الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى نوع من الطيرة، والحديث دليل على النهي عن الطيرة.
3 -
عن عمران بن حصين رضي الله عنه (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس منا من تَطير ولا تُطير له، ولا تَكهَّن ولا تُكهن له، أو سَحر أو سُحر له)(2).
• وجه الدلالة: أن الضرب بالحصى فيه تكهُّن، وتطيُّر، والحديث دليل على النهي عنهما، بالوعيد في قوله:"ليس منا".
4 -
الأدلة السابقة في تحريم التنجيم تدل على مسألة الباب؛ لأن كل منهما ضرب من الكهانة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة:
لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.
[4/ 4] المسألة الرابعة: كفر الردة أغلظ من الكفر الأصلي
.
• المراد بالمسألة: لو وجد رجلان أحدهما أسلم ثم ارتد، والآخر كافر أصلي، فكفر المرتد أشد من كفر الكافر الأصلي، وعليه فإن الأحكام الشرعية المترتبة على كفر الكافر المرتد، أشد منها على الكافر الأصلي.
(1) هو أبو نجيد، عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي، صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أسلم هو وأبوه وأبو هريرة عام خيبر، سنة سبع للهجرة، له عدة أحاديث، بعثه عمر رضي الله عنه إلى أهل البصرة ليفقههم، فسكن بها، ومات بها في خلافة معاوية سنة (52) هـ. انظر: تهذيب الكمال 22/ 319، سير أعلام النبلاء 2/ 508، الإصابة 4/ 705.
(2)
أخرجه البزار في مسنده (9/ 52)، والطبراني في المعجم الأوسط (5/ 118)، قال الهيتمي في "مجمع الزوائد" (5/ 141):"رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا إسحاق بن الربيع وهو ثقة"، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب" (4/ 17):"رواه البزار بإسناده جيد، ورواه الطبراني من حديث ابن عباس بإسناد حسن"، كما جود إسناده ابن حجر في "فتح الباري"(10/ 217)، وصححه الألباني كما في السلسلة الصحيحة (5/ 228).
• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (728 هـ): "كفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي"(1).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما يلي:
1 -
فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث بدؤا بقتال المرتدين قبل قتال الكفار، وقد نقل ابن تيمية اتفاق الصحابة على ذلك حيث قال:"الصديق وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب"(2).
2 -
من النظر:
أ - أن الشريعة فرقت بين أحكام المرتد وأحكام الكافر الأصلي، وجعلت أحكام المرتد أشد تضييقًا عليه، فمن ذلك -مثلًا- أنه يجوز إقرار الذمي على دينه بضوابط مقررة في كتب الفقه، أما المرتد فإما أن يسلم أو يقتل.
قد بين بعض تلك الأحكام شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: "وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة: منها: أن المرتد يقتل بكل حال، ولا يضرب عليه جزية، ولا تعقد له ذمة، بخلاف الكافر الأصلي.
ومنها: أن المرتد يُقتل وإن كان عاجزًا عن القتال، بخلاف الكافر الأصلي الذي ليس هو من أهل القتال، فإنه لا يُقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة، ومالك، وأحمد.
ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك، والشافعي، وأحمد.
ومنها: أن المرتد لا يَرث، ولا يُناكح، ولا تؤكل ذبيحته، بخلاف الكافر الأصلي، إلى غير ذلك من الأحكام.
(1) مجموع الفتاوى (28/ 478).
(2)
مجموع الفتاوى (35/ 159).