الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثانى مسائل الإجماع في صفة حد قطاع الطريق
[20/ 2] المسألة العشرون: قاطع الطريق إذا قتل فإنه يقتل حدًا، وقتله متحتم لا يدخله عفو
.
• المراد بالمسألة: لو أن قاطع الطريق الذي تطبق عليه حكم الحرابة قتل في الحرابة مسلمًا أو معاهدًا، مكافئًا له، وليس بينه وبين القتيل عداوة، فإنه يقتل حدًا، وليس للإمام أو أولياء المقتول العفو.
ويتبين مما سبق أن قاطع الطريق لو كان ممن لا ينطبق عليه حكم الحرابة كالحربي، أو الباغي، أو كان قتل في حرابته غير مسلم أو معاهد، أو قتل من ليس مكافئًا له. كأن يكون المحارب حرًا ويقتل عبدًا، أو كان بينه وبين المقتول عداوة، أو كان قتله في حرابته غيلة، فكل ذلك ليس داخلًا في مسألة الباب.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (318 هـ): "أجمعوا أن أمر المحارب إلى السلطان، وإن قتل المحارب أخا امرئ أو أباه في حالة المحاربة أن عفو طالب الدم لا يجوز في حالة المحاربة"(1)، ونقله عنه ابن تيمية (2)، وابن قاسم (3).
وقال الطحاوي (321 هـ) بعد أن ساق حديث العرنيين: "لا اختلاف بين أهل العلم فيما يقام على من كان منه مثل الذي كان من أولئك القوم أنه حد اللَّه عز وجل للمحاربة التي كانت، لا حقٌّ للذين حوربوا بها، وأن الذين حوربوا بها لو عفا أولياؤهم عما كان أتى إلى أصحابهم، أن عفوهم باطل"(4).
وقال ابن العربي (543 هـ): "لا خلاف في أن الحرابة يُقتل فيها من قَتل"(5) وقال ابن هبيرة (560 هـ): "اتفقوا أن من قتل وأخذ المال منهم وجب عليه إقامة
(1) الإجماع (111).
(2)
انظر: مجموع الفتاوى (28/ 310).
(3)
حاشية الروض المربع (7/ 379).
(4)
مشكل الآثار (2/ 72).
(5)
أحكام القرآن (/ 101).