الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال ابن تيمية: "ولم يجئ إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار"(1).
3 -
قال تعالى: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)} (2).
• وجه الدلالة: في الآية ثناء اللَّه تعالى على خُلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهجاؤه صلى الله عليه وسلم تكذيب لهذه الآية.
4 -
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم قتل كعب بن الأشرف قال: (من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى اللَّه ورسوله)(3).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل علة إباحة قتل كعب، هو أذيته للَّه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
5 -
في قصة الإفك لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لقومه رأيهم فيمن آذاه قال أسد بن الحضير رضي الله عنه: "إن كان من الأوس قتلناه"(4).
• وجه الدلالة: أن أسيدًا أخبر أن القائل بأن عائشة زنت، حقه أن يقتل، ولم يرُد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قوله ذلك (5).
• ثانيًا: من النظر أن هجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلك من مسالك أذيته عليه الصلاة والسلام، وهو نوع من سبه صلى الله عليه وسلم، وقد سبق تقرير الإجماع على أن سب النبي صلى الله عليه وسلم موجب للكفر، وسبق بيان الأدلة عليه في موضعه.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[77/ 4] المسألة السابعة والسبعون: من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر
.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف النكال: أصل النكال المنع والحبس، قال
(1) مجموع الفتاوى (15/ 366).
(2)
سورة القلم، آية (4).
(3)
البخاري (رقم: 3811)، مسلم (رقم: 1801).
(4)
صحيح البخاري (رقم: 2518)، وصحيح مسلم (رقم: 2770)
(5)
انظر: شرح ابن بطال (8/ 41)، عمدة القاري (13/ 235).
ابن فارس: "النون والكاف واللام أصلٌ صحيح يدلُّ على مَنعٍ وامتناع، وإليه يرجع فروعه، ونَكَل عنه نُكولًا يَنكِل، وأصل ذلك النِّكْل: القَيْد، وجمعه أنكال"(1).
والمراد به العقوبة كما قال ابن الأثير: "النكال: العقوبة"(2)، وقد يطلق على العقوبة الغليظة كما قال ابن سيدة:"نكَّل بفلان: إذا صنع به صنيعا يحَذِّر غيره منه إذا رآه"(3).
• ثانيًا: صورة المسألة: من المقرر في الشريعة أن ثمة محرمات من ارتكبها فقد أوجب عليه الشرع في ذلك عقابًا، إما من باب الحدود، أو القصاص، أو التعزير، وأن مرتكب مثل هذه المحرمات يحكم عليه بالفسق، فيكون ذلك سببًا في جرح عدالته، وعدم قبول شهادته في بعض القضايا.
فمن اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجب عليه شيء من العقوبة، أو أنه صلى الله عليه وسلم قد ارتكب من المحرمات ما يصح أن نطلق عليه اسم الفسق، أو أنه صلى الله عليه وسلم مجروح في عدالته، فكل ذلك موجب للكفر.
من نقل الإجماع: قال ابن حزم (456 هـ): "من أوجب شيئًا من النكال على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أو وصَفه وقطع عليه بالفسق، أو بجرحه في شهادته، فهو كافر، مشرك، مرتد، كاليهود والنصارى، حلال الدم والمال، بلا خلاف من أحد من المسلمين"(4).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:
1 -
أن اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك هو من باب سبه صلى الله عليه وسلم، وأذيته، وقد سبق أن ذلك موجب للكفر، وسبق بيان الألة من النصوص الشرعية في موضعه.
(1) مقاييس اللغة (5/ 381).
(2)
النهاية، مادة:(كتل)، (4/ 150).
(3)
المحكم والمحيط الأعظم (7/ 29).
(4)
المحلى (2/ 15).