الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يقتل واحدا منهم، ولم يأمر بقتلهم (1).
النتيجة:
يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الفقهاء كما نقله ابن حزم.
[35/ 4] المسألة الخامسة والثلاثون: تقبل شهادة عدلين في الردة
.
• المراد بالمسألة: لو شهد شاهدان على رجل بأنه ارتد بقول أو فعل يدل على الردة، فتقبل دعوى الشهود ضده، ويؤتى بالمشهود عليه فإما أن ينكر، أو يقر.
ويتبين مما سبق أن محل الإجماع في المسألة هو في عدد الشهود، أما اشتراط العدالة، أو المذكورة، أو ما إلى ذلك، فكل ذلك ليس مرادا في الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمع أهل العلم على أن شهادة شاهدين يجب قبولها على الارتداد، ويقتل المرء بشهادتهما إن لم يرجع إلى الإسلام، وانفرد الحسن فقال: لا يقبل في القتل إلا شهادة أربعة"(2)، ونقله عنه ابن قدامة (3). وكذا حكاه ابن الهمام (861 هـ) بنحوه فقال:"تقبل الشهادة بالردة من عدلين، ولا يعلم مخالف إلا الحسن رحمه الله قال: لا يقبل في القتل إلا أربعة قياسًا على الزنا"(4).
• مستند الإجماع: علل الفقهاء لذلك بقياسها على سائر الشهادات، كالسرقة وغيرها، وإنما خص الزنى بالأربع لعلة الزنى، لا لكون الزاني مما يجب في حد القتل بالرجم، لأنه كذلك في الزاني غير المحصن.
فالشرع إنما حدد الأربعة شهود في الزنا لعلة الزنا، فبقي ما دون الزنى على
(1) انظر: المحلى (12/ 127 - 165).
(2)
الإجماع (123).
(3)
انظر: المغني (9/ 28).
(4)
فتح القدير (6/ 98)، وانظر الموسوعة الكويتية (22/ 191) حيث نقل اتفاق الفقهاء على ذلك خلافًا للحسن.