الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مروي عن عمر بن عبد العزيز (1).
وذهب ابن حزم إلى أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين، سواء رجع إلى الإسلام، أو مات مرتدًا، أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار (2).
• دليل المخالف: علل القائلون بأن مال المرتد لورثته من الكفار بأن المرتد كافر، فيرثه من هو على دينه كسائر الكفار (3).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن قتادة، وسعيد بن أبي عروبة، وعلقمة، والحنابلة في رواية، والظاهرية.
[17/ 4] المسألة السابعة عشرة: المرتد لا يرث المسلم ولا الكافر
.
• المراد بالمسألة: إذا ارتد المسلم عن دينه، فإنه لا يرث أحدًا، لا من المسلمين، ولا من أهل الكفر.
• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (620 هـ): "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا، وهذا قول، مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم"(4). وقال النووي (676 هـ): "أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع"(5). وقال شمس الدين ابن قدامة (682 هـ): "لا نعلم خلافًا بين أهل العلم أن المرتد لا يرث أحدًا"(6).
= حافظ، عالم، عابد، مقرئ، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، نزل الكوفة، ولازم ابن مسعود رضي الله عنه حتى صار رأسًا في العلم والعمل، مات سنة (61 هـ)، وقيل:(62 هـ). انظر: تاريخ بغداد 12/ 296، سير أعلام النبلاء 4/ 53، تذكرة الحفاظ 1/ 48.
(1)
انظر: المحلى (12/ 122 - 123)، المغني (6/ 250)، المجموع (16/ 59).
(2)
المحلى (8/ 338).
(3)
انظر: المغني (6/ 250).
(4)
المغني (6/ 248).
(5)
شرح النووي (11/ 52).
(6)
الشرح الكبير (7/ 166).
وقال الشربيني (977 هـ): "لا يرث مرتد بحال؛ إذ لا سبيل إلى توريثه من مثله، ولا من مسلم للخبر، وإن عاد إلى الإسلام بعد موت مورثه، وما ادعاه ابن الرفعة (1) من أنه إذا أسلم بعد موت مورثه أنه يرثه رده السبكي وقال: إنه مصادم للحديث، وخرق للإجماع، قال: وممن نقل الإجماع على أن المرتد لا يرث من المسلم شيئًا وإن أسلم بعد ذلك الأستاذ أبو منصور البغدادي"(2). وقال أبو الطيب (1310 هـ): "أما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع"(3).
• مستند الإجماع: المسألة على قسمين: الأول: عدم توريث المرتد من المسلم: فهذا يدل عليه حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم)(4).
• وجه الدلالة: الحديث صريح أن الكافر لا يرث من المسلم، والمرتد كافر فلا يرث من المسلمين.
الثاني: عدم توريث المرتد من الكافر: فهذا علل له الفقهاء بوجود المنافاة بينهما؛ لأن المرتد لا يقر على دينه، بخلاف الكافر الأصلي فإنه يقر، ولهذا فلا يثبت للمرتد أحكام الدين الذي انتقل إليه (5).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة؛ لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن
(1) هو أبو العباس، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة، فقيه شافعي، من فضلاء مصر، كان محتسب القاهرة وناب في الحكم، من مصنفاته:"بذل النصائح الشرعية في ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية"، و"الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزان"، ولد سنة (645 هـ)، وتوفي سنة (710 هـ). انظر: شذرات الذهب 6/ 22، طبقات الشافعية الكبرى 9/ 24، الأعلام 1/ 222.
(2)
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 44).
(3)
عون المعبود (8/ 86).
(4)
البخاري (رقم: 6383)، مسلم (رقم: 1614).
(5)
انظر: المغني (6/ 248)، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج (4/ 44).