العلامات الحمل في حق المرأة، والإحبال في حق الرجل، وهذه العلامة وإن كانت معتبرة شرعا بلا خلاف كما حكاه القرطبي لكن يمكن أن تدخل في علامة الإنزال، أو الاحتلام، إذ لا حمل ولا إحبال بلا إنزال، واللَّه تعالى أعلم.

ص: 25

كما نقله الشافعي (1)، وابن قدامة (2)، وشمس الدين ابن قدامة (3).

مالًا: أن أن يكون المسروق مما يجوز أن يجري عليه البيع والشراء، ويخرج بهذا القيد ما ليس بمال مما لا يُباع ويُشترى، إما لحرمة بيعه وشراءه شرعًا كالإنسان الحر، وإما لكونه من التافه الذي لا قيمة له، ولا يلتفت إليه أحد، وهذا القيد هو محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (4).

إلا أن المالكية وابن حزم استثنوا من ذلك سرِقة الحر الصغير فأوجبوا فيها القطع (5).

محترمًا: أي أن يكون المال المسروق محترمًا من جهة الشرع، بكونه مباحًا غير محرَّم، وخرج به ما كان محرم شرعًا كآلات المعازف، والخمر ونحوهما، وكذا مال الحربي الذي ليس له أمان، فإنه لا حرمة له، وهذا القيد محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (6).

محرزًا: أي أن يكون في حرز، هو ما نُصب لحفظ أموال الناس عادة (7)، وخرج بهذا القيد ما لو كان المال غير محرز، فإن أخذه حينئذٍ لا يوجب الحد،

(1) الأم (7/ 191).

(2)

انظر: المغني (9/ 61).

(3)

انظر: الشرح الكبير (10/ 119).

(4)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 67)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 91)، تحفة المحتاج (9/ 128)، الإنصاف (10/ 255).

(5)

انظر: المدونة (4/ 538)، التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق (8/ 414)، المحلى (12/ 325).

(6)

انظر: فتح القدير (5/ 368)، منح الجليل شرح مختصر خليل (9/ 305)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 443)، كشاف القناع (6/ 130).

(7)

انظر: وستأتي مسألة مستقلة فيها نقل إجماع أهل العلم على أن من شرط القطع أن تكون السرقة من حرز، تحت عنوان:"من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".

ص: 26

وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر (1)، وأبو بكر الجصاص (2)، وابن عبد البر (3)، وابن العربي (4)، وابن هبيرة (5)، وابن قدامة (6)، وغيرهم (7).

وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد (8).

يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا (9)، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي (10)، والكاساني (11)، وابن قدامة (12)، وشمس الدين ابن قدامة (13)،

(1) الإجماع (110).

(2)

أحكام القرآن للجصاص (2/ 587).

(3)

الاستذكار (7/ 541)، وانظر:(7/ 571 - 572).

(4)

أحكام القرآن (2/ 111).

(5)

الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 205).

(6)

المغني (9/ 103).

(7)

انظر: تفسير القرطبي (6/ 163)، (6/ 170)، فتح القدير (5/ 280)، تحفة المحتاج في شرح المنهاج (9/ 133)، مغني المحتاج (5/ 474)، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (7/ 448)، حاشية الروض المربع (7/ 362).

(8)

المحلى (12/ 302)، وانظر المسألة وخلاف أهل العلم فيها في المسألة الحادية والأربعون تحت عنوان:"من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز".

(9)

انظر خلاف أهل العلم في حد النصاب الذي يجب به الحد في المسألة الخامسة تحت عنوان: "لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجه القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".

(10)

انظر: شرح معاني الآثار للطحاوي (3/ 167)، وكذا نقله ابن القطان بنحو هذا الحرف كما فى "الإقناع في مسائل الإجماع"(2/ 260).

(11)

انظر: بدائع الصنائع (7/ 77).

(12)

انظر: المغني (9/ 94).

(13)

انظر: الشرح الكبير (10/ 249).

ص: 27

وابن مفلح (1)(2)، وغيرهم (3).

وخالف فيه ابن حزم فلم ير لحد السرقة نصابًا، واختار القطع في سرقة القليل والكثير (4).

ملكًا للغير: أي يشترط أن يكون المال المسروق ليس ملكًا لمن سرقه، وخرج بهذا القيد ما لو سرق ما هو ملك له في الأصل، كأن يودِع ماله عند شخص ما، ثم يسرقه، فلا يُقام عليه الحد حينئذٍ، أو أن يُؤخذ منه مال عن طريق السرقة أو الاغتصاب أو غير ذلك، فيسترجعه عن طريق السرقة، فلا قطع حينئذ باتفاق المذاهب الأربعة (5).

لا شبهة له فيه: خرج بهذا القيد ما فيه شبهة، كسرقة الوالد من مال ولده، وسرقة العبد من سيده، والسرقة وقت المجاعة، حكى ابن المنذر الإجماع عليه (6)، وذلك على اختلاف بين الفقهاء في بعض الصور هل تدخل في حد

(1) هو أبو إسحاق، إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد ابن مفلح، برهان الدين، فقيه حنبلي، مؤرخ، من القضاة، باشر القضاء في الديار الشامية نيابةً واستقلالًا أكثر من أربعين سنة، من كتبه:"المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد"، و"المبدع بشرح المقنع"، و"مرقاة الوصول إلى علم الأصول"، ولد سنة (816 هـ)، وتوفي سنة (884 هـ). انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي 1/ 152، شذرات الذهب 7/ 338، معجم المؤلفين 1/ 100.

(2)

انظر: المبدع شرح المقنع لابن مفلح (9/ 107).

(3)

انظر: معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لعلي لطرابلسي (185)، حاشية الروض المربع (7/ 359).

(4)

انظر: المحلى (12/ 344 - 348)، وانظر إلى المسألة بأدلتها، وأدلة المخالفين في المسألة الخامسة تحت عنوان:"لو اشترك جماعة في سرقة ما يوجب القطع، وكان المال لو قسم على الشركاء لم يبلغ لكل واحد نصابا، فإنه لا قطع حينئذٍ على أحد منهم".

(5)

انظر: بدائع الصنائع (6/ 277)، شرح مختصر خليل للخرشي (8/ 96)، مغني المحتاج (5/ 494)، كشاف القناع (6/ 129).

(6)

انظر: الإجماع (113)، بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 450)، المجموع (20/ 101).

ص: 28

الشبهة أم لا (1).

وخالف ابن حزم فذهب إلى وجوب القطع ولو كان ثمة شبهة تدرؤ الحد، إلا ما وُجد فيه نص على عدم القطع فيمتنع القطع لا لأجل الشبهة، ولكن لأجل النص المانع من إقامة الحد (2).

على وجه الخفية: أي أن السارق فعل سرقته خفية عن أنظار الناس، وخرج بهذا القيد ثلاثة أمور:

أولًا: الغاصب والمنتهب: وهو من أخذ المال من صاحبه جهارًا، قهرًا (3).

فهذا لا قطع عليه بإجماع أهل العلم كما حكاه ابن العربي (4)، وابن حجر (5)، وغيرهم (6).

ثانيًا: الاختلاس: وهو أخذ الشيء غير المُحرَز بحضرة صاحبه جهرًا مع الهرب به، ويكون باستغفال صاحب المال بدون غلبة، وقد يتفطن له صاحب المال ويكون ثمة مغالبة (7).

(1) ومن ذلك مسألة ما لو سرق الوالد من مال ابنه فقيل: لا حد على الوالد لوجود الشبهة، وقيل: بل عليه الحد، لأن الشبهة حينئذ منتفية، وانظر إلى المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة التاسعة والستون تحت عنوان:"لا تقطع يد الوالد بالسرقة من ولده وإن نزل، وسواء في ذلك الأب، والأم، والابن، والبنت، والجد، والجدة من قبل الأم والأب".

(2)

المحلى (12/ 57 - 58).

(3)

انظر: السياسة الشرعية لابن تيمية (134)، إعلام الموقعين لابن القيم (2/ 47).

(4)

أحكام القرآن (2/ 111).

(5)

فتح الباري (12/ 91 - 92).

(6)

انظر: الإفصاح (2/ 214)، فتح القدير (5/ 373)، حاشية الروض المربع (7/ 354)، وانظر إلى المسألة بأدلتها في المسألة الخامسة والسبعون تحت عنوان:"ليس على المنتهب قطع".

(7)

انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 581)، المبسوط (9/ 140)، أسنى المطالب (4/ 146)، شرح مختصر خليل (8/ 101)، إعلام الموقعين (2/ 47)، معجم لغة الفقهاء (415)، القاموس الفقهي (1/ 119).

ص: 29

فلو سرق المختلس فلا قطع عليه، وحكى عليه الإجماع كثير من أهل العلم منهم ابن المنذر (1)، وابن حزم (2)، وابن عبد البر (3)، وابن العربي (4)، وغيرهم (5).

ثالثًا: الخائن: هو الذي يؤتمن على شيء بطريق العارية أو الوديعة أو نحو ذلك، فيأخذه ويدعي ضياعه، أو ينكر أنه كان عنده وديعة أو عارية، فإن هذا لا قطع عليه، وحكى الإجماع على ذلك ابن المنذر (6)، وابن عبد البر (7)، وابن حجر (8)، وغيرهم (9).

وخالف فيه ابن حزم فذهب إلى وجوب الحد على الخائن (10)، وعن أحمد رواية -هي المذهب- بوجوب الحد على جاحد العارية (11).

• موافقة التعريف اللغوى للاصطلاحى: يمكن القول بأن السرقة على قسمين:

أولًا: ما يتعلق به التحريم: فهذا النوع يتوافق فيه المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فكل من أخذ مال غيره من حرز خفية، فإنه سارق لغةً، فاعل لمحرّم شرعًا.

(1) انظر: الإجماع (110).

(2)

انظر: المحلى (12/ 308 - 309).

(3)

انظر: الاستذكار (7/ 566).

(4)

انظر: أحكام القرآن (2/ 111).

(5)

انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 445)، الإفصاح (2/ 214)، المغني (9/ 93)، الشرح الكبير (10/ 239)، فتح الباري (12/ 91 - 92)، فتح القدير (5/ 373)، وانظر: الخلاف في المسألة مع الأدلة في المسألة الرابعة والسبعون تحت عنوان: "لا تقطع يد المختلس".

(6)

انظر: الإجماع (110).

(7)

انظر: التمهيد (11/ 221)، الاستذكار (7/ 568).

(8)

انظر: فتح الباري (12/ 91 - 92).

(9)

انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية للقيرواني (3/ 1702)، الإفصاح (2/ 214)، المغني (9/ 94)، الشرح الكبير (10/ 240)، فتح القدير (5/ 373).

(10)

انظر: المحلى (3/ 356 - 363).

(11)

انظر: المغئي (9/ 93)، وانظر: المسألة بأدلتها وأدلة المخالفين في المسألة الثالثة والسبعون تحت عنوان: "ليس على خائن قطع".

ص: 30

ثانيًا: ما يتعلق به حد القطع: فهذا النوع يزيد المعنى الشرعي عن اللغوي قيودًا يجب توفرها (1).

تنبيه: المراد بالسرقة هنا: السرقة الصغرى؛ إذ السرقة عند الفقهاء تطلق على قسمين:

الأول: سرقة صغرى، وهي السرقة المرادة بهذا الباب.

الثاني: سرقة كبرى، وهي تطلق على قطاع الطريق، أما كونه "سرقة" فباعتبار أن قاطع الطريق يأخذ المال خفية عن عين الإمام الذي عليه حفظ الطريق، وأما كونه "كبرى" فلأن ضرره يعم عامه المسلمين حيث ينقطع عليهم الطريق بزوال الأمن بخلاف السرقة الصغيرة فإن ضررها خاص، ولأن حد قطاع الطريق بالقطع من خلاف أغلظ من حد السرقة الصغري بقطع اليد اليمنى (2).

(1) انظر: القاموس الفقهي (171).

(2)

انظر: فتح القدير (5/ 355)، أنيس الفقهاء (178).

ص: 31