الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (1).
• وجه الدلالة: أن الآية نصت على قطع السارقة، وهذا نص في الموضوع.
2 -
حديث عائشة رضي الله عنها في شأن المرأة المخزومية التي سرقت، وفيه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطب الناس فأثنى على اللَّه بما هو أهله، ثم قال:(أما بعد، فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها (2).
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[34/ 1] المسألة الرابعة والثلاثون: حد العبد والأمة في السرقة سواء كالحر والحرة
.
• المراد بالمسألة: إذا ثبتت السرقة على شخص رقيق، بما يوجب الحد، وكان قد سرق من غير سيده، ومن غير رقيق آخر لسيده، ومن غير من لو من سرق منه سيده لم يقطع السيد، فإنه يجب إقامة الحد عليه حينئذ، كما أنه يجب إقامة الحد على الحر.
وينبه إلى أن المراد إقامة الحد، بغض النظر عن نوع الحد الذي يقام عليه، بكونه بقطع جميع الكف أو نصفها، فإن هذه مسألة أخرى غير مرادة في مسألة الباب.
ويتحصل مما سبق أن العبد لو سرق من مال سيده، أو من رقيق آخر لسيده، أو من شخص آخر لو سرق منه السيد لم يقطع، فكل ذلك غير مراد.
(1) سورة المائدة، آية (38).
(2)
البخاري (رقم: 3288)، ومسلم (رقم: 1688).
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (463 هـ): "لم يختلف العلماء فيمن أخرج الشيء المسروق من حرزه سارقًا له، وبلغ المقدار الذي تقطع فيه يده، أن عليه القطع، حرًا كان أو عبدًا، ذكرًا كان أو أنثى"(1). وقال ابن رشد الحفيد (595 هـ): "وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة، فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن يكون مكلفًا، وسواء كان حرًا أو عبدًا، ذكرًا أو أنثى"(2).
وقال ابن المرتضى (840 هـ): "يقطع العبد لغير سيده إجماعًا"(3).
• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب:
1 -
عموم قول اللَّه تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38)} (4).
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى أوجب على السارق القطع، والآية عامة في الحر والعبد، ولا يوجد نص يخصص الحر دون العبد.
2 -
عن أبي عبد الرحمن (5) قال: خطب علي رضي الله عنه فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:(أحسنت، اتركها حتى تماثل)(6).
• وجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإقامة حد الزنى على الأمة، فيقاس عليه
(1) الاستذكار (7/ 537).
(2)
بداية المجتهد ونهاية المقتصد (2/ 446).
(3)
البحر الزخار (6/ 173).
(4)
سورة المائدة، آية (38).
(5)
هو أبو عبد الرحمن، عبد اللَّه بن حبيب بن ربيعة السلمي، الكوفي المقرئ، مشهور بكنيته، من قراء القرآن، وأهل الورع، لأبيه صحبة، ثقة، ثبت، توفي سنة (74 هـ). انظر: الكاشف 2/ 79، سير الأعلام 4/ 267، تهذيب التهذيب 5/ 183.
(6)
مسلم، كتاب: الحدود، باب: تأخير الحد عن النفساء، (رقم: 1705).